المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم الأول فتاوى في شروط الأذان والمؤذن] - المفيد في تقريب أحكام الأذان

[محمد العريفي]

الفصل: ‌[القسم الأول فتاوى في شروط الأذان والمؤذن]

إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُه الجنة» رواه النسائي والبيهقي وغيرهما (1) .

[القسم الأول فتاوى في شروط الأذان والمؤذن]

القسم الأول

فتاوى في

شروط الأذان والمؤذن

(1) النسائي (ج2 - ص20) والبيهقي في سننه (ج1 ص405) .

ص: 13

1 -

ما حكم الأذان، هل هو واجب؟

ج: ذكر أهل العلم بأن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والصّلاة من غير أذان صحيحة.

2 -

ما حكم الإقامة؟

ج: الإقامة كذلك فرض كفاية، وتصحّ الصلاة من غير إقامة.

3 -

هل تشترط الموالاة في ألفاظ الأذان؟

ج: الموالاة لابدَّ منها، فإذا تعمد المؤذن تقطيع الأذان بأن سكت بين التكبيرات سكوتا طويلا، أو سكت بين التكبيرات والتشهدات، فهذا لا يسمَى أذانا، فليزمه عندئذٍ أن يأتي بالأذان من أوله، فإذا طال السكوت بعد جملة من جمل الأذان بطل ما سبقها ولزمه الإعادة.

4 -

لو قطع المؤذن الموالاة لسبب شرعيّ، كأن يرعف أنفه فينصرف ليغسله أو يُنجد شخصا أو نحو ذلك؟ فهل يعيد

ص: 17

الأذان من أْوله إذا انتهى بهذا العارض أم يكمل من حيث وصل؟

ج: نعم، يبدأ من جديد حتى وإن كان القطع لعذر شرعي، ولذلك لأن الموالاة شرط من شروط الأذان.

5 -

وهل يشترط الترتيب بين ألفاظ الأذان؟ وإذا تعمد المؤذن تقديم الحيعلتين على الشهادتين أو نحو ذلك هل يبطل أذانه؟

ج: نعم، الترتيب كذلك لا بدَّ منه في الأذان، بل هو من شروطه، فلو قدّم التشهّدات على التكبيرات أو قدم الحيعلة على التشهّدات بطل أذانه.

6 -

إذا نسي المؤذن فأخل بترتيب الأذان وقدم جملة على جملة أخرى ناسيا - فهل يبطل أذانه؟

ج: يُعفى عن الشيء اليسير.

7 -

إذا أذن المؤذن، ثمّ تبين له بعد انتهائه من الأذان أنه قد أذن قبل دخول الوقت بربع ساعة تقريبا فماذا يفعل، هل يعيد الأذان إذا دخل الوقت؟

ج: إذا كان المؤذن قد أذن قبل الوقت ولم يتحقق دخول الوقت حال أذانه فهنا لا بدَّ من إعادة الأذان، فلو أذن

ص: 18

قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق أو بدقيقتين، أو أذن قبل زوال الشمس للظهر ولو قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين، أو أذن قبل طلوع الفجر ولو بدقائق فكل ذلك يبطل أذانه ويوجب عليه أن يؤذن مرة أخرى.

8 -

هل هذا الحكم يعم كذلك صلاة العشاء، أي لو أذن قبل دخول وقتها هل يلزمه إعادة الأذان أيضا؟

ج: بالنسبة للعشاء فوقته واسع، فلو أذن قبل دخول وقت العشاء أو بعده أجزأه ذلك لأن العشاء يجمع مع المغرب، فيعتبر وقته داخلا بدخول وقت المغرب.

9 -

هل العصر له حكم العشاء، لأنه مشترك معه في أن يجمع مع ما قبله؟

ج: نعم العصر حكمه لو أذن قبل دخول وقته كحكم العشاء، يجزئه أذانه لأنه يدخل وقته بدخول وقت الظهر.

10 -

ما حكم الأذان للصلاة الفائتة، كأن يستيقظ جماعة - في صحراء ونحوها - للفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يؤذنون وإن كان الوقت قد خرج؟

ج: نعم، يؤذنون، ويدلّ على ذلك ما جاء في حديث أبي قتاده رضي الله عنه

ص: 19

«عندما ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ثم عرسوا في جانب الطريق ووكلوا بلالا يرقب لهم الفجر فغلبه النوم وغلبهم حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس وجاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن للصلاة» (1) مع أن الوقت قد خرج، فهذا يدلّ على أنه يؤذن للفائتة كما يؤذن لغيرها.

11 -

هل الأولى في صلاة الفجر التبكير بالإقامة حتى تكون الصلاة في أول الوقت أم التأخير؟

ج: صلاة الفجر يسبقها عادة نوم وغفلة من الناس، وعليه يكون التأخير أفضل لأجل أن يجتمع الناس لها، خاصة أن بعض الناس قد يحتاج إلى اغتسال ونحوه، فالأولى أن ينتظر المؤذن حتى يجتمع الناس.

12 -

أيهما أملك بوقت الإقامة، الإمام أم المؤذن؟

ج: قد ورد ذلك في حديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم:«المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» (2) . فلا ينبغي أن يقيم

(1) الحديث رواه البخاري 2 / 54 في المواقيت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومسلم برقم 681 في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود برقم 437 وما بعدهُ في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، وغيرهم.

(2)

الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان - عن أبي هريرة - وهو في ضعيف الجامع ج6 ص3 ح5913.

ص: 20

المؤذن حتى يشير له الإمام بذلك.

13 -

هل ورد تحديد وقت معين للانتظار بين الأذان والإقامة؟

ج: التحديد وارد في حديث لكنه غير معين بمقدار الوقت حيث قال صلى الله عليه وسلم: «اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل» (1) وهذا المقدار يقارب العشرين دقيقة تقريبا.

14 -

إذا كان الشخص سيصلي في صحراء ونحوها، فهل يشرع له الأذان أم أنّ علمه بدخول الوقت يكون كافيا؟

ج: إذا كان الإنسان في برية فإنه يُسنّ له أن يؤذن حتى وإن كان سيُصلي وحده، فقد جاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

(1) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند " 5 / 143 " والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو "(ق 141 / 2) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني ج2 / ص 576 ج887) .

ص: 21

قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) فهذا الحديث يدلّ على أنه يسنّ للمصلي وإن كان وحده في صحراء أن يؤذن للصلاة إذا حضرت.

15 -

إذا كنتُ خارج المدينة مع بعض الأصحاب وحضر وقت صلاة العشاء وأردنا تأخيرها إلى ثلث الليل طلبا للأفضل، فهل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أم نؤخّر الأذان مع الصلاة حتى يكون قُبيل الصلاة مباشرة؟

ج: الأولى أن يكون الأذان قبل الصلاة مباشرة، ولو أُخرت الصلاة إلى ثلث الليل فإن الأذان ينبغي أن يؤخّر معها أيضا إلى ثلث الليل.

16 -

هل ورد أن المؤذن يلتفت في أذانه يمينا وشمالا؟

ج: نعم، جاء ذلك في قصة أذان بلال (2) رضي الله عنه، «وأنه كان يلتفت أثناء أذانه يمينا وشمالا عند الحيعلتين.»

(1) رواه البخاري (ج2 - ص87، 88) ومالك في الموطأ (ص76) وأحمد (ج3 ص35، 43) وغيرهم.

(2)

رواه البخاري (634) عن أبي جُحيفة رضي الله عنه، ورواه مسلم كذلك (4 / 218) .

ص: 22

17 -

ما كيفية هذا الالتفات، هل يقول " حي على الصلاة " يمينا ثم الأخرى شمالا ثمّ يعود يمينا ويقول " حي على الفلاح " ثمّ الأخرى شمالا أم كيف يفعل؟

ج: يقول حيَ على الصلاة يمينا كلا الجملتين، ثم يقول حي على الفلاح شمالا كذلك كلا الجملتين.

18 -

عند الالتفات للحيعلتين (حي على الصلاة. . حي على الفلاح) هل يلتفت المؤذن برأسه فقط أم يلتفت بجسمه كله؟

ج: الالتفات يكون عند الحيعلتين بالرأس فقط، وذلك بأن يلوي عنقه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه (1)«أن المؤذن يلوي عنقه» ولكن هذا خاص بما إذا كان يؤذن في غير مُكبّر للصوت (الميكروفون) أما إذا كان يؤذن في مُكبِّر فلا يلتفت لأن الالتفات عن لاقطة الصوت يضعفه.

19 -

لو جمع المؤذن بين أن يلوي عنقه ويلتفت بجسمه قليلا ليكون الصوت أبلغ لمن هم على جانبيه، فما الحكم؟

(1) حديث معاذ رواه أبو داود ج1 ص140 بلفظ قريب من هذا اللفظ.

ص: 23

ج: الأولى أن يلوي عنقه فقط، ولا يحرك رجليه ولا يلتفت بجسمه.

20 -

إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت (الميكروفون) فهل يُسنّ له الالتفات أيضا؟

ج: الالتفات يكون للمؤذن إذا كان يؤذن على منارة ونحوها، أما إذا كان يؤذن أمام مكبر الصوت فلا يلتفت لأن الالتفات يُضعفُ صوته، بل يستمرّ في الأذان على ما هو عليه ووجهه مقابل لمكبر الصوت، خاصة وأن صوته يتوزع في جميع الجهات عن طريق مكبرات الصوت.

21 -

هل يُسن للمؤذن أن يرتفع على مكان عالٍ عند الأذان؟

ج: كان هذا في الأزمنة الأولى ليكون صوته أبلغ وأقوى، وقد كان المؤذن في وقت مضى يرقى على سطح المنارة التي تكون أعلى شيء في المسجد ثمّ يؤذن ليسمع صوته أكثر الناس، أما في هذا الزمان فلا حاجة إلى أن يرقى المؤذن في مكان مرتفع لأن مكبرات الصوت تغني عن ذلك.

ص: 24

22 -

هل ورد أن المؤذن يضع شيئا من أصابعه في أذنيْه أثناء الأذان؟

ج: نعم، يضع المؤذن أثناء الأذان أصبُعيْه السبابتين في أذنيه، وقد ذكر ذلك الفقهاء واعتمدوا فيه على بعض الأدلّة.

23 -

ما الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان؟

ج: الحكمة من ذلك، أن المؤذن مأمور برفع الصوت كثيرا أثناء الأذان، ومعلوم أنه إذا بالغ في رفع صوته خيف عليه من تفجر أذنيه أو تضررهما، فإذا جعل أصبعيه في صماخي أذنيه كان ذلك أدعى إلى عدم التضرر برفع الصوت.

24 -

إذا أذن المؤذن في غير مكبر الصوت، كأن يؤذن في صحراء ونحوها، فما الحكم لو أذن وهو يدور دورانا خفيفا لكي يعمَّ أذانه جميع الأنحاء والجهات التي حوله؟

ج: لا يُشرع ذلك، بل ينبغي أن يكون واقفا، ولكن يلتفتُ في الحيعلتين يمينا ويسارا، ويكفي ذلك لإعلام من على جانبيه وإسماعهم الأذان.

ص: 25

25 -

ما الحكم لو أذن المؤذن وهو راكب سيارة أو نحوها؟

ج: الأذان راكبا لا بأس به، ما دام أنه قد حصل أداء كلمات الأذان كما ينبغي حتى ولو على بعير أو سيارة، فإذا رفع صوته والسيارة تمشي حصل المقصود.

26 -

لو أذن المؤذن وهو راكب ثمّ مشى بالسيارة ونزل ليصلي فهل يؤذن مرة أخرى أم يكفيه الأذان الأول؟

ج: بل يكفيه الأذان الأول لأن المقصود قد حصل به.

27 -

هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس؟

ج: الأصلُ أن ذلك لا يجوز، بل ينبغي أن يؤذن قائما حتى يكون صوته أعلى وأبلغ، أما في هذه الأزمنة فقد يكون الأمر أيسر لأن المؤذن يؤذن غالبا في مكبّر الصوت.

28 -

وبالنسبة للإقامة ماذا لو أقام الصلاة وهو جالس مع قدرته على القيام؟

ج: الجواب كما ذكرنا في الجواب السابق أن الأصل عدم الجواز، إلّا أن الأمر في هذا الزمان أيسر لأن الأذان والإقامة غالبا تكون في مكبر الصّوت. والله أعلم.

ص: 26

29 -

عند جمع الصلاتين في السّفر هل يؤذن لكل صلاة ويقام أم يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة؟

ج: عند الجمع في السفر يؤذِّن أذانا واحدا فقط، ثمّ يُقام لكل صلاة إقامة خاصة، فيكون عند جمع الصلاتين أذان وإقامتان.

30 -

هل يشترط للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء أذانه؟

ج: يُستحبّ له ذلك وهو الأولى في حال الأذان، لكنه غير واجب، فإن القبلة أشرف الجهات فكان الأولى استقبالها دون غيرها.

31 -

إذا كان المؤذن يؤذن في برية ونحوها فهل يُشرع أن يعلو على مرتفع كتل ونحوه أم يؤذن كما هو دون تكلّف الارتفاع والعلوّ؟

ج: نعم، يشرع للمؤذن أن يرتفع على شيء عند الأذان، حتى يكون ذلك أندى لصوته وأبلغ وأعلى ولو كان في برية ليشهد له كل ما سمعه من حجر ومدر وشجر كما في الحديث (1)

(1) تقدم الحديث في مبحث فضل الأذان الحديث رقم3 ص12.

ص: 28

32 -

ذكر بعض أهل العلم أن المؤذن يقول عند نزول المطر الشديد: «صلوا في رحالكم أو في بيوتكم» ؟ فما هو الضابط لمقدار هذا المطر الذي يجيز ترك الاجتماع للصلاة في المسجد؟

ج: الحديث الذي في ذلك ورد في السّفر (1) وأنهم كانوا مسافرين، والمسافرون عادة يكونون متفرقين في أنحاء البرية ويشقّ عليهم أن يأتوا جميعا إلى المكان الذي يجتمعون فيه وبينهم وبين المكان الذي يجتمعون فيه طين ودحض ومستنقعات ومياه تحول بينهم وبين هذا المكان الذي يصلون فيه جماعة، فرُخص لهم في هذه الحالة أن يصلوا في رحالهم، وقوله:" رحالهم " دليل على أنهم يصلون وهم في البراري كلٌّ في رحْله، ولم يقل " صلوا في بيوتكم " فالصلاة في الرحال يُراد بها صلاة المسافرين في رحالهم ومحطٌ أثقالهم وأمتعتهم.

33 -

بعض الناس يتساهل بالصلاة في بيته عند وجود أدنى قدر من المطر فما حكم ذلك؟

(1) الحديث رواه البخاري (ج2 ص112 فتح) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثمّ يقول على أثره - ألا صلوا في الرحال - في الليلة، الباردة أو المطيرة في السفر.

ص: 28

ج: لا يجوز أن يصلي الرجل في بيته إلّا لعذر شديد كأن يكون المطرُ مستمرا وليس عنده سيارة تنقله إلى المسجد أو يكون بينه وبين المسجد طين ومستنقعات يخوض فيها إلى ركبته أو إلى نصف ساقه في طين ودحض ومزلّة أقدام، فمع استمرار المطر الذي يبلّ الثياب ويغرقها ومع وجود الدحض والمزلّة والطين يرخص له في هذه الحالة أن يصلي في بيته. وأما إذا لم يوجد ذلك فلا بدَ من إجابة النداء، والصلاة جماعة في المساجد.

34 -

إذا جئتُ مع صاحب لي إلى مسجد قد صلي فيه وقد فاتتنا صلاة الجماعة وأردنا أن نصلي جماعة، فهل الأولى لي الأذان أم عدمه؟

ج: الأولى عدم الأذان، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت، وقد علمتم بدخوله فلا داعي للأذان.

35 -

وبالنسبة للإقامة، هل يسن لنا أن نقيم الصلاة أم نترك الإقامة أيضا؟

ج: الإقامة تختلف في حُكمها عن الأذان فيُشرع لكما أن تقيما الصلاة قبل الشروع في الصلاة فإنها شرعت للإعلام بالقيام إلى الصلاة فإن صليتما بدون إقامة صحت الصلاة.

ص: 29

36 -

إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد وأردت صلاتها في البيت، فهل يُشرع لي الأذان أم لا؟

ج: لا يشرع لك الأذان، لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وأنت في هذه الحالة تصلي وحدك فلا يشرع لك الأذان.

37 -

وبالنسبة لإقامة، هل يُشرع لي إذا كنتُ أريد أن أصلي منفردا صلاة مفروضة، أن أقيم الصلاة أم لا؟

ج: إذا صليت منفردا، فأنت مخيّر إن شئت أن تُقيم الصلاة، وإن شئت أن تقوم إلى الصلاة من غير إقامة كلاهما لا حرج فيه، لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بإقامة الصلاة للقيام إليها والاصطفاف لها وما دام أنك وحدك فالأمرُ يختلف فإنك قد قمت إلى الصلاة وليس هناك من تنبّهه لذلك.

ص: 30