المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من مظاهر التسوية بين المسلمين - القيم الإسلامية

[-]

الفصل: ‌من مظاهر التسوية بين المسلمين

و‌

‌من مظاهر التسوية بين المسلمين

وغيرهم ما يلي:

المساواة في الانتفاع ببيت المال: فقد اتفق علماء المسلمين على أن للذمي حقا في بيت المال وأنه سواء مع المسلم في هذا الحق، إذا صار شيخا كبيرا، أو عاجزا عن الكسب والعمل وقد روي أبو عبيد عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على بيت من اليهود ثم أجريت عليهم الصدقة من بعد» وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عامله في البصرة -وهو عدي بن أرطاة -فقال:(وانظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) وبهذا كفل الإسلام كافة الحقوق الأساسية لرعايا الدولة الإسلامية، دون تمييز، فتعطي للذمي مثلما تعطي للمسلم.

ص: 62

2 / المساواة في التوظيف: يستطيع الذمي أن يتقلد الوظيفة في الدولة الإسلامية إذا كانت من وظائف السلطة التنفيذية، كالمحاسب العام أو المهندس الأعلى أو ناظر البريد، أو فوقه. ويستثنى من ذلك، ما له صلة مباشرة بالعقيدة والدين، فان هذا لا يتولاه غير المسلم لخطورته في حياة الدولة الإسلامية. وتولية أهل الذمة المناصب الحكومية الإسلامية، دليل واضح على المساواة في الإسلام، والتزام المسلمين بتطبيقها، مما جعل كتاب الغرب يشهدون للإسلام فضله، وللمسلمين منقبتهم، قال " متز "" من الأمور التي نعجب لها، كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية " وقال آخر: " الواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني فحسب، بل عهد إليهم تولي المناصب الحكومية حين كانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين"

ص: 63

3 / المساواة في الخراج: والخراج: ضريبة مالية وضعت على الأرض وتؤدى عنها لبيت مال المسلمين فإذا فتح المسلمون أرضا" عنوة (وهي ما أجلي عنها أهلها بالحرب ولم تقسم بين الغانمين) تصير وقفا" على المسلمين، ويضرب عليها خراج معلوم، يؤخذ منها في كل عام، يكون أجرة لها، وتقر الأرض في أيدي أصحابها، ما داموا يؤدون خراجها، وهذا النوع من الخراج، يتساوى المسلم والذمي في دفعه والتزامه، لأن الخراج إنما فرض على الأرض، لا على أصحابها القائمين بها، ولا يسقط خراج تلك الأرض بإسلام أربابها، أو بانتقالها إلى شخص مسلم.

ص: 64