الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
بَابُ جواز الدُّخُولِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تعطى الصَّدَاقَ)
1574 -
قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عن عائشة رضي الله عنها وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ