المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب لا يرجم المجنون والمجنونة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌بَاب الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

- ‌بَاب الْخَوْفِ مِنْ اللَّهِ

- ‌بَاب الِانْتِهَاءِ عَنْ الْمَعَاصِي

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

- ‌بَاب حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌بَاب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌بَاب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌بَاب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

- ‌بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌بَاب الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

- ‌بَاب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْأَمَانَةِ

- ‌بَاب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌بَاب التَّوَاضُعِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

- ‌بَاب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌بَاب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌بَاب يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌بَاب قَوْلِهِ عز وجل {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} {أَزِفَتْ الْآزِفَةُ} {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

- ‌بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌بَاب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌بَاب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌بَاب فِي الْحَوْضِ

- ‌كتاب الحوض

- ‌كِتَاب الْقَدَرِ

- ‌بَاب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

- ‌بَاب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}

- ‌بَاب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌بَاب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌بَاب لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌بَاب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

- ‌بَاب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا}

- ‌بَاب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ}

- ‌بَاب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ

- ‌بَاب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

- ‌بَاب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ

- ‌بَاب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}

- ‌بَاب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}

- ‌بَاب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينَ}

- ‌كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَايْمُ اللَّهِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌بَاب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَاب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

- ‌بَاب عَهْدِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ

- ‌بَاب {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

- ‌بَاب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْغَضَبِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌بَاب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌بَاب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌بَاب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَاتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنْ الْأُدْمِ

- ‌بَاب النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌بَاب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

- ‌بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

- ‌بَاب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ

- ‌بَاب هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَمْتِعَةُ

- ‌كِتَاب الكَفَّارَاتِ

- ‌بَاب كفارات الأيمان

- ‌بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

- ‌بَاب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

- ‌بَاب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌كِتَاب الْفَرَائِضِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

- ‌بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ

- ‌بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

- ‌بَاب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

- ‌بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌بَاب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌بَاب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ

- ‌بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

- ‌بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ

- ‌بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌بَاب الْقَائِفِ

- ‌كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌بَاب لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَاب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْ الْمِلَّةِ

- ‌بَاب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

- ‌بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

- ‌بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

- ‌بَاب تَوْبَةِ السَّارِقِ

- ‌كِتَابْ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَاب لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

- ‌بَاب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌بَاب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

- ‌بَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ

- ‌بَاب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

- ‌بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

- ‌بَاب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌بَاب الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

- ‌بَاب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

- ‌بَاب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

- ‌بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

- ‌بَاب هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

- ‌بَاب سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ

- ‌بَاب الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

- ‌بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

- ‌بَاب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

- ‌بَاب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

- ‌بَاب إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ

- ‌بَاب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

- ‌بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

- ‌بَاب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَاب كَمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

- ‌بَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

- ‌بَاب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌بَاب قَذْفِ الْعَبِيدِ

- ‌بَاب هَلْ يَامُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

الفصل: ‌باب لا يرجم المجنون والمجنونة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6411 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِي

6412 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

‌بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ

ــ

(إسحاق) قال الكلاباذي ابن شاهين بالمعجمة وكسر الهاء وإسكان التحتانية وبالنون الواسطي سمع خالد بن عبد الله الطحان و (الشيباني) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة سليمان أبو إسحاق و (عبد الله) بن أبي أوفى بلفظ الأفعل من الوفاء و (سورة النور) الغرض منها «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» يعني هو ناسخ لحكم الآية أم لا. قوله «رجلا» هو ماعز وهو بكسر المهملة وبالزاي ابن مالك الأسلمي و (شهد على نفسه) أي أقر واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات فقال مالك والشافعي يكفي مرة واحدة بدليل ما قاله صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولحديث الغامدية بالمعجمة وكسر الميم وبالمهملة فإنها أقرت مرة وأما تكراره في قصة ماعز فلأنه صلى الله عليه وسلم حسب فيه جنونا لأن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة فأراد تحقيق الأمر ولهذا توقف بعد الرابعة أيضا فقال أبك جنون ونحوه وقال أبو حنيفة وأحم لا يثبت حتى يقر أربعا و (أحصن) بالمعروف والمجهول. قوله (قال علي) رضي الله

ص: 202