الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَقَطَعْتُ يَدَهَا
بَاب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ
6386 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ
وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنْ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلَّا
ــ
قوله (سعيد) هو البزاز بتشديد الزاي الأولى البغدادي و (من يجترئ عليه) أي يتجاسر بطريق الإدلال و (حب) بالكسر المحبوب و (أيم الله) بالهمزة للوصل مر في المناقب في باب أسامة، قوله (في كم تقطع) قال الظاهرية لا نصاب له تقطع في القليل والكثير، وقال أبو حنيفة في عشرة دراهم، وقال الشافعي: في ربع دينار من الذهب و (من الكف) قال بعضهم من المرفق. وقيل: من المنكب و (الشمال) بكسر الشين ضد اليمين وبفتحها ضد الجنوب و (قال ليس إلا ذلك) يعني لا تقطع بعد
ذَلِكَ
6387 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
6388 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
6389 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
6390 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
6391 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ــ
ذلك يمينها. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم بنت عبد الرحمن و (تابعه) أي إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد الفهمي بفتح الفاء و (ابن أخي الزهري) محمد بن عبد الله و (إسماعيل بن أبي أويس) مصغر الأوس وبالواو والمهملة و (ابن وهب) عبد الله و (عمران بن ميسرة) ضد الميمنة و (الحسين) أي ابن ذكوان المعلم و (يحيى) بن أبي كثير ضد القليل و (محمد بن عبد الرحمن) يروي عن عمته عمرة قوله (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان الكوفي و (المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وشدة
عَائِشَةَ مِثْلَهُ
6392 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا
6393 -
حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ
6394 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
6395 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ
ــ
النون و (الجحفة) بفتح المهملة والجيم والفاء الترس من الجلد والغالب أن ثمنه لا ينقص عن ربع دينار و (حميد) بضم الحاء ابن عبد الرحمن الدوسي الكوفي و (أدنى) أي أقل و (ذو ثمن) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر وفي بعضها وكان كل واحد ذا ثمن فلا بد من تقدير ضمير الشأن في كان و (وكيع) بفتح الواو ابن إدريس عبد الله الأودي بالواو والمهملة وهو مرسل لأنه لم يرفع إسناده ولعله خلاف الاصطلاح المشهور في المرسلات و (محمد) هو ابن إسحاق بن يسار، قوله (ثلاثة دراهم) فإن قلت ما التوفيق بينه وبين الربع دينار، قلت كان الدينار في ذلك الوقت يساوي اثني عشر درهما وهو المناسب لما في نصاب الزكاة إذ عشرون مثقالا ومائتا درهم هما النصاب فربع الدينار يكون درهمين ونصفا فلم يعتبر الكسر وقال ثلاثة دراهم وهذا أمر تقريبي. قوله (جويرية) مصغر