الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
6355 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
ــ
أشهر و (محدثا) بفتح الدال أي الرأي المحدث في أمر الدين وبكسرها أي صاحبه الذي أحدثه أي الذي جاء ببدعة في الدين و (الصرف) الفريضة و (العدل) النافلة وقيل بالعكس وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية والمراد باللعنة البعد عن الجنة دار الرحمة في أول الأمر مطلقا. قوله (والى) أي اتخذهم أولياء له ولفظ (بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم إنما هو إيراد الكلام على الغالب وقيل هو للتأكيد لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وفيه حرمة انتماء الإنسان إلى غير أبيه وانتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كقران النعمة وتضييع الحقوق وقطع الرحم. قوله (ذمة) أي العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه و (أدناهم) أي مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم حربيا لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته و (من أخفر) بالمعجمة والفاء أي نقض عهده مر في الحج في باب حرم المدينة. قوله (بيع الولاء) بفتح الواو وبالمد وهو حق إرث المعتق من العتيق وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن البصري لا يرى لمن أسلم على يدية ولاية على ذلك المسلم يعني لا يكون له ولاؤه ويذكر عن تميم بن أوس الداري بالمهملة
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ
6356 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
6357 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
ــ
والراء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسلم على يديه رجل قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. فإن قلت ما مرجع الضمير في رفعه. قلت إلى حديث إذا أسلم على يديه بقرينة الترجمة وهو الذي ذكره بعده وهو أولى الناس واختلف أهل الحديث في صحته ولهذا ذكر البخاري في التعليق بصيغة التمريض ومن صححه أوله بأنه أولى به في حياته بالنصرة وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدفن لا في ميراثه لأن الولاء لمن أعتق خصصه بالمعتق. فإن قلت ما وجه تعلق حديث بربرة بالترجمة. قلت اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن أعتقه وبدل المال في إعتاقه قوله (محمد) قال الغساني هو محمد بن سلام و (جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد و (الورق) بكسر الراء الدراهم المضروبة