الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستبراء
من ملك أمة توطأ عن صغير أو كبير أو رجل أو لامرأة لم يحل له وطؤها ولا مقدماته حتى يستبرئها وعنه تباح مقدماته في المسبية خاصة وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغرها روايتان.
ويجعل استبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة كاملة والآيسة الصغيرة بمضي شهر وعنه بمضي ثلاثة أشهر وعنه بشهرين وعنه بشهر ونصف وإن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر وإن ارتفع لعارض انتظر عوده المستبرئ به أو الإياس فتستبرئ بالمدة.
ومن رجعت إليه بالعجز فكاتبته أو ذات رحم محرم منها ملكتها في الكتابة أو فك أمته من رهن أو أسلم هو أو هي بعد ردة أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حضن قبل ذلك لم يلزمه لذلك استبراء وإن استبرأ من مكاتبة أمه أو رجعت إليه لعجزه فوجهان أصحهما وجوب الاستبراء.
وإن أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية فوجهان أصحهما الاستبراء لذلك ومن زوج أمته فطلقت قبل الدخول لم يلزمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول بل تعتد فقط.
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول لزمه الاستبراء وأما بعده فقيل يلزمه بعد العدة وقيل يدخل فيها.
ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها في عدتها فإن باعها فمتى تحل للمشتري فيه الوجهان.
ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض وعنه لا يجزئ إلا في الموروث وقيل لا يجزئ في الجميع ويكفي قبض الوكيل على الأصح.
ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك على وجهين.
ومن باع أمة ثم رجعت إليه بإقالة أو فسخ حيث انتقل الملك لزمه استبراؤها وعنه لا يلزمه إذا لم تقبض منه أو اشتراها منه امرأة ولو فسخ لخيار شرط وقلنا يمنع نقل الملك لم يلزمه استبراء وإن قبضت منه.
ومن وطئ أمته ثم أراد بيعها لم يلزمه استبراؤها وعنه يلزمه لكن يصح البيع بدونه وعنه يلزمه ويفسد البيع بدونه.
ومن أراد تزويج سريته لزمه استبراؤها ولم يصح العقد بدونه وعنه يصح ولكن لا يطأ الزوج قبله.
ومن اشترى أمه فأراد قبل الاستبراء أن يزوجها مع الرق أو بعد العتق أو يتزوجهما بعد عتقها لم يجز ذلك بحال لكن هل يؤثر ذلك في فساد العقد أو تختص بمنع الوطء على روايتين وعنه له تزويجها من غيره إذا كان بائعها قد استبرأها أو لم يكن يطؤها وهو الأصح.
ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون معتدة أو مزوجة ولا يلزمها استبراء فان مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما لزمها بعد موت آخرهما عدة حرة للوفاة فقط بلا استبراء إلا أن يعلم أن ما بين موتهما فوق شهرين وخمسة أيام أو يجهل المدة فيلزمها الأطول منهما وعنه لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة مطلقا.
وإذا اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان.
ومن باع أمة بعد إقراره بوطئها ولم يستبرئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين البيع لحقه نسبه والبيع باطل وكذلك إن أتت به لأكثر من ستة أشهر إلا أن يدعي المشتري أنه منه فيعرض على القافة أو يدعي استبراء وتأتي به لستة أشهر من بعده فيكون عبدا له إن لم يعترف به.