المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الكفارة قبل الحنث وبعده - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌بَاب الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

- ‌بَاب الْخَوْفِ مِنْ اللَّهِ

- ‌بَاب الِانْتِهَاءِ عَنْ الْمَعَاصِي

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

- ‌بَاب حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌بَاب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌بَاب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌بَاب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌بَاب الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

- ‌بَاب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْأَمَانَةِ

- ‌بَاب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌بَاب التَّوَاضُعِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

- ‌بَاب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌بَاب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌بَاب يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌بَاب قَوْلِهِ عز وجل {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} {أَزِفَتْ الْآزِفَةُ} {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌بَاب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌بَاب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌بَاب فِي الْحَوْضِ

- ‌كتاب الحوض

- ‌كِتَاب الْقَدَرِ

- ‌بَاب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

- ‌بَاب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}

- ‌بَاب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌بَاب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌بَاب لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌بَاب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

- ‌بَاب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}

- ‌بَاب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}

- ‌بَاب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ

- ‌بَاب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

- ‌بَاب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ

- ‌بَاب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}

- ‌بَاب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}

- ‌بَاب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينَ}

- ‌كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَايْمُ اللَّهِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌بَاب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَاب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

- ‌بَاب عَهْدِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ

- ‌بَاب {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

- ‌بَاب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَاب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌بَاب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَاتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنْ الْأُدْمِ

- ‌بَاب النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

- ‌بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

- ‌بَاب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ

- ‌بَاب هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَمْتِعَةُ

- ‌كِتَاب الكَفَّارَاتِ

- ‌بَاب كفارات الأيمان

- ‌بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

- ‌بَاب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

- ‌بَاب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌كِتَاب الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

- ‌بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

- ‌بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌بَاب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَاب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ

- ‌بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌بَاب الْقَائِفِ

- ‌كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌بَاب لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَاب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْ الْمِلَّةِ

- ‌بَاب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

- ‌بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌بَاب تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌كِتَابْ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَاب لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌بَاب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌بَاب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌بَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌بَاب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

- ‌بَاب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌بَاب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

- ‌بَاب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌بَاب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌بَاب هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌بَاب سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌بَاب الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌بَاب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

- ‌بَاب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

- ‌بَاب إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ

- ‌بَاب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

- ‌بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَاب كَمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

- ‌بَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَاب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَاب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌بَاب هَلْ يَامُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

الفصل: ‌باب الكفارة قبل الحنث وبعده

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ

6318 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَاتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ اسْتَثْنَى وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

‌بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

6319 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الْتَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ

ــ

واحد وفائدة ذكر طريق أبي النعمان بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه أو هو شك للراوي. قوله (هشام بن حجير) مصغر الحجر بالمهملة والجيم والراء المكي لم يتقدم ذكره. قوله (تسعين) وقيل ليس حديث في الصحيح أكثر اختلافا في العدد من حديث سليمان فيه مائة وتسعة وتسعون وستون ولا منافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد والحديث موقوف على أبي هريرة و (أطاف) بمعنى ألم به وقاربه و (الشق) النصف و (يرويه) أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و (لم يحنث) بالمثلثة وفي بعضها لم يخب باعجام الخاء من الخيبة وهي الحرمان و (دركا) بسكون الراء وبفتحها أي إدراكا أو لحاقا و (لو استثنى) أي لو قال إن شاء الله لم يحنث. وفيه أن كل حالف قيد حلفه بالله بقوله إن شاء الله إذا خالفه لا يحنث إلا إذا أريد به التبرك لا التعليق، فإن قلت الحنث معصية فكيف يجوز على سليمان عليه السلام قلت لم يكن باختياره أو هو صغيرة معفو عنها، قوله (علي بن حجر) بضم المهملة وتسكين الجيم وبالراء السعدي

ص: 148

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامٌ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَاكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا فَقَالَ ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ فَقِيلَ أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا

ــ

مات سنة أربع وأربعين ومائتين و (زهدم) بفتح الزاي والمهملة وتسكين الهاء الجرمي بفتح الجيم وبالراء. فإن قلت فالظاهر أن يقول بينة يعني أبا موسى كما تقدم في باب لا تحلفوا بآبائكم حيث قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. قلت لعله جعل نفسه من أتباع أبي موسى كواحد من الأشاعرة فأراد بقوله بيننا أبا موسى وأتباعه الحقيقة والادعاء عليه و (كأنه مولى) أي لم يكن من العرب الخلص و (قذرته) بكسر الذال وفتحها أي كانت الدجاجة مثل الجلالة. فإن قلت مر آنفا ثلاثة ذود. قلت ومر في المغازي بستة أبعرة ولا منافاة إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير و (غر الذرى) أي بيض الأسنمة و (تغفلنا)

ص: 149

نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قَالَ انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا* تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ

6320 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا

6321 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا

6322 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ

ــ

أي طلبنا غفتله عن يمينه و (تحللنا) أي كفرتها، فإن قلت الحنث معصية. قلت لا خلاف في أنه إذا أتى ما هو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية و (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و (القاسم بن عاصم الكليبي) مصغر الكلب التميمي بفتح الفوقانية عطف على أبي قلابة، فإن قلت لم قال أولا تابعه وثانيا وثالثا حدثنا، قلت أشار إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول تبع غيره بأن قال هو كذلك أو صدقه أو نحوه والأول يحتمل التعليق والأخيرين لا يحتملانه. قوله (عثمان ابن عمر بن فارس) بالراء والمهملة البصري مر في الغسل و (ابن عون) بالنون عبد الله و (عبد الرحمن ابن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم وسكونها القرشي مات بالكوفة سنة خمسين. قوله (وكلت)

ص: 150

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ* تَابَعَهُ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ* وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ

ــ

بالتخفيف مر في أول كتاب اليمين و (أشهل) بسكون المعجمة ابن حازم الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة مر في كتاب الأطعمة تابع عثمان، قوله (تابعه) أي ابن عون يونس بن عبيد مصغرا و (سماك) بكسر المهملة وخفة الميم وبالكاف ابن عطية بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وكذا (ابن حرب) ضد الصلح و (حميد) بضم الحاء و (الربيع) بفتح الراء

ص: 151