المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب شروط النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب حكم المسمى ومهر المثل

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القسم

- ‌باب النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب صريح الطلاق وكناياته

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مدخل

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌مدخل

- ‌كتاب الظهار

- ‌مدخل

- ‌باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع

- ‌كتاب القذف واللعان

- ‌مدخل

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب نفقة الأقارب

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌باب ما يشترط لوجوب القود

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌باب استيفاء القود والعفو عنه

- ‌باب ما يوجب الدية في النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب أروش الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما تتحمله

- ‌باب القسامة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌حد الزنا

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب حكم الصيال وجناية البهيمة

- ‌باب حد السكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب قسمة الغنيمة وأحكامها

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة في أخذ الجزية

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌باب قسمة الفيء

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والأيمان فيها

- ‌باب تعارض البينات واختلافها

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب عدد الشهود وما يتبعه

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

الفصل: ‌باب إقامة الحد

كوطء الأمة المتزوجة أو المشتركة أو المحرمة برضاع أو وطء الأجنبية دون الفرج ونحوه فيجوز أن يبلغ به في الحر مائة جلدة بلا نفي وفي العبد خمسون إلا سوطا ويجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان وعنه لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات لخبر أبي بردة.

وإذا وطئ الأب جارية ابنه عزر إن لم تحبل منه وإن حبلت فوجهان.

ص: 164

‌باب إقامة الحد

لا تجوز إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه إلا سيد الرقيق فإنه له أن يحده للزنا والشرب والقذف وهل له قتله بالردة وقطعه للسرقة على روايتين وعنه ليس للسيد إقامة حد بحال.

فعلى الأولى وهي المذهب ليس له ذلك على المعتق بعضه ولا على أمته المزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسقا أو امرأة أو مكاتبا أو مع كون الرقيق مكاتبا على وجهين.

ويملك السيد إقامة الحد بعلمه خلاف الإمام نص عليه ومنع منه القاضي تسوية بينهما.

ولا يقام حد في المسجد ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص وقميصان وعنه تجويز تجريده ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه وهو قائم ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل وعنه يضرب جالسا فعلى هذه يضرب الظهر وما قاربه والمرأة كالرجل في ذلك لكن تضرب جالسة ولا تجرد رواية واحدة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف.

وأشد الجلد الجلد للزنا ثم للقذف ثم للشرب ثم للتعزير.

ويجوز الضرب في حد الشرب بالجريد والنعال.

ولا يؤخر الجلد لمرض ولا ضعف نص عليه بل يقام إذا خشي من السوط

ص: 164

بأطراف الثياب وعتكول النخل ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو البرء فأما القطع فلا يجوز مع خشية التلف بحال.

ومن مات في حده فالحق قتله وإن زاد الضارب سوطا أو أكثر ضمنه بديته كما لو ضربه بسوط لا يحتمله وقيل يضمنه بنصفها.

ولا يحفر للمرجوم في الزنا وإن كان امرأة وقيل يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت بالبينة.

ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار.

ومن رجع عن إقراره بزنى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط وإن رجع في أثنائه سقطت بقيته وإن هرب منه ترك فإن تمم عليهما ضمن الراجع دون الهارب.

وإذا اجتمعت حدود لله تعالى تداخل منها الجنس الواحد دون الأجناس إلا أن يكون فيها قتل فيستوفى وحده ويدخل فيه سائرها وإن كانت للآدميين لم تتداخل بحال ويبدأ منها بالأخف فالأخف وكذلك مالا يتداخل من حقوق الله تعالى فمن تكرر شربه وسرقته جلد حدا واحدا ثم قطعت يمينه وإن قتل في المحاربة مع ذلك قتل لها ولم يجلد ولم يقطع ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع أولا ثم حد للشرب ثم للزنا ولا يستوفى في حد يبرأ مما قبله.

ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود أو قطعان بسرقة وقود قطع وقتل لهما وقيل للقود خاصة.

ومن قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه لكن لا يبايع ولا يشارك حتى خرج منه فيقام عليه وعنه يستوفى فيما دون النفس في الحرم وإن جنى في الحرم حد بالواجب فيه.

ص: 165