المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم - الموسوعة العقدية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العقيدة لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام

- ‌المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية

- ‌المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التوحيد والعقيدة

- ‌المبحث الثاني: أسماء علم العقيدة والتوحيد

- ‌الفرع الأول: العقيدة

- ‌الفرع الثاني: التوحيد

- ‌الفرع الثالث: السنة

- ‌الفرع الرابع: أصول الدين

- ‌الفرع الخامس: الفقه الأكبر

- ‌الفرع السادس: الشريعة

- ‌الفرع السابع: الإيمان

- ‌الفرع الأول: علم الكلام

- ‌الفرع الثاني: الفلسفة

- ‌الفرع الثالث: التصوف

- ‌الفرع الرابع: الإلهيات

- ‌الفرع الخامس: ما وراء الطبيعة

- ‌المبحث الثالث: موضوعات علم العقيدة

- ‌المبحث الرابع: حكم تعلم علم التوحيد

- ‌المبحث الخامس: فضل علم التوحيد

- ‌المبحث السادس: واضع علم التوحيد

- ‌المبحث السابع: فوائد التوحيد

- ‌المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته

- ‌المبحث التاسع: مسائل علم التوحيد

- ‌المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة

- ‌المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الانحراف عنها

- ‌المبحث الثاني: عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة

- ‌المبحث الثالث: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: ضوابط التمييز بين الأصول والفروع

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: سلامة المصدر

- ‌المبحث الثاني: قيامها على التسليم لله ولرسوله

- ‌المبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً

- ‌المبحث الرابع: الوضوح والبيان

- ‌المبحث الخامس: سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس

- ‌المبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين

- ‌المبحث السابع: هي عقيدة الجماعة والاجتماع

- ‌المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار

- ‌المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية)

- ‌المبحث العاشر: الغيبية

- ‌المبحث الحادي عشر: العقلانية

- ‌المبحث الثاني عشر: الفطرية

- ‌المبحث الثالث عشر: الشمولية

- ‌المبحث الرابع عشر: الوسطية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: النقل الصحيح

- ‌المبحث الثاني: الإجماع

- ‌المبحث الثالث: العقل الصريح

- ‌المبحث الرابع: الفطرة السوية

- ‌الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما صح منها

- ‌المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين

- ‌المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد، وإعمالها بعد تصحيحها

- ‌المبحث الخامس: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها

- ‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

- ‌المبحث السابع: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل

- ‌المبحث الثامن: السكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف

- ‌المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

- ‌المبحث العاشر: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الحادي عشر: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين

- ‌المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين

- ‌المبحث الرابع عشر: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم

- ‌المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة، والتابعين، وأهل السنة، وأصحاب الحديث، والفقهاء على نبذ التأويل

- ‌المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل

- ‌المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل

- ‌المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من التكييف

- ‌المبحث الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من التمثيل

- ‌المطلب الأول: حقيقة مذهب أصحاب التفويض

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطي

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المطلب الثالث: حكم الاشتغال بالمنطق الأرسطي

- ‌المطلب الأول: التعريف بالكشف والرؤى

- ‌المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

- ‌القاعدة الأولى: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

- ‌القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ:

- ‌القاعدة الثالثة: لا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه

- ‌القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أي جهة جاء

- ‌القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله

- ‌القاعدة السادسة: حكم كلام غير الشارع

- ‌القاعدة السابعة: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله

- ‌القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة

- ‌القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل، بل بالحق

- ‌القاعدة العاشرة: عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم

- ‌القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب

- ‌القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها

- ‌القاعدة الثالثة عشرة: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها

- ‌القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص

- ‌القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيهام، والاستفصال عند الإجمال

- ‌القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع، بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية

- ‌القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً

- ‌القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع

- ‌الفصل الأول: خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثاني: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثالث: حكم من خالف منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الأول: فطرية المعرفة بوجود الله

- ‌الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود

- ‌الفصل الثالث: معرفة الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌المبحث الرابع: مشروعية هذا التقسيم

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد

- ‌المبحث الأول: مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي:

- ‌المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى

- ‌المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً

- ‌المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية

- ‌المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية

- ‌المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم

- ‌المبحث الثاني: مسلك ذكر الآيات الدالة على الربوبية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: دلالة الفطرة

- ‌المبحث الثاني: دلالة الحس

- ‌المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية

- ‌المبحث الرابع: دلالة الشرع

- ‌المبحث الخامس: دلالة العقل

- ‌المبحث الأول: مضادة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: إنكار الربوبية

- ‌الفصل السادس: حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها

- ‌المبحث الثاني: خطأ المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه

- ‌المبحث الثالث: المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية، ويسكتون عن الألوهية

- ‌المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإِلَه)

- ‌المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله)

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين الرب والإله في المعنى

- ‌المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه

- ‌المطلب الثاني: بيان حال الآلهة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة

- ‌المطلب الثالث: تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا حجة ولا برهان لهم في شركهم

- ‌المطلب الرابع: بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء:

- ‌المطلب الخامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده:

- ‌المطلب السادس: دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية

- ‌المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية

- ‌المبحث الرابع: عقد الإسلام، وبم يثبت

- ‌المبحث الخامس: تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية

- ‌المبحث السادس: تحديد دائرة ما يُعذر به في توحيد الألوهية وما لا يعذر به

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثاني: فضل شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد

- ‌تمهيد:

- ‌مرتبة العلم

- ‌مرتبة التكلم والخبر

- ‌مرتبة الإعلام والإخبار

- ‌مرتبة الأمر والإلزام

- ‌المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله

- ‌المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الثالث: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها

- ‌المسالة الثانية: التحذير من المحبة البدعية

- ‌المسألة الأولى: معنى التعزير، والتوقير، والتعظيم

- ‌المسألة الثانية: وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك

- ‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف العبادة

- ‌المبحث الثاني: إطلاقات العبادة

- ‌المطلب الأول: الركن الأول كمال الخضوع والذل

- ‌المطلب الثاني: الركن الثاني كمال المحبة

- ‌المبحث الرابع: بيان مُستَحِقِّها

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء

- ‌المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء

- ‌المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء

- ‌المبحث الرابع: التشبه بالكفار

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

- ‌المبحث السادس: الفرق بين الموالاة وبين المعاملة بالحسنى

- ‌المبحث السابع: أمور نهى عنها الشارع مخالفة للكفار

- ‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

- ‌المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف

- ‌المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالا

- ‌المطلب الأول: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله

- ‌المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم

- ‌المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه

- ‌المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد

- ‌المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله

- ‌المسألة الثالثة: ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء

- ‌المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام

- ‌المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله

- ‌المطلب الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما

- ‌المطلب الثاني: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية

- ‌المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات

- ‌المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارهما

- ‌المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء

- ‌المبحث الخامس: أنواع المضاف إلى الله

- ‌المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل

- ‌المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله

- ‌المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به

- ‌المسألة الثالثة: بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم

- ‌المطلب الثالث: حكم الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: أحكام التسلسل نفياً وإثباتاً

- ‌المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته

- ‌المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها

- ‌المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر

- ‌المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام

- ‌المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات

- ‌المطلب الثالث: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: حكم التجسيم نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الأول: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: حكم الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

- ‌المبحث الثاني: مسألة الاسم عين المسمى أو غيره

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌القاعدة السادسة:

- ‌القاعدة السابعة:

- ‌ الله

- ‌ الإله

- ‌ الأكبر

- ‌ الأول، والآخر، والظاهر، والباطن

- ‌ البر، الوهاب

- ‌ البصير

- ‌ التواب

- ‌ الحسيب

- ‌ الحفيظ

- ‌ الحق

- ‌ الحكم

- ‌ الحليم

- ‌ الحميد

- ‌ الحي، القيوم

- ‌ الجبار

- ‌ الجميل

- ‌ الحيي، الستير

- ‌ الخالق، الخلاق، البارئ، المصوِّر

- ‌ الرب

- ‌ الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم

- ‌ الرؤوف

- ‌ الرزاق، الرازق

- ‌ الرفيق

- ‌ الرقيب

- ‌ السبوح

- ‌ السميع

- ‌ السيد، الصمد

- ‌ الشافي

- ‌ الشاكر، الشكور

- ‌ الشهيد

- ‌ الطيب

- ‌ العزيز

- ‌ القدير، القادر، المقتدر

- ‌ القوي

- ‌ المتين

- ‌ العظيم

- ‌ العفو، الغفور، الغفار

- ‌ العلي، الأعلى، المتعال

- ‌ العليم

- ‌ الخبير

- ‌ الغني

- ‌ الفتاح

- ‌ القابض، الباسط، المعطي

- ‌ القاهر، القهار

- ‌ القدوس، السلام

- ‌ القريب

- ‌ الكبير

- ‌ اللطيف

- ‌ المبين

- ‌ المتكبر

الفصل: ‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

إن مما ينبغي معرفته بعد توضيح معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبيين شروط الشهادة ومراتبها، أن تعرف نواقض هذا الأمر ومبطلاته حتى يحترز المسلم من الوقوع فيها، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

)) (1) الحديث.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية)(2).

ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة إيماناً لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير، وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وقبح حال الكفر والمعاصي.

ولمعرفة نواقض الإيمان به صلى الله عليه وسلم نقول:

لما كان الإيمان به صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وتصديق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والانقياد له، فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه. فالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصه.

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم:

ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده، فيكفر كل من طعن في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أمانته، أو عفته، أو صلاح عقله ونحو ذلك.

كما يكفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه أو العيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل كفراً، وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام، وهُجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو تنقصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه (3).

فالساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.

وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، وهو المنصوص عن الشافعي نفسه كما حكاه غير واحد (4).

وهذا الحكم على الساب والمستهزئ، يستوي فيه الجاد والهازل بدليل قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة: 65 - 66].

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، (فالسب المقصود بطريق الأولى)، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جاداً أو هازلاً فقد كفر.

(1) رواه البخاري (3606)، ومسلم (1847).

(2)

((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 90).

(3)

((الشفا)) للقاضي عياض (2/ 932) بتحقيق علي محمد البجاوي.

(4)

((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 4، 8) بتصرف.

ص: 294

وقد رُوي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة- دخل حديث بعضهم في بعض- أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك رجل منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق.

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون)) ما يلتفت إليه، ولا يزيده عليه (1)(2).

فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه، واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك وإن قالوه استهزاء فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ (3).

ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً [الأحزاب: 57].

واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً (4).

وفي هذه الآية قرن الله بين أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه، كما قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه، وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور (5).

ومن الأدلة الواردة في السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟، قال: نعم

)) الحديث (6). فعلم من هذا الحديث أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل كما قتل كعب بن الأشرف، والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة ولا مجال لاستيعابها هنا.

- الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.

(1)((تفسبر ابن كثير)) (2/ 367).

(2)

رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (7/ 313) بلفظ مقارب. قال الوادعي في ((الصحيح المسند من أسباب النزول)) (122): رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد وله شاهد بسند حسن.

(3)

((الصارم المسلول)) (ص: 31 - 33).

(4)

((الصارم المسلول)) (ص: 41).

(5)

((الصارم المسلول)) (ص: 40 - 41) بتصرف.

(6)

رواه البخاري (4037).

ص: 295

وقال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام: (أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل إليه). وقال الخطابي: (لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله). وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر (1).

ومن المعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق:

1 -

حق الله سبحانه:

من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه، وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل، وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى، وإنكار لكلامه، وأمره، وخبره، وكثير من صفاته.

2 -

وتعلق حق جميع المؤمنين:

من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم، وآبائهم، وأبنائهم، وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم، وأولادهم، وآبائهم، والناس أجمعين.

3 -

وتعلق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم به:

من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه، وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم، ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة

(2).

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة.

وبما تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بسب، أو استهزاء، أو انتقاص سواء كان في ذلك جاداً أو هازلاً.

(1)((الصارم المسلول)) (ص: 3 - 4).

(2)

((الصارم المسلول)) (ص: 293 - 294).

ص: 296

ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل: 106] فالآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرهاً وجاء معتذراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، وروى أن مما قاله أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((يا رسول الله ما تركت حتى سببتك، وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، فقال: إن عادوا فعد)) (1). وفي ذلك أنزل الله: إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل

(2).

القسم الثاني: من نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم:

الطعن فيما أخبر به الرسول لا- مما هو معلوم من الدين بالضرورة- إما بإنكاره أو انتقاصه.

فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي:

أ- أن يكون ذلك الأمر المنغص من الأمور التي أجمعت عليها الأمة، وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: أي أن يكون علمه منتشراً كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، وعموم رسالته (3).

ب- أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فهذا إذا أنكر شيئاً من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلاً به فإنه لا يكفر (4).

ج- أن لا يكون المُنكِر مكرهاً على ذلك، فإن المكره له حكم آخر كما قدمنا ذلك.

والمُنكِر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه. والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جاداً في ذلك أم هازلاً.

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جداً نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

أولاً: أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع، ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور، وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله.

ثانياً: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر (5).

ثالثاً: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمر صورتان:

الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم القدر علماً وعملاً، وأنه يجوز تصديقه وطاعته، ولكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحداً، ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، وهذا هو قول الفلاسفة الصابئة، وهذا القول لا ريب في كفر صاحبه، فمن نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم كفر المشركين، ويرى صحة مذهبهم، أو يشك في كفرهم.

وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى وحدة الأديان، ويروج لهم في ذلك الماسونية اليهودية.

الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك، بل يسلكون مسلكاً آخر إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجدان، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه.

وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقض أيضا بالنواقض العامة الأخرى للإسلام. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لمحمد خليفة التميمي -1/ 48

(1) رواه الحاكم (2/ 357) والبيهقي (8/ 208، 209). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/ 295): إسناده صحيح وزاد بعضهم وفي هذا أنزلت: من كفر بالله من بعد إيمانه .. الآية. وقال ابن حجر في ((الدراية)) (2/ 197): إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. وقال الألباني في ((فقه السيرة)) (103): في ثبوت هذا السياق نظر وعلته الإرسال.

(2)

((تفسير ابن كثير)) (2/ 587، 588) بتصرف.

(3)

انظر: ((صحيح مسلم بشرح النووي)) (1/ 205).

(4)

انظر: ((صحيح مسلم بشرح النووي)) (1/ 205).

(5)

((الجامع الفريد)): (رسالة نواقض الإسلام) للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: 282).

ص: 297