الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)
1664 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ على امرأته فقال صلى الله عليه وسلم لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أو ترجع قيل وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد نبا لَيْثٌ فَذَكَرَهُ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أن كَانَ ظَالِمًا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عبد الرحيم هو ابن سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ قُطْبَةَ عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَقُلْ قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ
⦗ص: 332⦘
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ثنا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ
وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
1665 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا سول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته إن سألها نفسها وهي على على ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شيئا من بيته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
وَقَالَ الْبَزَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القرشي قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِطُولِهِ زَادَ أيزار فِي آخِرِهِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
1666 -
وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أبو نعيم نبا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ من الأنصار رضي الله عنهم قَالَ لَمَّا قدم معاذ رضي الله عنه مِنَ الْيَمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
1667 -
َقَالَ الْحَارِثُ أيضا حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بن زكريا بنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس رضي الله عنها قالت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ قَالَ فَقُلْنَ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
1668 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثنا رَبِيعَةُ ابن عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ عَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قال أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي أبت أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطِيعِي أَبَاكِ كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ على امرأته فقال صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ثُمَّ لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تنكحونهن إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ
1669 -
قال عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حدثنا يَحْيَى بْنُ عبد الحميد نبا يُوسُفُ بن عطية نبا ثَابِتٌ عن انس رضي الله عنه قال أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَطِيعِي زَوْجَكِ فَمَاتَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَأَلَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أَطِيعِي زَوْجَكِ فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ
وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هارون ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ فَذَكَرَهُ لكن قَالَ إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ
1670 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا المقري عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بن غراب قال أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالب إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ الْحَدِيثَ
1671 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أرزاق أنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْ أَبَاهَا تَشْكُو الزُّبَيْرَ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ إِنْ صَبَرْتِ أحسنت صُحْبَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ تَنْكِحِي بَعْدَهُ وَدَخَلْتُمَا الْجَنَّةَ كُنْتِ زَوْجَتَهُ
1672 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثنا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ عن مالك السك سكي هُوَ ابْنُ يخامر قال أَنَّ مُعَاذَ بن جبل رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَحِلُّ لها أن تأخذه وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا تطمع فيه أحد مَا اصْطَحَبَا وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فراشه ولا تضار به وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وأفلح حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فرضيت بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثلاث ليال وان أذنت بِغَيْرِ إذنه أو أتت بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غيره ما شهد عِنْدَهَا فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا وأطاعت فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فعلن ذلك اكبر الكبائر إلا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا وَالثَّالِثُ أَكْلُ الرِّبَا وكفى بالمرء آثما أَنْ يأتي كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
قال وحدثنا معاذ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا ويلعنها الله تعالى وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ ودار الْعَذَابِ مما انْتَهَكَتْ مِنْ معصية الله عز وجل هذا الحديث رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلَّا شَيْخَ أبي يعلى فهو مِنْ مُنْكَرَاتِهِ وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَرْضَى
⦗ص: 353⦘
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوَتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ
1673 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ قَالَتْ فَلَمَّا انصرفنا قلنا أو سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فسألته فقال أن تخانين وَتُهَادِينَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ