المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - جـ ١

[أبو شامة المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌الباب الأول: في البيان عن كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه في ذلك الأوان

- ‌فصل:

- ‌الباب الثاني: في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان

- ‌الباب الثالث: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌الفصل الأول: في سرد الأحاديث في ذلك

- ‌الفصل الثاني: في المراد بالأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها

- ‌الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها

- ‌الباب الرابع: في معنى القراءات المشهورة الآن وتعريف الأمر في ذلك كيف كان

- ‌الباب الخامس: في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة الضعيفة المروية

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الباب السادس: في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بها وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها

- ‌الفروق: بين النسخ الثلاث التي اعتمد عليها في نشر الكتاب

- ‌المراجع:

- ‌الفهارس:

- ‌ فهرس الآيات والكلمات القرآنية التي أوردها المؤلف:

- ‌ فهرس الأحاديث:

- ‌ فهرس الأعلام:

- ‌ فهرس القبائل والجماعات:

- ‌ فهرس الأماكن والبلدان:

- ‌ فهرس الأيام:

- ‌ فهرس الكتب التي ذكرها المؤلف في الكتاب:

- ‌فهرس مواضيع الكتاب:

الفصل: ‌الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها

‌الفصل الثالث: في المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي أبيحت القراءة عليها أو حرف واحد منها

؟

ميل القاضي أبي بكر إلى أنه جميعها (1) .

وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده على أنه حرف منها.

وسننقل من كلام كل منهم ما دل على ما نسبناه إليه:

ومال الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر، وإلى قول الطبري فيما جمعه عثمان رضي الله عنهما، ودل على ذلك أبياته المتقدمة (2)، والحق أن يلخص الأمر على ذلك فيقال: المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به، وهو ما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عنه أنه قرأ به أو أقرأ غيره به.

وما اختلفت فيه المصاحف حذفا وإثباتا، نحو "من تحتها"(3) ، {هُوَ الْغَنِي} (4) ، {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم} (5) فمحمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين، أو أعلم بهما شخصا واحدًا وأمره بإثباتهما.

وأما ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة، وأذن فيه، ولما أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ توسعة على الناس وتسهيلا عليهم،

(1) انظر: كتاب الانتصار 1/ 104و - 129ظ.

(2)

انظر ص72-73.

(3)

التوبة: 100، انظر الحاشية رقم 1 ص113.

(4)

الحديد: 24، انظر الحاشية رقم 7 ص114.

(5)

الشورى: 30، انظر الحاشية رقم 6 ص124.

ص: 138

فلما أفضى ذلك [52 ظ] إلى ما نقل من الاختلاف والتكثير اختار الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل المأذون في كتابته، وترك الباقي للخوف من غائلته، فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله، بل هو من الضرب المأذون فيه بحسب ما خف وجرى على ألسنتهم.

قال الإمام أبو جعفر الطبري:

"الأمة أمرت بحفظ القرآن، وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. كما أمرت، إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة، أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق أو إطعام أو كسوة. فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير فيها بأي الثلاث شاء الكفر، كانت مصيبة حكم الله مؤيدة في ذلك الواجب عليها في حق الله، فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن، وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت: فرأت -لعله من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد- قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية، ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن في قراءته به"(1) .

ثم ساق الكلام إلى أن قال:

"فحملهم -يعني عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وجمعهم على مصحف واحد، وحرق ما عدا المصحف [53 و] الذي جمعهم عليه، فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى

(1) تفسير الطبري 1/ 58.

ص: 139

درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها، وعفو آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منهم صحتها، فلا القراءة اليوم لأحد من المسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية".

قال: "فإن قال بعض من ضعفت معرفته: كيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ ".

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة" (1) . ثم ساق الكلام في تقرير ذلك.

وقال أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ (2) في "شرح الهداية":

"أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك إنما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن".

قال: "وتفسير ذلك أن الحروف السبعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل [53 ظ] عليها تجري على ضربين":

"أحدهما: زيادة كلمة ونقص أخرى، وإبدال كلمة مكان أخرى،

(1) تفسير الطبري 1/ 63، 64.

(2)

هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي، أبو العباس، النحوي، المقرئ، المفسر، له مؤلفات، منها تفسيره "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، توفي سنة 440هـ على خلاف "سراج القارئ ص28، غاية النهاية 1/ 92، طبقات المفسرين ص5، بغية الوعاة ص152".

ص: 140

وتقديم كلمة على أخرى، وذلك نحو ما روي عن بعضهم:"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج"(1)، وروي عن بعضهم:"حم سق"(2) ، "إذا جاء فتح الله والنصر"(3) ، فهذا الضرب وما أشبهه متروك، لا تجوز القراءة به، ومن قرأ بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأدب، بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد، فإن جادل عليه ودعا الناس إليه وجب عليه القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"المراء في القرآن كفر"(4) ولإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم".

"والضرب الثاني: ما اختلفت القراء فيه من إظهار، وإدغام، وروم، وإشمام، وقصر، ومد، وتخفيف، وشد وإبدال حركة بأخرى، وياء بتاء، وواو بفاء، وما أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب".

"فهذا الضرب هو المستعمل في زماننا هذا، وهو الذي عليه خط مصاحف الأمصار، سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة".

"فثبت بهذا: أن هذه القراءات التي نقرؤها، هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت

(1) البقرة: 198، بزيادة "في مواسم الحج"، وهي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير كما في كتاب المصاحف ص54، 55، 74، 82، ونسبها البخاري في الصحيح 5/ 158 لابن عباس، وانظر: عمدة القارئ 8/ 448.

(2)

هي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس "انظر: تفسير الطبري 25/ 6، والكشاف 4/ 208". وقراءتنا {حم ?، عسق} "الشورى: 1، 2".

(3)

هي قراءة تروى عن عبد الله بن عباس "انظر: كتاب المصاحف ص81". والقراءة المعروفة هي {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح} "النصر: 1".

(4)

انظر ص84، 85، 104، 135.

ص: 141

عليه الأمة وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته لمرسوم خط [54 و] المصحف؛ إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن؛ وإذ قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا القراءة ببعضها دون بعض، لقوله تعالى:{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (1) ، فصارت هذه القراءة المستعملة في وقتنا هذا هي التي تيسرت لنا بسبب ما رواه سلف الأمة رضوان الله عليهم، من جمع الناس على هذا المصحف، لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف وتكفير بعضهم لبعض".

قال: "فهذا أصح ما قال العلماء في معنى الحديث".

قال: "وقد ذهب الطبري وغيره من العلماء إلى أن جميع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحد، وهو حرف زيد بن ثابت"(2) .

قلت: لأن خط المصحف نفى ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم والتأخير، وكانوا علموا أن تلك الرخصة قد انتهت بكثرة المسلمين واجتهاد القراءة وتمكنهم من الحفظ.

وقد قال القاضي أبو بكر بن الطيب:

"القوم لم يختلفوا عندنا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يمت حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقم بها حجة، وكانت تجيء عنه مجيء الآحاد، [54 و] وما لم يعلم ثبوته وصحته، وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل، نحو قوله تعالى:

(1) المزمل: 20.

(2)

شرح الهداية ص2و، 3و.

ص: 142

{وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (1) ، وهي صلاة العصر، "فإن فاءوا فيهن"(2) ، وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف، فمنع عثمان رضي الله عنه من هذا الذي لم يثبت ولم تقم به الحجة، وحرقه، وأخذهم بالمستيقن المعلوم من قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم".

"فأما أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن الله تعالى أنزله، ويأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه، ويضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى، ويحرم من ذلك ما أحله، ويمنع منه ما أطلقه وأباحه، فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك".

وقال في موضع آخر:

"ليس الأمر على ما توهمتم من أن عثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد وقراءة واحدة، بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف وسبع قراءات، كلها عنده وعند الأمة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم".

وساق الكلام في تقرير ذلك إلى أن قال:

".. لئلا تسقط قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعفو أثرها، ويندرس رسمها، ويظن بعد ذلك القارئ بها أنه قارئ بغير ما أنزل الله من القرآن".

"وعرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع تلك الأحرف، كتبها

(1) البقرة: 238، قراءة "صلوة العصر"، تروى عن ابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة كما روي في كتاب المصاحف ص77-87.

(2)

بزيادة "فيهن""البقرة: 226"، وهي قراءة عبد الله بن مسعود كما ورد في الكشاف 1/ 269.

ص: 143

في مصاحفه، وأنفذ كل إمام منها إلى ناحية، لتكون [55 و] جميع القراءات محروسة محفوظة".

وقال في موضع آخر:

"إنما اختار عثمان حرف زيد؛ لأنه هو كان حرف جماعة المهاجرين والأنصار، وهو القراءة الراتبة المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليها كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وعبد الله ومعاذ ومجمع بن جارية وجميع السلف رضي الله عنهم، وعدل عما عداها من القراءات والأحرف؛ لأنها لم تكن عند عثمان والجماعة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مشهورة مستفيضة استفاضة حرف زيد".

"وإنما نسب هذه الحرف إلى زيد؛ لأنه تولى رسمه في المصاحف وانتصب لإقراء الناس به دون غيره".

وقال صاحب (1)"شرح السنة":

"جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر بكتبته، جمعا بعد ما كان مفرقا في الرقاع ليكون أصلا للمسلمين، يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمع القوم عليه، وأمر بتحريق ما سواه قطعا لمادة الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد [55 ظ] وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما

(1) هو محيي السنة البغوي، سبقت ترجمته في الحاشية رقم 6 ص66.

ص: 144

هو خارج من رسم الكتابة والسواد".

"فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها، بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1) .

قلت: ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة من الاستفاضة وموافقة خط المصحف وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة، والله أعلم.

(1) شرح السنة ص141و.

ص: 145