المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه) - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابُ الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ)

- ‌ بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الرَّحِمِ إذا لم تكن عَصَبَةٌ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ)

- ‌ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ)

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْخِطْبَةِ)

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ)

- ‌ بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ من جعل الْعِتْقِ صَدَاقًا)

- ‌ بَابُ جواز الدُّخُولِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تعطى الصَّدَاقَ)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الْإِمْلَاكِ وَجَعْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌ بَابُ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ)

- ‌ بَابُ الْقَسْمِ وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ يؤمرها)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ)

- ‌ بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ)

- ‌ بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ)

- ‌ بَابُ الوصية بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ لَيَتَزَوَّجَهَا)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ)

- ‌ بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا)

- ‌ بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ التباطؤ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا)

- ‌ بَابُ الْعَزْلِ)

- ‌ بَابُ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا)

- ‌ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ)

- ‌ بَابُ قِلَّةِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وَغُرَّتَهِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَجَوَازِ رُؤْيَةِ الْفَرْجِ)

- ‌ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ)

- ‌ بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بغير حاجة لِلْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ)

- ‌ بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْلِيَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ)

- ‌ كِتَابُ الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ ترك الْإِجَابَةَ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)

- ‌ بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا)

- ‌ بَابُ إِجَابَةِ الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ)

- ‌ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لمن يحبها وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ)

- ‌ بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ)

- ‌ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ)

- ‌ بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌ بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌ بَابُ سكنى المعتدة من الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ)

- ‌ بَابُ الْمُحَلِّلِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَهُ)

- ‌ بَابُ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْهَزْلِ)

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنْكَحَ وتتذوق الْعُسَيْلَةَ)

- ‌ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ كراهة الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ)

- ‌ بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ)

- ‌ بَابُ الْقَافَةِ)

- ‌ بَابُ الْمُتْعَةِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْإِمَاءِ)

- ‌ بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ)

- ‌ بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ)

- ‌ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌ بَابٌ فِي اللِّعَانِ وَفِي الْغَيْرَةِ)

- ‌ بَابُ التَّزَوُّجِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌ بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن)

- ‌ بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌ بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌ بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌ بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ)

- ‌ بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)

- ‌ بَابُ النَّذْرِ)

- ‌ كِتَابُ الْحُدُودِ)

- ‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه)

- ‌ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى)

- ‌ بَابُ مُبْتَدَأِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ التَّرْهِيبِ من شرب الخمر)

- ‌ بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْعِيَةِ)

الفصل: ‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه)

(18 -‌

‌ كِتَابُ الْحُدُودِ)

ص: 591

(1 -‌

‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه)

ص: 591

1789 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ كثير بن الْفَضْلِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الشخير قال سَمِعْتُ عَمَّارَ بن ياسر رضي الله عنه يَقُولُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَقُلْنَا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هذا قلنا ذُو الْحِجَّةِ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

⦗ص: 592⦘

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير رضي الله عنهما سَبَقَ فِي بَابِ حُرْمَةِ مَكَّةَ

وَكَذَا حَدِيثُ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما

ص: 591

1790 -

وقال الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ ثنا عُبَادَةُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عن أبيه رضي الله عنه قال أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا فَذَكَرَ نحوه وزاد فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

ص: 593

1791 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ ثنا أَبِي ثنا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى حَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ جَدِّي حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجته فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَلَا فَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشاهد الغائب قال لَا أَدْرِي هَلْ أَلْقَاكُمْ هَا هُنَا أَبَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ هَلْ بَلَّغْتُ

ص: 595

1792 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا مُوسَى بن عبيدة الربذي حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمَنًى وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} حَتَّى خَتَمَهَا فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ الْوَدَاعُ فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ القصوى فَرُحِلَتْ لَهُ فَوَقَفَ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ بِالْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فحمد الله تعالى وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كل دم كان فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدْرٌ وَأَوَّلُ دم أضعه دَمٍ إِيَاسُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عبد المطلب رضي الله عنه لكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

ص: 596

1793 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثنا عُبَيْدُ الله الحنفي ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن موهب قال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة قالت وجدت فِي قَائِمِ سَيْفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إن من أَشَدَّ النَّاسِ عتوا من ضرب غَيْرَ ضَارِبِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ ورسوله ولا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَفِي الْآخَرِ الْمُؤْمِنُونَ تكافأ دماؤهم وأموالهم يسعى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم

ص: 597

1794 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الناقد ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ الرَّقَّيُّ ثنا اصبغ بن محمد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ عَنْ وَابِصَةَ يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ فِي النَّاسِ يوم أضحى أو يوم فطر فَيَقُولُ إِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قالوا شهر حرام قال أي بَلَدٍ هَذَا قَالُوا البلدة قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ يبلغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قال وابصة فنحن نشهد عليكم كما أشهد علينا

وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ حَدَّثَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ صلى بهم في الرقة وَذَكَرَ حَدِيث وَابِصَةَ هَذَا قَالَ قال وَابِصَةُ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ كَمَا اشهد علينا إذ غبتم وَنَحْنُ نُبُلِّغُكُمْ

ص: 598