الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3 -
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى)
1802 -
قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه قال أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حرم بيعها فامر صلى الله عليه وسلم بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ
1803 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حدثنا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَضَعَهَا حَيْثُ انتهي على تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ صلى الله عليه وسلم أَجَلْ قَالَ أَلَا أردها عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا قَالَ أَلَا أهديها إلا من يكافئ عليها قَالَ صلى الله عليه وسلم لَا قَالَ فيها مال لِيَتَامَى فِي حِجْرِي قَالَ صلى الله عليه وسلم إِذْا أَتَانَا مَالٌ الْبَحْرَيْنِ نعوض ايتامك من مَالِهِمْ ثُمَّ نَادِي يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قال فقال الرجل يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَوْعِيَةُ ننتفع بِهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم فَحِلُّوا أوكيتها فانصبت حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي