الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».
باب مَرْجَعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ
.
3856 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ «فَإِلَى أَيْنَ» . قَالَ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ.
3857 -
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعاً فِى زُقَاقِ بَنِى غَنْمٍ مَوْكِبِ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ.
3858 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ
ــ
سريع في الحساب أو سريع حسابه قريب زمانه ولفظ) لربنا (يحتمل تعلقه بما قبله وبما بعده) باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم (بفتح الجيم وهو المناسب للمحاصرة و) عبد الله بن نمير (مصغر النمر الحيوان المشهور وقريظة (بضم القاف قبيلة من اليهود وجرير (بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاي وحميد مصغر الحمد و) الزقاق (بالضم والسكة وغنم بفتح المعجمة وضمها وسكون النون أبو حي من تغلب بفتح الفوقانية و) مركب (بالحركات الثلاث وهو نوع من السير و) الموكب (القوم الركوب على الإبل للزنا وكذا جماعة الفرسان فان قلت من أين عرف انس انه جبريل وكذا من أين عرفت عائشة قلت لعلهما سمعا من النبي صلى
ابْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ» . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّى حَتَّى نَاتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِداً مِنْهُمْ.
3859 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّثَنِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِى أَمَرُونِى أَنْ آتِىَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ. وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِى عُنُقِى تَقُولُ كَلَاّ وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَكِ كَذَا» . وَتَقُولُ كَلَاّ وَاللَّهِ. حَتَّى أَعْطَاهَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ «عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ» . أَوْ
ــ
الله تعالى عليه وسلم أو عرفا بالقرائن والعلامات وتقدم الحديثان. قوله) جورية (مصغر الجارية بالجيم) ابن أسماء (بوزن حمراء و) لم يرد (أي ليس المقصود تأخير الصلاة ألبته بل المقصود الاستعجال ومر بشرحه بفتح مستوفى في باب صلاة الخوف، قوله ابن أبي لاسود هو عبد الله بن محمد الحافظ وخليفة بفتح المعجمة والفاء و) ام أيمن (ضد الأيسر حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخو أسامة بن زيد لامه. قوله و) النبي يقول (جملة حالية. فان قلت السياق يقتضي أن
كَمَا قَالَ.
3860 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ - خَيْرِكُمْ» . فَقَالَ «هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» . فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِى ذَرَارِيَّهُمْ. قَالَ «قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ» . وَرُبَّمَا قَالَ «بِحُكْمِ الْمَلِكِ» .
3861 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ ابْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِى الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ
ــ
يقال لها مكان لك قلت كلمة لها مقدرة أي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لك كذا وهي تقول: كلا. النووي: إنما امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها عشر أمثاله لظنها أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة فأراد صلى الله عليه وسلم استطابه قلبها لما لها من حق الحضانة فما زال يزدها في العوض حتى رضيت رضي الله عنها. قوله) أبا امامة (بضم الهمزة وهو اسعد بن سهل والمسجد (هو مسجد اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمكنة بني قريظة وكان يصلي فيه مدة مقامه ثمة و) الأخير (هو دليل من قال باستعمال افعل التفضيل من الخير والملك (بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون) ابن العرقة بفتح المهملة وكسر الراء وبالقاف اسم أمه سميت بها لطيب ريحها و) الكاحل (عرق في اليد يفصد. قوله) على حكمه (فان قلت تقدم أنهم نزلوا
صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام وَهْوَ يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «فَأَيْنَ» . فَأَشَارَ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ فَإِنِّى أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْداً قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِىَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَىْءٌ، فَأَبْقِنِى لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِى فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِى الْمَسْجِدِ
ــ
على حكم سعد قلت: لعل بعضهم نزل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والبعض بحكمه وقال ابن إسحاق في المغازي: لما أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأوس: يا رسول الله هم موالينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منهم قالوا بلى قال: فذلك سعد ابن معاذ وحكمه فيهم أقول فمعنى نزلوا على حكم سعد نزلوا راضين بحكمه واقروا عليه. قوله) فأفجرها (بضم الجيم أي الجراحة، فان قلت: كيف استدعي الموت وذلك غير جائز قلت: غرضه إن يموت على الشهادة فكأنه قال إن كان بعد هذا قتال معهم فنعم وإلا فلا تحرمني من ثواب هذه الشهادة.