المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل   يُؤَيّد مَا ذكرته مَا نَقله التقى الشمني فِي شرح الْمُخْتَصر - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

[ابن ملا فروخ]

الفصل: ‌ ‌فصل   يُؤَيّد مَا ذكرته مَا نَقله التقى الشمني فِي شرح الْمُخْتَصر

‌فصل

يُؤَيّد مَا ذكرته مَا نَقله التقى الشمني فِي شرح الْمُخْتَصر

ص: 65

وَالشَّيْخ عُثْمَان الزَّيْلَعِيّ وَصَاحب الْبَحْر الرَّائِق وَغَيرهم عَن الإِمَام الْجَلِيل أبي بكر الرَّازِيّ رحمه الله من صِحَة الِاقْتِدَاء بِإِمَام

ص: 66

رعف وَلم يتَوَضَّأ وَهَذَا يشْعر بالاكتفاء باعتقاد الإِمَام نَفسه فِي

ص: 67

صِحَة صلَاته وَلَا عِبْرَة حِينَئِذٍ بفسادها فِي اعْتِقَاد المقتدى كَمَا

ص: 68

اشار إِلَيْهِ النَّسَفِيّ أَيْضا وَهَذَا القَوْل هُوَ الْمَقْصُود رِوَايَته وَإِن اعْتمد خِلَافه رِوَايَة عندنَا وَهُوَ الَّذِي أميل إِلَيْهِ وَعَلِيهِ يتمشى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذِه الوريقات

أبل أَزِيد وَأَقُول وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر فِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي تَخْصِيص عقيدة الإِمَام بِالِاعْتِبَارِ فِي الصِّحَّة بل نقُول يَكْفِي حُصُول الصِّحَّة على قَول مُجْتَهد سَوَاء فِي ذَلِك مُطَابقَة عقيدة الإِمَام وَالْمَأْمُوم أَو غير مُطَابقَة كَمثل شَافِعِيّ مس فرجه وَصلى

ص: 69

نَاسِيا إِمَامًا واقتدى الْحَنَفِيّ بالشافعي ثمَّ نسي وَدخل فِي الصَّلَاة والحنفي كَانَ عَالما بمسه وَهُوَ ذَاكِرًا لَهُ فَنَقُول لَهُ أَن يَقْتَدِي بِهِ

ص: 71

لِأَنَّهُ فِي حَالَته بعد الْمس وَهُوَ متوضئ فِي اعْتِقَاد الْحَنَفِيّ المقتدى فَيَكْفِي ذَلِك

وَقد قَالَ الْمُحَقق فِي فتح الْقَدِير فِي مثل هَذِه الصُّورَة أَن الْأَكْثَر على الصِّحَّة خلافًا للهندواني وَغَيره فَفِي هَذِه الصُّورَة قد اعْتبرنَا إعتقاد الْحَنَفِيّ المقتدى واكتفينا بِصِحَّتِهَا فِي عقيدته وصححنا الِاقْتِدَاء كَمَا أَنه فِي مَسْأَلَة اقْتِدَاء الْحَنَفِيّ بِالْإِمَامِ الَّذِي رعف

ص: 72

وَلم يتَوَضَّأ اكتفينا بِصِحَّتِهَا فِي عقيدة الإِمَام الراعف وصححنا الِاقْتِدَاء بِهِ وَهُوَ الَّذِي نقلوه عَن الإِمَام الرَّازِيّ

وَقد ذكر الشَّيْخ الإِمَام الْمُحَقق كَمَال الدّين بن الْهمام فِي شَرحه على الْهِدَايَة عَن شَيْخه الإِمَام سراج الدّين الشهير بقارئ الْهِدَايَة أَنه كَانَ يعْتَقد قَول أبي بكر الرَّازِيّ وَأَنه أنكر مرّة أَن

ص: 73

يكون فَسَاد الصَّلَاة بذلك مرويا عَن الْمُتَقَدِّمين انْتهى

وَرَأَيْت فِي رِسَالَة لبَعض الْفُضَلَاء أَن بعض الْفُضَلَاء كَانُوا يرجحون قَول أبي بكر الرَّازِيّ بِنَاء على قُوَّة دَلِيله ووضوح بَيَانه وَهُوَ أَن شَرط صِحَة صَلَاة الْمَأْمُوم صِحَة الإِمَام فِي نَفسهَا كل مُكَلّف إِنَّمَا تصح فِي نَفسهَا إِمَامًا ومأموما بِاعْتِبَار رَأْيه ومذهبه لَا على مَذْهَب الْغَيْر إِذْ كل مُجْتَهد مُطَاع فِي حكمه ومجزي عَن عمله الَّذِي رَآهُ ومثاب عَلَيْهِ وَإِن لم يصب الْحق فالحنفي لَا يجْزم بِفساد صَلَاة مُجْتَهد خرج مِنْهُ الدَّم وَهُوَ يرى انه غير نَاقض وان قطع بفسادها من حَنَفِيّ إبتلى بِهِ على رَأْيه

ص: 74

قَوْله لَا يجْزم وَقَوله وَإِن قطع لَا يخفي إِنَّه لَا جزم وَلَا قطع فِي الظنيات فَالصَّوَاب أَن يُقَال لَا يحكم أَو لَا يَقُول بفسادها وَكَذَا أَن يَقُول وَأَن حكم أَو وَأَن قَالَ بفسادها بدل قَوْله وَإِن قطع قَالَ جَامعهَا وَإِن قطع بفسادها من حَنَفِيّ ابتلى بِهِ بِنَاء على رَأْيه ومذهبه إِلَى آخر مَا ذكر مِمَّا تركت ذكره قصد الِاقْتِصَار على مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْهُ

وَكَذَلِكَ أَيْضا أجَاب عَنهُ الشمني فِي شرخ الْمُخْتَصر وَغَيره من المصنفين فِي مَسْأَلَة صِحَة اقْتِدَاء مقلد أبي حنيفَة فِي الْوتر بِمن يرى عدم وُجُوبه بِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ إعتقاد الْوُجُوب يدل أَيْضا على مَا

ص: 75

أرشدتك إِلَيْهِ من أَن التَّقْلِيد إِنَّمَا هُوَ بِقدر الْحَاجة واعتقاد الْوُجُوب فِي عمل لم يجتمعوا على وُجُوبه لَا يجب بل رُبمَا لَا يسوغ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا فَلذَلِك نقُول الْمُقَلّد مُحْتَاج إِلَى إِيقَاع مَا كلف بِهِ

ص: 76

بطريقته لَا غير فَتنبه فقد نقل صَاحب الْبَحْر الرَّائِق وَهُوَ خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا الْعَلامَة ابْن نجيم رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق عَن شرح منية الْمصلى إِنَّه صرح بعض مَشَايِخنَا بِأَنَّهُ لَا يَنْوِي فِي الْوتر أَنه

ص: 77

وَاجِب للِاخْتِلَاف فِي وُجُوبه وَنقل هُوَ أَيْضا عَن الْمُحِيط والبدائع أَنه يَنْوِي صَلَاة الْوتر والعيد فَقَط انْتهى وَهَذَا نَص فِيمَا أَشرت إِلَيْهِ

ص: 78