المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الأيمان والنذور) - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - جـ ٨

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابُ الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ)

- ‌ بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الرَّحِمِ إذا لم تكن عَصَبَةٌ)

- ‌ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ)

- ‌ بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ)

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْخِطْبَةِ)

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ)

- ‌ بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ من جعل الْعِتْقِ صَدَاقًا)

- ‌ بَابُ جواز الدُّخُولِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تعطى الصَّدَاقَ)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حُضُورِ الْإِمْلَاكِ وَجَعْلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌ بَابُ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ)

- ‌ بَابُ الْقَسْمِ وَالتَّرْهِيبِ مِنْ حَبْسِ حَقِّ الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَإِمْضَاءِ تَزْوِيجِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ يؤمرها)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ)

- ‌ بَابُ تَرْكِ مُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ)

- ‌ بَابُ أَحْكَامِ النَّظَرِ)

- ‌ بَابُ الوصية بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ لَيَتَزَوَّجَهَا)

- ‌ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ)

- ‌ بَابُ كَيْدِ النِّسَاءِ وَالْعَفْوِ عَمَّا يَصْدُرُ مِنَ الْغَيْرَى فِي حَالِ غَيْرَتِهَا)

- ‌ بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ التباطؤ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا)

- ‌ بَابُ الْعَزْلِ)

- ‌ بَابُ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا)

- ‌ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌ بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ)

- ‌ بَابُ قِلَّةِ النِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وَغُرَّتَهِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَجَوَازِ رُؤْيَةِ الْفَرْجِ)

- ‌ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ)

- ‌ بَابُ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا)

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بغير حاجة لِلْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ)

- ‌ بَابُ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْلِيَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ كِتْمَانِ بَعْضِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ)

- ‌ كِتَابُ الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ ترك الْإِجَابَةَ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)

- ‌ بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَمِقْدَارِهَا)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا)

- ‌ بَابُ إِجَابَةِ الدعوة فِي الْوَلِيمَةِ)

- ‌ بَابُ كراهة الدُّخُولِ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ)

- ‌ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ)

- ‌ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ جَوَازِ إِمْسَاكِ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ لمن يحبها وإن كَانَ فِيهَا رِيبَةٌ)

- ‌ بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ)

- ‌ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهْوِ)

- ‌ بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌ بَابُ أَوْصَافِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَابُ الْعِدَّةِ)

- ‌ بَابُ سكنى المعتدة من الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ)

- ‌ بَابُ الْمُحَلِّلِ)

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَهُ)

- ‌ بَابُ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى)

- ‌ بَابُ إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ فِي الْهَزْلِ)

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنْكَحَ وتتذوق الْعُسَيْلَةَ)

- ‌ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)

- ‌ بَابُ كراهة الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ عَدَدِ الطَّلَاقِ)

- ‌ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ)

- ‌ بَابُ الْمَرْأَةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ)

- ‌ بَابُ الْقَافَةِ)

- ‌ بَابُ الْمُتْعَةِ)

- ‌ بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْإِمَاءِ)

- ‌ بَابُ سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ)

- ‌ بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ)

- ‌ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ)

- ‌ بَابٌ فِي اللِّعَانِ وَفِي الْغَيْرَةِ)

- ‌ بَابُ التَّزَوُّجِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌ بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أربع نسوة فيهن)

- ‌ بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌ بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌ بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌ بَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ)

- ‌ بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)

- ‌ بَابُ النَّذْرِ)

- ‌ كِتَابُ الْحُدُودِ)

- ‌ باب تحريم دم المسلم وعرضه)

- ‌ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى)

- ‌ بَابُ مُبْتَدَأِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

- ‌ بَابُ التَّرْهِيبِ من شرب الخمر)

- ‌ بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ)

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ)

- ‌ بَابُ الْأَوْعِيَةِ)

الفصل: ‌ باب الأيمان والنذور)

(43 -‌

‌ بَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ)

ص: 553

1764 -

قَالَ أَبُو بَكْرِ حدثنا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ وَلَقِيَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ صلى الله عليه وسلم أَوْفِ بِنَذْرِكَ ولا تأثم ربك ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي معصية الله تعالى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ

ص: 553

1765 -

وحدثنا عَبْدُ الرحمن بْنُ سُلَيْمَانَ نبا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عن كريب قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَنَافِعُ ابن جبير رضي الله عنهما فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ

ص: 554

1766 -

وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن حرام بن عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَتِيقٍ عن جابر رضي الله عنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا يمين للمملوك على سَيِّدِهِ وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يمين لولد مع وَالِدِهِ

ص: 555

1767 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حدثنا هُشَيْمٌ أنا ابْنُ عَوْنٍ ثنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ابادية عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مقرنا بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ

ص: 556

1768 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ وحدثنا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي كَنَفِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ

ص: 557

1769 -

وحدثنا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ نبا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

ص: 560

1770 -

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دينار عن أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ فَقَالَ تُهْدِيهِ وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا

ص: 561

1771 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أسماء ثنا عبيس بن ميمون بنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِنْ قَالَ إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ وَإِنْ قَالَ إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَإِنْ قَالَ إِنِّي مَجُوسِيٌّ فَهُوَ مَجُوسِيٌّ

ص: 562

1772 -

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حدثنا سَلَّامٌ عَنْ أَبِي إسحاق عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ص: 564

1773 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حدثنا هشيم نبا يحيى بن عبيد اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

ص: 567

1774 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الحارث نبا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

ص: 569

1775 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابن عباس رضي الله عنه قال مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ

ص: 570

1776 -

وحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لا والله الذي لا الله إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَهُ فقال له لقد كَفَّرَ الله عنك كذبك بِتَصْدِيقِكَ لا الله إِلَّا اللَّهُ

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا الْحَارِثُ بِهِ

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ بِهِ ولكن خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ أَتْقَنُ مِنْهُ فِي ثَابِتٍ فَقَالَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ هَذَا مِنِ ابن عمر رضي الله عنهما بَيْنَهُمَا رَجُلٌ

ص: 571

1777 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرُهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عن أبي عابد عَنْ أبي الدرداء رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إِبِلًا فَعَرَضَهَا فَقَالَ أَبُو موسى الأشعري رضي الله عنه يَا رَسُولَ الله احذني قال صلى الله عليه وسلم لَا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ إِلَى أَنْ بقي أربع عزر الذُّرَى فَقَالَ خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحْذَيْتُكَ فَمَنَعْتَنِي وَحَلَفْتَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْمٌ قَالَ صلى الله عليه وسلم إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ

ص: 574

1778 -

وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عمران بن الحصين الخزاعي قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ قَالَ فَتَرَكَنَا أَيَّامًا فَأُتِيَ بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَمَرَ لَنَا بثلاث جِمَالٍ غُرِّ الذُّرَى فَانْصَرَفْنَا بِهَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي والله ما أظن يُبَارِكُ لَنَا فِيهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا فلعله نسي فَارْجِعُوا بِنَا إِلَيْهِ نُذَكِّرُهُ بِيَمِينِهِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَمِينُكَ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَحْمِلَنَا قَالَ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَرَفْتُ يَمِينِي مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ص: 576

1779 -

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سفيان نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ مَوْلًى لبني عامر قال سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حق مال امرء مُسْلِمٍ إِلَّا لقي الله تعالى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ص: 578

1780 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أبو النضر نبا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التياح قال سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابن مسعود رضي الله عنه كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ قَالَ قيل وَمَا هِيَ قَالَ اقْتِطَاعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ

ص: 580

1781 -

وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبي سلمة قال أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كان يقول يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ص: 581