الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيرة يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وعنه أربعون والرقيق على نصف ذلك وإن شربه مكرها فهل يحد على روايتين.
وإلا يحد الذمي بشربه وأن سكر وعنه يحد وعندي إن سكر حد وإلا فلا.
ومن حد بشرب الخمر حد إذا احتقن بها أو استعط أو أكل طعاما خلط بها نص عليه ولا يقام الحد مع السكر حتى يزول.
ولا يحد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين وعنه يكفي مرة وعنه يحد بوجود الرائحة إذا لم يدع شبهة.
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم نص عليه وقيل لا يحرم بحال حتى يغلي وإذا طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال نص عليه وذكره أبو بكر أنه إجماع من المسلمين.
ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كتمر وزبيب أو بسر وتمر أو مذنب وحده ولا بأس بالفقاع ولا بأس بترك تمر أو زبيب في الماء لتحليته ما لم يشتد أو يستكمل الثلاث.
ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير وعنه يكره.
باب التعزير
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وقذف بغير الزنا ونحوه.
وفي المعصية التي فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوهما وجهان ولا يبلغ بتعزير الحر أدنى حد عليه وكذلك العبد إلا فيما أشبه الوطء