المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب مبتدأ تحريم الخمر) - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابُ الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ)

- ‌ بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الرَّحِمِ إذا لم تكن عَصَبَةٌ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ)

- ‌ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ)

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْخِطْبَةِ)

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ)

- ‌ بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ من جعل الْعِتْقِ صَدَاقًا)

- ‌ بَابُ جواز الدُّخُولِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تعطى الصَّدَاقَ)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الْإِمْلَاكِ وَجَعْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌ بَابُ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ)

- ‌ بَابُ الْقَسْمِ وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ يؤمرها)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ)

- ‌ بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ)

- ‌ بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ)

- ‌ بَابُ الوصية بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ لَيَتَزَوَّجَهَا)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ)

- ‌ بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا)

- ‌ بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ التباطؤ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا)

- ‌ بَابُ الْعَزْلِ)

- ‌ بَابُ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا)

- ‌ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ)

- ‌ بَابُ قِلَّةِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وَغُرَّتَهِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَجَوَازِ رُؤْيَةِ الْفَرْجِ)

- ‌ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ)

- ‌ بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بغير حاجة لِلْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ)

- ‌ بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْلِيَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ)

- ‌ كِتَابُ الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ ترك الْإِجَابَةَ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)

- ‌ بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا)

- ‌ بَابُ إِجَابَةِ الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ)

- ‌ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لمن يحبها وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ)

- ‌ بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ)

- ‌ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ)

- ‌ بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌ بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌ بَابُ سكنى المعتدة من الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ)

- ‌ بَابُ الْمُحَلِّلِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَهُ)

- ‌ بَابُ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْهَزْلِ)

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنْكَحَ وتتذوق الْعُسَيْلَةَ)

- ‌ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ كراهة الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ)

- ‌ بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ)

- ‌ بَابُ الْقَافَةِ)

- ‌ بَابُ الْمُتْعَةِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْإِمَاءِ)

- ‌ بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ)

- ‌ بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ)

- ‌ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌ بَابٌ فِي اللِّعَانِ وَفِي الْغَيْرَةِ)

- ‌ بَابُ التَّزَوُّجِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌ بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن)

- ‌ بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌ بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌ بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌ بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ)

- ‌ بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)

- ‌ بَابُ النَّذْرِ)

- ‌ كِتَابُ الْحُدُودِ)

- ‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه)

- ‌ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى)

- ‌ بَابُ مُبْتَدَأِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ التَّرْهِيبِ من شرب الخمر)

- ‌ بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْعِيَةِ)

الفصل: ‌ باب مبتدأ تحريم الخمر)

(4 -‌

‌ بَابُ مُبْتَدَأِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

ص: 613

1804 -

َقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي توبة المصري قال سَمِعْتُ ابن عمر رضي الله عنهما يَقُولُ نَزَلَتْ في الخمر ثلاث آيَاتٌ فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الْآيَةَ فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنَا نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وانتم سكرى} الآية فَقِيلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا لا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلَاةِ فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَقُدِّمَتْ لِرَجُلٍ رواية مِنَ الشَّامِ أَوْ راويا فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بكر وعمر رضي الله عنهم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

ص: 613

1805 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثنا عبد الحميد ين جَعْفَرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ تميم الداري رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَلَمَّا انزل الله تعالى تَحْرِيمَ الْخَمْرِ جَاءَ بِهَا فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ وقال انها فد حُرِّمَتْ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ فإن الله تعالى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا

هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ

ص: 616

1806 -

وقال الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَلَا أَبِيعُهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا اليهود قال صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليهود قال فكيف أَصْنَعُ بِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ

ص: 619

1807 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بن الصباح عن رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ بِبِضَاعَتِي قَالَ صلى الله عليه وسلم وَمَا بِضَاعَتُكَ قَالَ اخمر قَالَ صلى الله عليه وسلم انْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهٍ فَقَالَ يَا رسول الله مالي وما لعيالي هَارِبٌ وَلَا قَارِبٌ غيرها فقال له رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَفَعَلَ ثُمَّ رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَغْنِ فُلَانًا آل فُلَانٍ من فضلك فان كان اللاجل مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ لَيَمُوتُ فَيُوَرِّثُ أَلْفَ بَعِيرٍ

ص: 620