الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6 -
بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَتَفْسِيرُ الطِّلَاءِ وَالْخَلِيطِ)
1815 -
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المقري ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنِ ابْنِ يسار عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه بِالشَّامِ فَقَالَ أَهْلُ الذِّمَّةِ إنك كلفتنا أو فرضت عَلَيْنَا أَنْ نَرْزُقَ الْمُسْلِمِينَ الْعَسَلَ وَلَا نَجِدُهُ فقال عمر رضي الله عنه إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا فَلَمْ يَوَطِّنُوا فِيهَا اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْرَبُوا الْمَاءَ الْقُرَاحَ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّا يصلحهم فقالوا أن عِنْدَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ من العنب شيئا يشبه الْعَسَلِ قَالَ فأتوا به فَأَتَوْا به فجعل رضي الله عنه يرفعه بأصبعه فيمده كَهَيْئَةِ الْعَسَلِ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا طلاء الإبل فدعى رضي الله عنه بماء فصب عليه ثُمَّ خَفَضَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ وَقَالَ مَا أَطْيَبَ هَذَا فَارْزُقُوا المسلمين منه فرزقوهم مِنْهُ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا خَدِرَ مِنْهُ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَقَالُوا سَكْرَانُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا تَقْتُلُونِي فَوَاللَّهِ مَا شَرِبْتُ إِلَّا الَّذِي رزقنا عمر رضي الله عنه فقام عمر رضي الله عنه بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنما إن بَشَرٌ لَسْتُ أُحِلُّ حلالا ولا أحرم حَرَامًا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَرُفِعَ الْوَحْيُ فأخذ عمر رضي الله عنه بِثَوْبِهِ فَقَالَ إِنِّي أَبْرَأُ إلى الله تعالى مِنْ هَذَا أَنْ أُحِلَّ لَكُمْ حَرَامًا فَاتْرُكُوهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
⦗ص: 634⦘
يَدْخُلَ النَّاسُ فِيهِ دُخُولًا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَدَعُوهُ ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه يَصْنَعُهُ ثُمَّ كَانَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه يشرب الْحُلْوَ
1816 -
أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بن سليمان قال سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ بن أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قَالَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عن قليل مما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ قُلْتُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ فَرَفَعَهُ وَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
1817 -
وَقَالَ الطيالسي حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير وأبو عبيد كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ خطبنا الأشعري رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ألا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
1818 -
وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بن حجر رضي الله عنه قال أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
1819 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ
1820 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أم الدرداء رضي الله عنها قَالَتْ كُنْتُ أَغْلِي لأبي الدرداء رضي الله عنه الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ
1821 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كَانَ أبو الدرداء رضي الله عنه يَشَرْبُ الطلاء في الجب الْمُقَيَّرِ
1822 -
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرحمن قال سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنه يَقُولُ السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ
1823 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثنا معتمرعن أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ قُلْتُ أَخْرَجَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ من جمع بين صلاتين بغير عذر التِّرْمِذِيُّ
1824 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثنا عبد اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن زياد حدثنا مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وهب الخولاني قال سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه يقول سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
1825 -
وقال أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن أشعت بن أبي الشعثاء عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر وامر أن تكسر دنانه وان تكفى هو التمر والزبيب
1826 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ مَا يكفى الْإِسْلَامُ كَمَا يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ثنا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ فُرَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن عائشة رضي الله عنه بِهَذَا
1827 -
وقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ دَخَلْتُ على عائشة رضي الله عنها فِي حُجْرَتِهَا فِي نِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَلْتَجْتَنِبْهُ وَإِنْ أسكرها ماء حبها فَلْتَجْتَنِبْهُ فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
1828 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُدَامَةَ عَنْ جَسْرَةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت سَمِعْتُهَا تَقُولُ لا أحل سكرا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا أَوْ مَاءً
1829 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ القاسم وسالما رضي الله عنهما يَقُولَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ