الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القسم السادس فتاوى في أحكام إجابة الأذان والإقامة]
القسم السادس
فتاوى في
أحكام إجابة الأذان والإقامة
95 -
ما حكم إجابة المؤذن (ترديد الأذان معهُ) هل هو واجب؟
ج: الصحيح أن إجابة المؤذن سنة - وليست واجبا، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأخبر أن له فضلا شرعيا وثوابا مُترتَبا عليْه.
وقد روى أبو داود رحمه الله في سننه أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم:«قُلْ كما يقولون فإذا انتهيت فسَلْ تعطَه» (1) وهذا يدلّ على أن من يردّد الأذان مع المؤذن يلحقُ المؤذّن في الفضل والثواب وإن كان لا يدرك الثواب نفسه.
96 -
هل يُشرعُ أن يجيب المؤذِّنُ نَفْسَهُ، فإذا قال - مثلا - أْشهد أن لا إله إلا الله قال في نفسه أو بصوت مُنخفض أشهد أن لا إله إلاّ الله - أو نحو ذلك بحيث يصبح كأنه يردد مع مؤذن آخر؟
(1) رواه أبو داود (ج1 / ص144) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه.
ج: ذكر هذا بعض العلماء في كتب الفقه، وقالوا إنه الأولى للمؤذن حتى يجمع بين فضل الأذان وفضل إجابة المؤذن لا سيّما عند قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
97 -
لو أن شخصا رأى المؤذن يؤذن لكنه لا يسمع صوته لبعدٍ أو لصمم، فهل يجيبُه بأن يتحرى الألفاظ ويردد؟ أم ماذا يفعل؟
ج: لا يلزمه ذلك، لأن إجابة المؤذن خاصة بمن يسمعُه.
98 -
نحن في المدينة نسمع المؤذن من خلال مكبرات الصوت فنجيبه ونردد معه الأذان، ولكنه ما يكاد ينتهي حتى يكون مؤذن آخر قد بدأْ، وهكذا، وقد يمتدّ ذلك عشر دقائق أحيانا، فما العمل هل نجيب مؤذنا واحدا أم كلهم؟
ج: تُشرع إجابة المؤذن، ولعله يكتفى بمؤذن واحد، ولكن لا مانع من أن يجيب الإنسان المستمع أكثر من مؤذن وذلك لأن هذا يعتبر كله سماع مؤذن فإذا سمعت مؤذنا فأجبته ثمّ انقضى وسمعت آخر وأجبته فإجابتك للآخر تعتبر زيادة خير وزيادة أجر، فلا مانع من الترديد والإجابة لهم كلهم - إن شاء الله تعالى.
99 -
إذا أقيمت الصَّلاة ثم انشغل الإمام بوضوء أو غُسْل أو نحوهما وطال الفصل بين الإقامة ورجوعه، فهل إذا أْراد الإحرام بالصلاة تُعاد الإقامة أم تكفي الإقامة الأولى؟
ج: الصحيح أن الإقامة لا تعاد، إذا كان الناس قد قاموا وصفوا للصلاة، لأن الإقامة مقصودة لإعلام الناس حتى يقوموا فإذا قاموا حصل المقصود، فلو انشغل الإمام بتسوية الصفوف، لم يلزم إعادة الإقامة كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت (1) وهذا قد يأخذ وقتا طويلا يقدّم هذا ويؤخر هذا.
وكذلك لو انشغل الإمام بتجديد وضوء أو غسل أو نحوهما ثمّ عاد لم يلزمه أن يعيد الإقامة، فقد جاء عند البخاري عن أبي هريرة قال:«أقيمت الصلاة، فسوَّى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثمّ خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم» (2)
(1) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ج2 / 16) .
(2)
رواه البخاري (الفتح ج2 / 122) عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب إذا قال الإمام " مكانكم " حتى يرجع.
100 -
إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فماذا يقول الشخص المستمع؟
ج: عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم: يقول المجيب: " صدقت وبررت " أو يقول: " صدق الله ورسوله. . الصلاة خير من النوم " فيجمع بين إجابة المؤذن بأن قال مثل ما يقول، وبين تصديقه فيما أخبر به.
101 -
إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم فماذا يقول المجيب؟
ج: إذا قال المؤذن: " صلوا في رحالكم " فإن المجيب يقول كما يقول في العبارة التي جعلت هذه الجملة بدلا منها، فقول:" صلوا في رحالكم " جعلت بدل قوله " حي على الصلاة " فيقول المجيب عند ذلك " لا حول ولا قوة إلاّ بالله " هذا هو الأقرب - والله أعلم.
102 -
ما الحكمة من تخصيص ذكر " لا حول ولا قوة إلا بالله " عند الحيعلتين؟
ج: هذا إشارة إلى أن الإنسان عاجز عن الحضور للجماعة والقيام بها إلا إذا قوّاه الله فالمجيب عندما يقول: " لا حول ولا قوة إلاّ بالله " كأنه يقول بلسان حاله: أنا أجيبُ هذا النداء وأحضر الجماعة لكن بحول الله، وقوة الله، الذي
يُمدّني ويقويني فليس لي حول ولا قوة ولا تحول من حال إلى حال إلاّ بالله تعالى.
103 -
هل أجمع عند إجابة المؤذن بين " لا حول ولا قوة إلا بالله "، وحي على الصلاة. . . حي على الفلاح "؟
ج: لا تجمع بل تكتفي بقول لا حوْل ولا قوة إلا بالله خاصة أن جملة " حي على الصلاة حي على الفلاح "، ليست دعاء ولا ذكرا وإنما هي نداء من المؤذن للسامعين بالحضور للصلاة حتى يحصلوا على الفلاح وهو الفوز بالسعادة.
104 -
عندما تقام الصلاة، هل يُشرع للسامعين أن يجيبوا في الإقامة ويردّدوا كما يفعلون مع الأذان؟
ج: نعم، الإقامة تجاب كما يجاب الأذان، بل هي يطلق عليها أذان أيضا، وفي الحديث:«بين كلّ أذانين صلاة، لمن شاء» (1)
105 -
إذا قال المقيم " حي على الصلاة، حي على الفلاح "، فهل يقول السامع، لا حول ولا قوة إلا بالله كما
(1) الحديث رواه البخاري (ج2 - ص106) ومسلم (ج2 - ص124) وغيرهما عن عبد الله بن مُغفل المزني رضي الله عنه.
يقول في الأذان، مع العلم أن السامع يكون موجودا مع المقيم داخل المسجد وليس بعيدا عنه؟
ج: نعم، تقول لا حول ولا قوة إلاّ بالله، عند الحيعلتين، وإن كنت معه في المسجد، وذلك أن المصلي بحاجة ماسة إلى إعانة ربه وتقويته على العبادة عموما وعلى أداء الصلاة كاملة ولا غنى له عن ربه طرفة عين.
106 -
هل يقول مُجيب الإقامة بعدها: " اللهم رب هذه الدعوة التامة " أم أن هذا الذكر خاصة بالأذان؟
ج: إذا تمكن أن يقول " اللهمّ رب هذه الدعوة التامة " فلا مانع من ذلك، وإن لم يتمكن لقصر الوقت سقط عنه، لأن هذا الذكر إنما ورد بعد الأذان.
107 -
إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن فهل أقطع القراءة وأجيب المؤذن أم أؤجّل إجابة المؤذن حتى الانتهاء من القراءة؟
ج: أختار أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن، وذلك لأن إجابة المؤذن طاعة وعبادة يفوت وقتها، أما قراءةُ القرآن فعبادة باقية لا يفوت وقتها، فإذا سمع القارئُ المؤذنَ قطع قراءته وأجاب ثمّ إذا فرغ من الأذان أكمل قراءته. هذا هو الأولى.
108 -
إذا أذن المؤذن وكان السامع منشغلا بمكالمة في هاتف أو نحو ذلك ولم ينتبه للأذان إلا في منتصفه أو نهايته، فماذا يفعل هل يردد ويجيب من حين ما سمع أم يعيد الأذان مجيبا من بدايته؟
ج: إذا كان السامع منشغلا بمكالمة في هاتف أو كان يقضي حاجته أو نحو ذلك، فإنه إذا انتهى مما يشغله بادر وقضى كلمات الأذان التي فاتته حتى يتدارك ما فاته لأن الأذان من الأذكار، والأولى للمسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة فيقضي ما فاته منها.
109 -
إذا كان الإنسان في مكان الخلاء لقضاء الحاجة، فكيف يجيب المؤذن؟
ج: إذا كان جالسا على قضاء حاجته، فلا يجيب بلسانه ولكن يجيبه ويردد معه بقلبه، أو يؤخر الإجابة إلى أن ينتهي من حاجته ثمّ إذا انتهى منها ردد ما قاله المؤذن وأجاب.
110 -
ولكن قد لا ينتهي من حاجته إلاّ والمؤذن في نهاية الأذان أو قد انتهى من الأذان؟
ج: نعم لا حرج في ذلك، يجيب المؤذن إذا انتهى من حاجته حتى وإن كان المؤذن قد انتهى من الأذان أو في نهاية
الأذان، فهو مخير بين أن يجيبه بقلبه في حال قضاء الحاجة، أو تأخير القضاء إلى ما بعد الانتهاء أو يجمع بينهما.
111 -
ما كيفية قضاء الأذان، هل يشترط فيه التوالي والترتيب؟
ج: نعم، قضاؤه يكون على التوالي فيقول:" أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ". . إلى أن يتمّ الأذان.
112 -
في بعض المرافق العامة - كالمستشفيات والفنادق وغيرها - يكتفون بإعلان الأذان من خلال سماعات موزعة على جميع مرافق المبنى، ويكون الأذان فيها من خلال شريط تسجيل موقَّت (مبرمج) على أوقات الصلاة، وليس هناك شخص يتولى مهمَة الأذان، ففي هذه الحالة هل أُردد مع هذا الشريط؟
ج: نعم، تردّد معه، لأنه أذان لوقت صلاة، وتجيب المؤذن وإن كان من المسجل. والمختار في مثل هذه المرافق التي يملكها ويتواجد فيها المسلمون المكلفون أن يسندوا الأذان إلى إنسان عاقل عارف بالوقت دون الاكتفاء بالأذان المسجَّل.
113 -
هل يجزئ هذا الأذان الذي نودي به من خلال شريط مسجل أم يلزم الناس إذا اجتمعوا للصلاة في المصلى أن يؤذنوا مرة أخرى؟
ج: الأولى أن يؤذن لهم شخص، لكن إذا كانوا لا يستطيعون أو كانوا لا يعرفون أو لا يحفظون الأذان أجزأ عنهم الأذان الأول وإن كان من شريطٍ مُسجَّل.
114 -
إذا كنتُ أستمع للأذان من خلال المذياع، كل أُجيب وأُردد معه أم لا؟
ج: إذا سمعت من يذكر الله فاذكره، لأن الله تعالى يقول:{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} [الزمر: 45] فإذا سمعت ذكر الله فإنك تفرح، فإذا سمعت المؤذن من خلاله المذياع وغيره فأجب معهُ ولا تكن من الغافلين ولا من الذين إذا ذُكَروا لا يذكرون.
115 -
هل يجوز للمصلي أن يجيب المؤذن أثناء صلاته، لأن كليهما ذكر؟
ج: لا يجيب المصلي المؤذنَ، وإنما إذا انتهى من صلاته يقضيه على الصفة التي ذكرنا سابقا.