الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ
بَاب كَمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ
6438 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
6439 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا عُقُوبَةَ
ــ
و (أنى) أي من أين كان ذلك و (أراه) بالضم أظنه مر الحديث في اللعان، الخطابي: فيه أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد وفيه إثبات الشبه وإثبات القياس به وإنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري طباع بعضها على شاكلة بعض في اللون والخلقة ثم قد يندر منها الشيء لعارض فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوازع الصدق وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقديم حكم الفراش على اعتبار المشابهة انتهى، فإن قلت أين محل التعريض، قلت حيث قال أسود يعني أنا أبيض وهو أسود فهو ليس مني فأمه زانية. قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو و (بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله الأشج المدني و (سليمان بن يسار) ضد اليمين و (عبد الرحمن) ابن جابر بن عبد الله الانصاري و (أبو بردة) بضم الموحدة وتسكين الراء هانئ بكسر النون ابن نيار بالنون المكسورة وخفة التحتانية وبالراء الأنصاري و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة بن سليمان النميري
فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
6440 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
6441 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا* تَابَعَهُ
ــ
بالنون المضمومة والرواية عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليست بقادحة إذ الصحابة كلهم عدول ولعله أراد أبا بردة المذكور آنفا و (عمرو) هو ابن الحارث، فإن قلت ذكر من هذا الطريق بين عبد الرحمن وأبي بردة جابرًا بخلاف الطريق السابق. قلت كلاهما يصلح لأن أبا بردة سمع منه عبد الرحمن وأبوه كلاهما و (عبد الرحمن) سمع منهما ومباحث التقرير مذكورة في الفقهيات. قوله (الوصال) أي بين الصومين و (لو تأخر) أي الهلال لزدت الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر عجزكم و (قاله
شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6442 -
حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
6443 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ
ــ
كالمنكل) أي كالمعزز المريد لعقوبتهم، فإن قلت ما بالهم لم ينتهوا عن نهيه صلى الله عليه وسلم، قلت فهموا منه أنه للتنزيه والإرشاد إلى الأصلح، فإن قلت رضي صلى الله عليه وسلم بالوصال، قلت احتمل المصلحة تأكيدًا لزجرهم وبيانا للمغفرة المترتبة على الوصال. قوله (وهي التعريض) للتقصير في سائر الوظائف فإن قلت تقدم في كتاب الصوم أظل وههنا أبيت قلت يراد منهما الوقت المطلق لا المقيد بالليل والنهار وأما إطعام الله تعالى له وسقيه فمحمول على الحقيقة بأن يرزقه الله طعاما وشرابا من الجنة ليالي صيامه كرامة له أو مجاز عن لازمها وهو القوة قيل والمجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن صائما أو بالليل لم يكن مواصلا. قوله (عياش) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد وفي بعض النسخ لم يوجد عن عبد الله بن عمر فهو موقوف على سالم بن عبد الله (وجزافا) فارسي معرب وهو بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشترك، قوله (ينتهك) من الانتهاك أي حتى يرتكب معصية ويهتك حرمة حد من حدود الله تعالى