الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا
بَاب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
6338 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ
بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
6339 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
دليل عليه، قوله (أو قال خير) يعني بدل أفضل وغرضه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنزل الجد أبا أي جعله مثله في الإرث والحجب ومعنى الكلام لو كنت منقطعا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك ولكن خلة الإسلام معه أفضل من الخلة مع غيره مر في الصلاة في باب الخوخة في المسجد. قوله (وإنه) بالواو والقاعدة النحوية تقتضي الفاء لأنه جواب أما فتوجيهه أنه عطف على المحذوف وهو فورثه مثلا وسبق في كتاب المناقب أنزله بلا فاء وواو. قوله (ورقاء) مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي و (عبد الله بن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة و (ما أحب) أي ما أراد و (الثمن) عند وجود الولد و (الربع) عند عدمه و (للزوج) النصف عند عدم الولد و (الربع) عند وجوده وبالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله (لحيان) بكسر اللام قبيلة و (الغرة) هي اسم