الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القسم الثالث فتاوى في صفة المؤذن أثناء الأذان]
القسم الثالث
فتاوى في
صفة المؤذن أثناء الأذان
47 -
ما الصفات التي ينبغي أن تكون متوافرة في المؤذن؟
ج: الأصل أن المؤذن يكون:
عاقلا - رشيدا عارفا - صيتا ليبلغ صوته الناس - ويكون عالما بالوقت حتى لا يقدم أو يؤخر - فصيحا بالكلمات ليُفهم منه الأذان.
وذكر أهل العلم غير ذلك أيضا من الأوصاف المستحبة كأن يكون ديّنا أمينا لأن الناس يقلدونه في صلاتهم وصيامهم ولأنه قد يرتفع على منارة ونحوها فينظر إلى عورات بعض الناس أو ما يخفونه فلا بد أن يكون أمينا.
48 -
هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تؤذن فالأذان خاصّ بالرجال وهو دليل على أن صوت المرأة عورة أمام الرجال الأجانب ولهذا تنهى عن التسبيح في الصلاة لتنبيه الإمام إذا سهى بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى.
49 -
الأعجمي الذي لا يُحسن العربية ولا يخرجها من مخارجها كالذي يقول: هي على الصلاة. . ما حكم أذانه؟
ج: أذانهُ صحيح، وهو معذور لأن هذه غاية قدرته، لكن الأولى أن يؤذن من هو سليم اللسان من اللحن، صحيح النطق فصيحٌ.
50 -
هل الأفضل أن يقيم الصلاة المؤذن نفسه، أم ليس هناك حرج لو أقام غيره؟
ج: الأولى أن يقيم الصلاة المؤذن نفسه، للحديث الذي عند أبي داود وغيره «أن رجلا من صِداء أذن ثمّ لما حضرت الصلاة أراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم» (1) فالأولى أن الذي أذن هو الذي يقيم.
(1) أبو داود (ج1 / ص142) والترمذي (ج1 / ص128) وابن ماجه (ج1 / ص237) وأحمد (ج4 / ص169) كلهم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه. وهو في ضعيف الجامع برقم (1377) ولكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي بعدما رواه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم (انظر ج1 / 597 تحفة) .
51 -
أيهما أولى أن يتولى الأذان المؤذن الأعمى أم المبصر؟
ج: لا فرق بينهما بل كلاهما يؤذن، فقد ثبت أن ابن أم مكتوم كان أعمى ومع ذلك كان يقوم بالأذان لكن بشرط أن يكون هناك من يخبره بأوقات الصلاة ومواقيت الأذان، ويدله على ذلك، لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له:«أصبحت. . أصبحت» (1) فيدل ذلك على أنه كان هناك من يُعْلِمه ويخبره وهكذا إذا كان معه ساعة يعرف استعمالها.
52 -
إذا كانت مجموعة نساء سيصلين في مكان واحد (كمدرسة ونحوها) فهل يُسنُ لهن الأذان؟ خاصة أنه لو أذنت إحداهن فإنه لا يسمعها إلا النساء؟
ج: لا، ليس على النساء أذان بل يكتفين بالأذان في المساجد.
53 -
إذا كانت مجموعة من النساء في مكان سيصلين جماعة فهل عليهن حرج إذا أقامت إحداهنّ الصلاة، ورفعت صوتَها بالإقامة لتسمعها بقية النساء؟
ج: إذا كُنَّ مجموعة نساء في مكان واحد، وسوف
(1) رواه البخاري (ج2 / ص99) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره - من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه.
يُصلّين جماعة واحدة، فلا حرج عليهن إذا أقامت إحداهن الصلاة، لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، فلا حرج في ذلك أما الأذان فلا تؤذن واحدة منهنّ.
54 -
إذا قطع المؤذن الأذان قبل إكماله لعارض عرض له، وقام آخر ليكمل الأذان، فهل يبدأ من حيث وقف المؤذن الأول أم يبدأ من بداية الأذان؟
ج: بل يكمل من حيث وقف الأوّل، لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ولا داعي لإعادة الأذان من أوله.
55 -
إذا عرض للمؤذن أثناء الأذان شيء يمنعهُ من إتمامه كأن ينطلق من أنفه رعاف فماذا يفعل؟
ج: إن تمكن من إكمال الأذان ولو أن يُمسك بأنفه عند الرعاف أو بفمه ويكمل الأذان فهذا حسن، وإن لم يستطع قطع الأذان وأكملهُ غيره.
56 -
إذا أصاب المؤذن سعال شديد متواصل أثناء الأذان فما يفعل؟
ج: إن استطاع أن يكمل فهو الأولى وإن لم يستطع أن يكمل فيقطع الأذان ويكمل غيره.
57 -
لو حدث أن رجلا بجانب المؤذن عطس فحمد الله وسمعه المؤذن، فهل على المؤذن حرج إذا قال له " يرحمك الله " - وهو يؤذّن -؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا بأس ولا حرج في ذلك أيضا، فلو شمَّت المؤذنُ العاطس، لم يؤثر ذلك على صحّة أذانه أيضا بل ولا على كماله.
58 -
إذا عطس المؤذن أثناء الأذان فهل يحمد الله أم يؤجل قول " الحمد لله " إلى ما بعد انتهائه من الأذان؟
ج: إذا عطس المؤذن أثناء الأذان فلا بأس أن يحمد الله ولا يؤثر هذا على أذانه لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بحمد الله بعد العُطاس.
59 -
إذا أحدث المؤذن أثناء الأذان فهل يقطع أذانه ويستخلفُ أحدا غيره؟ أم ماذا يفعل؟
ج: الأولى أن يكمل أذانهُ ولا شيء عليْه، لأنّ أذان المحدث صحيح، ولا حرج عليه في ذلك. والحمد لله.
60 -
إذا احتاج المؤذن أن يتكلم بشيء في أثناء أذانه كأن يُنبه شخصا على شيء أو يتكلم مع شخص بشيء يفوت، أو ينهى صغيرا عن شيء سيفعله، وإن لم يتكلم أثناء
أذانه فإن هذا الشيء المهمّ يفوت، فما الحكم لو تكلّم؟
ج: يظهر أنه لا بأس بذلك، فإنه وهو يؤذن لا بأس له عند الحاجة أن ينبه شخصا أو يحذر إنسانا من شيء، كما لو رأى أعمى يمشي بجانب بئر ويوشك أن يقع فيه، أو لو رأى المؤذن حريقا يخشى أن يزداد، أو رأى منكرا يفوت إنكاره لو أخره إلى ما بعد الأذان، ونحو ذلك. فما كان مهمّا ويفوت وقته لا بأس للمؤذن أن يقطع أذانُه من أجله أو ينبه عليه أثناء الأذان.
61 -
ما تقولون في مؤذن كان يؤذن وسمع شخصا يتكلم بكلام أغضبه فما كان من هذا المؤذن إلاّ أن سبّ هذا الشخص وشتمه بكلام فاحش - وهو يؤذن - فما الحكم هل يبطل أذانه؟
ج: الكلام المكروه كالسبّ والشتم أو الكلام الفاحش، أو الكلام في شخص بكلام باطل، أو الغيبة والنميمة كلّ هذا لا يبطل الأذان لكنه قد ينقص أجر المؤذن كغيره.
62 -
لو تكلم المؤذن أَثناء الأذان بكلام لا يجوز كأن يسمع ذكر شخص فيغتابه أو يقول كلمة فيها سخرية به وغيبة - وهو يؤذن - فما الحكم هل يبطل أذانُه؟
ج: الكلام المكروه أثناء الأذان كالغيبة والنميمة أو
الكلام في شخص بكلام باطل، كل هذا لا يبطل الأذان لكنه قد ينقص أجر المؤذن.
63 -
لو حدث أن المؤذن بعدما عطس قال " الحمد لله " فقال له رجل بجانبه " يرحمك الله " فهل يجوز للمؤذن أن يردّ قائلا " يهديكم الله ويصلح بالكم " أم يؤجل ذلك إلى ما بعد انتهائه من الأذان؟
ج: لا بأس إذا حمد المؤذن الله فشمّته من بجانبه أن يقول: " يهديكم الله ويصلح بالكم " ولا يؤثر هذا على أذانه.
64 -
إذا سمع المؤذن شيئا فضحك منه وهو يؤذن، فهل يبطل أذانه؟
ج: الضحك أثناء الأذان فيه خلاف، والصحيح أنه لا يبطل الأذان.