الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِن قلت أَنه مُجْتَهد وَهَذَا حَال الْمُجْتَهد أَنه يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى مَا سنح لَهُ من الدَّلِيل بِخِلَاف الْمُقَلّد قلت مهلا يَا أخي فَإِن الْمُقَلّد لم يظْهر لَهُ بِالدَّلِيلِ صِحَة مَا قلد فِيهِ أَولا كَمَا ظهر للمجتهد وَهنا مُجْتَهد آخر قَائِل بِخِلَافِهِ فَهُوَ أَحْرَى بتجويز الِانْتِقَال لَهُ
الْمَعْنى الصَّحِيح للعبارة لَا تَقْلِيد بعد الْعَمَل
ثمَّ ظهر لي بعد مُدَّة تسطيري هَذِه الأسطر ظهورا بَينا منكشفا لَا ريب فِيهِ أَن مُرَادهم من قَوْلهم لَا
تَقْلِيد بعد الْعَمَل أَنه إِذا عمل مرّة فِي مَسْأَلَة بِمذهب فِي طَلَاق أَو عتاق أَو غَيرهَا واعتقده وأمضاه فَفَارَقَ الزَّوْجَة مثلا واجتنبها وعاملها مُعَاملَة من حرمت عَلَيْهِ واعتقد الْبَيْنُونَة بَينه وَبَينهَا بِمَا جرى مِنْهُ من اللَّفْظ مثلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن ذَلِك وَيبْطل مَا أَمْضَاهُ وَيعود إِلَيْهَا بتقليد ثَانِيًا إِمَامًا غير الإِمَام الأول فَهَذَا معنى قواهم لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل وَلَا يرجع عَمَّا قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات فَأَما إِذا وَقعت تِلْكَ الْوَاقِعَة مرّة ثَانِيَة مَعَ امْرَأَة أُخْرَى أَو مَعَ
زواجها بِنِكَاح جَدِيد فَلهُ الْأَخْذ بقول إِمَام آخر وَلَا مَانع مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا
على انه قد نقل الْعَلامَة ابْن أَمِير الْحَاج الْحلَبِي الْحَنَفِيّ تلميذ المحق ابْن الْهمام عَن الزَّرْكَشِيّ من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة فِي شرح التَّحْرِير أَن فِي كَلَام بعض الْأَئِمَّة مَا يَقْتَضِي جَرَيَان الْخلاف فِي جَوَاز التَّقْلِيد بعد الْعَمَل أَيْضا وَإِن مَنعه لَيْسَ بِاتِّفَاق فاعلمه وَقد
نقل صَاحب الفتاوي الصيرفية عَن الظَّهِيرِيَّة والنسفية والنصاب وَاللَّفْظ من الظهرية انه سُئِلَ شيخ الْإِسْلَام عَطاء بن حَمْزَة السغدي عَن الصَّغِيرَة إِذا زَوجهَا أَبوهَا من صَغِير وَقبل أَبوهُ
وَكبر الصَّغِير وَبَينهمَا غيبَة مُنْقَطِعَة وَقد كَانَ التَّزْوِيج بِشَهَادَة الفسقة فَهَل يجوز للْقَاضِي أَن يبْعَث إِلَى شَافِعِيّ الْمَذْهَب ليبطل هَذَا النِّكَاح بَينهمَا بِهَذَا السَّبَب قَالَ نعم وللحنفي أَن يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ أَيْضا أخذا بِمذهب الْخصم وَإِن لم يكن ذَلِك مذْهبه انْتهى
ثمَّ أورد فِي الْمُحِيط والظهيرية مَسْأَلَة أبي يُوسُف فِي الْفَأْرَة عَقبهَا مستشهدا فَاعْلَم ذَلِك وَكَذَا مَوْلَانَا خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين الْعَلامَة ابْن نجيم رحمه الله فِي الْبَحْر الرَّائِق فِي مَسْأَلَة الْيَمين المضافة عَن الْبَزَّازِيَّة عَن أَصْحَابنَا أَنه لَو استفتى فَقِيها عدلا فافتى بِبُطْلَان
الْيَمين هَل لَهُ الْعَمَل لفتواه وإمساكها وروى أوسع من هَذَا وَهُوَ أَنه لَو أفتاه مفت بِالْحلِّ ثمَّ أفتاه آخر بِالْحُرْمَةِ بَعْدَمَا عمل بفتوى الثَّانِي فِي الأول فَإِنَّهُ يعْمل بفتوى حق امْرَأَة أُخْرَى لَا فِي حق الأولى أَي فِي هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي مَضَت كَمَا نبهتك عَلَيْهِ قَرِيبا وانظره فقد صرح بِجَوَاز الْعَمَل بِخِلَاف مَا عمل للعامي وَإِنَّمَا منع من أَن يُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي لِئَلَّا ينْسب الى الْغَرَض والتشهي والتلاعب وَلِئَلَّا ينسسب الْعلمَاء إِلَى التَّنَاقُض من جِهَة الْعَوام فَافْهَم هَذَا مَا قَامَ عِنْدِي فِي وَجه ذَلِك وَرَأَيْت فِي عبارَة
بَعضهم تَعْلِيله لكيلا يتَطَرَّق بِهِ إِلَى هدم مَذْهَب أَصْحَابنَا أَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَة وَالله أعلم
وَاعْلَم أَن من الْمسَائِل مَا يَقع التَّصْرِيح بهَا من بعض الْمُتَأَخِّرين رَحْمَة الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وخصوصا فِي الْأُصُول الَّتِي ألفها الْمُتَأَخِّرين وَلَيْسَت بمرضية بل رُبمَا يَقع التَّصْرِيح بِخِلَافِهَا من الْمُتَقَدِّمين وَيُوجد من هَذَا النَّوْع فِي كتاب التَّحْرِير الَّذِي أَلفه الْمُحَقق وَجمع فِيهِ من مقالات الْمُتَأَخِّرين من فضلاء عصره فَمن قبلهم
بِقَلِيل حَتَّى من كَلَام أَرْبَاب الْمذَاهب غير مَذْهَبنَا فَلَا علينا أَلا نَأْخُذ بِمَا ظهر لنا صَوَاب خِلَافه إِن أنعم الله علينا بِحُصُول ضرب من النّظر يُمكن الْوَقْف بِهِ على الصَّوَاب هَذَا وَنحن مَعَ ذَلِك بِحَمْد الله تَعَالَى لَا نخرج عَن دَرَجَة التَّقْلِيد لإمامنا الْأَعْظَم أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَنحن مقلدون لَهُ ولكبار أَصْحَابه وَمن بعدهمْ من كبار أَئِمَّتنَا كشمس الْأمة وَأَضْرَابه وَأما مَا يبحثه ويقرره
الْمُتَأَخّرُونَ من أهل التَّاسِع والعاشر من فضلاء الْمَذْهَب فلنا النّظر فِيهِ إِن أمكن وعلينا التَّمَسُّك بِمَا هُوَ مَنْقُول عَن الْمُتَقَدِّمين وخصوصا إِذا انتهض متمسكا لنا فِيمَا نرتضيه وَالله الْمُوفق إِلَى الصَّوَاب وَبِه الِاعْتِصَام