المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء - الموسوعة العقدية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العقيدة لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام

- ‌المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية

- ‌المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التوحيد والعقيدة

- ‌المبحث الثاني: أسماء علم العقيدة والتوحيد

- ‌الفرع الأول: العقيدة

- ‌الفرع الثاني: التوحيد

- ‌الفرع الثالث: السنة

- ‌الفرع الرابع: أصول الدين

- ‌الفرع الخامس: الفقه الأكبر

- ‌الفرع السادس: الشريعة

- ‌الفرع السابع: الإيمان

- ‌الفرع الأول: علم الكلام

- ‌الفرع الثاني: الفلسفة

- ‌الفرع الثالث: التصوف

- ‌الفرع الرابع: الإلهيات

- ‌الفرع الخامس: ما وراء الطبيعة

- ‌المبحث الثالث: موضوعات علم العقيدة

- ‌المبحث الرابع: حكم تعلم علم التوحيد

- ‌المبحث الخامس: فضل علم التوحيد

- ‌المبحث السادس: واضع علم التوحيد

- ‌المبحث السابع: فوائد التوحيد

- ‌المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته

- ‌المبحث التاسع: مسائل علم التوحيد

- ‌المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة

- ‌المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الانحراف عنها

- ‌المبحث الثاني: عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة

- ‌المبحث الثالث: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: ضوابط التمييز بين الأصول والفروع

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: سلامة المصدر

- ‌المبحث الثاني: قيامها على التسليم لله ولرسوله

- ‌المبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً

- ‌المبحث الرابع: الوضوح والبيان

- ‌المبحث الخامس: سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس

- ‌المبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين

- ‌المبحث السابع: هي عقيدة الجماعة والاجتماع

- ‌المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار

- ‌المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية)

- ‌المبحث العاشر: الغيبية

- ‌المبحث الحادي عشر: العقلانية

- ‌المبحث الثاني عشر: الفطرية

- ‌المبحث الثالث عشر: الشمولية

- ‌المبحث الرابع عشر: الوسطية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: النقل الصحيح

- ‌المبحث الثاني: الإجماع

- ‌المبحث الثالث: العقل الصريح

- ‌المبحث الرابع: الفطرة السوية

- ‌الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما صح منها

- ‌المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين

- ‌المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد، وإعمالها بعد تصحيحها

- ‌المبحث الخامس: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها

- ‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

- ‌المبحث السابع: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل

- ‌المبحث الثامن: السكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف

- ‌المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

- ‌المبحث العاشر: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الحادي عشر: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين

- ‌المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين

- ‌المبحث الرابع عشر: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم

- ‌المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة، والتابعين، وأهل السنة، وأصحاب الحديث، والفقهاء على نبذ التأويل

- ‌المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل

- ‌المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل

- ‌المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من التكييف

- ‌المبحث الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من التمثيل

- ‌المطلب الأول: حقيقة مذهب أصحاب التفويض

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطي

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المطلب الثالث: حكم الاشتغال بالمنطق الأرسطي

- ‌المطلب الأول: التعريف بالكشف والرؤى

- ‌المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

- ‌القاعدة الأولى: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

- ‌القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ:

- ‌القاعدة الثالثة: لا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه

- ‌القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أي جهة جاء

- ‌القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله

- ‌القاعدة السادسة: حكم كلام غير الشارع

- ‌القاعدة السابعة: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله

- ‌القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة

- ‌القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل، بل بالحق

- ‌القاعدة العاشرة: عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم

- ‌القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب

- ‌القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها

- ‌القاعدة الثالثة عشرة: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها

- ‌القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص

- ‌القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيهام، والاستفصال عند الإجمال

- ‌القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع، بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية

- ‌القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً

- ‌القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع

- ‌الفصل الأول: خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثاني: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثالث: حكم من خالف منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الأول: فطرية المعرفة بوجود الله

- ‌الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود

- ‌الفصل الثالث: معرفة الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌المبحث الرابع: مشروعية هذا التقسيم

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد

- ‌المبحث الأول: مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي:

- ‌المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى

- ‌المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً

- ‌المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية

- ‌المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية

- ‌المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم

- ‌المبحث الثاني: مسلك ذكر الآيات الدالة على الربوبية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: دلالة الفطرة

- ‌المبحث الثاني: دلالة الحس

- ‌المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية

- ‌المبحث الرابع: دلالة الشرع

- ‌المبحث الخامس: دلالة العقل

- ‌المبحث الأول: مضادة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: إنكار الربوبية

- ‌الفصل السادس: حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها

- ‌المبحث الثاني: خطأ المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه

- ‌المبحث الثالث: المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية، ويسكتون عن الألوهية

- ‌المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإِلَه)

- ‌المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله)

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين الرب والإله في المعنى

- ‌المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه

- ‌المطلب الثاني: بيان حال الآلهة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة

- ‌المطلب الثالث: تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا حجة ولا برهان لهم في شركهم

- ‌المطلب الرابع: بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء:

- ‌المطلب الخامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده:

- ‌المطلب السادس: دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية

- ‌المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية

- ‌المبحث الرابع: عقد الإسلام، وبم يثبت

- ‌المبحث الخامس: تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية

- ‌المبحث السادس: تحديد دائرة ما يُعذر به في توحيد الألوهية وما لا يعذر به

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثاني: فضل شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد

- ‌تمهيد:

- ‌مرتبة العلم

- ‌مرتبة التكلم والخبر

- ‌مرتبة الإعلام والإخبار

- ‌مرتبة الأمر والإلزام

- ‌المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله

- ‌المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الثالث: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها

- ‌المسالة الثانية: التحذير من المحبة البدعية

- ‌المسألة الأولى: معنى التعزير، والتوقير، والتعظيم

- ‌المسألة الثانية: وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك

- ‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف العبادة

- ‌المبحث الثاني: إطلاقات العبادة

- ‌المطلب الأول: الركن الأول كمال الخضوع والذل

- ‌المطلب الثاني: الركن الثاني كمال المحبة

- ‌المبحث الرابع: بيان مُستَحِقِّها

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء

- ‌المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء

- ‌المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء

- ‌المبحث الرابع: التشبه بالكفار

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

- ‌المبحث السادس: الفرق بين الموالاة وبين المعاملة بالحسنى

- ‌المبحث السابع: أمور نهى عنها الشارع مخالفة للكفار

- ‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

- ‌المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف

- ‌المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالا

- ‌المطلب الأول: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله

- ‌المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم

- ‌المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه

- ‌المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد

- ‌المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله

- ‌المسألة الثالثة: ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء

- ‌المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام

- ‌المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله

- ‌المطلب الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما

- ‌المطلب الثاني: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية

- ‌المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات

- ‌المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارهما

- ‌المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء

- ‌المبحث الخامس: أنواع المضاف إلى الله

- ‌المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل

- ‌المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله

- ‌المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به

- ‌المسألة الثالثة: بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم

- ‌المطلب الثالث: حكم الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: أحكام التسلسل نفياً وإثباتاً

- ‌المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته

- ‌المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها

- ‌المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر

- ‌المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام

- ‌المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات

- ‌المطلب الثالث: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: حكم التجسيم نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الأول: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: حكم الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

- ‌المبحث الثاني: مسألة الاسم عين المسمى أو غيره

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌القاعدة السادسة:

- ‌القاعدة السابعة:

- ‌ الله

- ‌ الإله

- ‌ الأكبر

- ‌ الأول، والآخر، والظاهر، والباطن

- ‌ البر، الوهاب

- ‌ البصير

- ‌ التواب

- ‌ الحسيب

- ‌ الحفيظ

- ‌ الحق

- ‌ الحكم

- ‌ الحليم

- ‌ الحميد

- ‌ الحي، القيوم

- ‌ الجبار

- ‌ الجميل

- ‌ الحيي، الستير

- ‌ الخالق، الخلاق، البارئ، المصوِّر

- ‌ الرب

- ‌ الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم

- ‌ الرؤوف

- ‌ الرزاق، الرازق

- ‌ الرفيق

- ‌ الرقيب

- ‌ السبوح

- ‌ السميع

- ‌ السيد، الصمد

- ‌ الشافي

- ‌ الشاكر، الشكور

- ‌ الشهيد

- ‌ الطيب

- ‌ العزيز

- ‌ القدير، القادر، المقتدر

- ‌ القوي

- ‌ المتين

- ‌ العظيم

- ‌ العفو، الغفور، الغفار

- ‌ العلي، الأعلى، المتعال

- ‌ العليم

- ‌ الخبير

- ‌ الغني

- ‌ الفتاح

- ‌ القابض، الباسط، المعطي

- ‌ القاهر، القهار

- ‌ القدوس، السلام

- ‌ القريب

- ‌ الكبير

- ‌ اللطيف

- ‌ المبين

- ‌ المتكبر

الفصل: ‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

من نافلة القول: أن الشارع ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه، وما ترك شراً إلا حذر الأمة عنه. وحين أمر الشارع الحكيم بمخالفة الكفار – في الهدي الظاهر – فإن ذلك لحكم جليلة (1) منها:

(1)

إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال.

وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة – مثلاً – في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مقتضياً لذلك، إلا أن يمنعه من ذلك مانع.

(2)

إن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. والانعطاف إلى أهل الهدي والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام – لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً، أو باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة – كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم. وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

(3)

إن مشاركتهم في الهدي الظاهر: توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً، لو تجرد عن مشابهتهم.

فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه (2).

مثال واحد من مشابهة اليهود والنصارى:

(العيد):

العيد مظهر مميز للأمة، ومن هنا اخترته مثالاً واحداً من أمثلة التشبه باليهود والنصارى، وقد وردت الأدلة الكثيرة المحرمة للتشبه بهم في هذا الشأن من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار (3).

أما الكتاب فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ [الفرقان: 72].

قال مجاهد في تفسيرها إنها أعياد المشركين وكذلك قال مثله الربيع بن أنس والقاضي أبو يعلى والضحاك (4).

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟

ومن السنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر)) (5) رواه أبو داود وأحمد والنسائي على شرط مسلم.

(1)[1082])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (11 - 12)

(2)

[1083])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص12).

(3)

[1084])) أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع بما يكفي ويشفي في كتابه القيم ((اقتضاء الصراط المستقيم)). ولذا فما أذكره هنا مقتبس من كلامه رحمه الله

(4)

[1085])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص181).

(5)

[1086])) رواه أبو داود (1134) ، وأحمد (3/ 250)(13647) ، والحاكم (1/ 434) ، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال النووي في ((الخلاصة)) (2/ 819): إسناده صحيح، وقال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 485): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).

ص: 339

ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما

)) والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه العبارة لا تستعمل إلا فيها ترك اجتماعهما كقوله تعالى:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا [الكهف: 50].

وقوله صلى الله عليه وسلم ((خيراً منهما)) يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا إن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموماً، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي (1)

أما الإجماع: فما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، ومع ذلك لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك.

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة وما اتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وإذا كان هذا اتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها؟

وقد قال عمر رضي الله عنه: (إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم) رواه أبو الشيخ الأصبهاني ورواه البيهقي بإسناد صحيح (2).

وأما الاعتبار: فالأعياد من جملة الشرع، والمناهج والمناسك التي قال الله فيها: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة: 48].

فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد: موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره.

ولا ريب: أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة (3).

ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله، فموافقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.

ومن أوجه الاعتبار أيضاً: (أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيداً لهم، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر)(4).

(1)[1087])) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص 184 – 186).

(2)

[1088])) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 234)(18640) ، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (1/ 411) ، قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 511)، وابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (3/ 1247): إسناده صحيح، وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (3/ 417)، وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (2/ 494): إسناده صحيح.

(3)

[1089])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص 208)

(4)

[1090])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص 209).

ص: 340

أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بهم المسلمون في العيد خاصة فهو السرور والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافياً لمبدأ القهر والجزية والصغار الواقعين تحته.

وخلاصة المشابهة: أنها تفضي إلى كفر أو معصية غالباً، أو تفضي إليهما في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرماً فالمشابهة محرمة، والمقدمة الثانية لا ريب فيها، لأن استقرار الشريعة يدل على أن ما أفضى إلى الكفر غالباً وما أفضى إليه على وجه خفي حرام وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام (1).

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس بمقياس الكتاب والسنة: الأعياد المحدثة اليوم ومن يحدثونها ومن يهنئون بها الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاد! وعيد الأم، وعيد تحكيم القانون ونبذ الشريعة وعيد الوطن وعيد الجلاء إلى أخر هذه المسميات والأسماء الجاهلية التي ما أنزل بها من سلطان، والتي هي مضاهاة ومنازعة لشريعة الله وحكمه.

فواجب المسلم أن لا يقر بها ولا يهنئ أحداً بها ويكتفي بالعيدين الإسلاميين الفطر والأضحى وفي الأيام الأخرى كالجمعة وغيرها ما يغنينا عن استيراد شعائر وشعارات الكفر وأربابه.

صورة مشرقة من صور التميز في المجتمع الإسلامي الأول:

كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الأمل والرجاء بالاقتضاء بأولئك العظام، وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد الجد فتلحق بركب قافلة الإيمان، ودعاة الهدى والخير.

ولقد كانت الشروط العمرية التي وضعها الفاروق رضي الله عنه مثالاً رائعاً في تعامل المسلمين مع غيرهم وتميز أهل الذمة عن المسلمين مما يحفظ على المجتمع الإسلامي شخصيته المستقلة ويرعى لأولئك الذميين حقوقهم التي أمر بها هذا الدين الحنيف.

إن الحرص العمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق هذه العقيدة في نفسه والقيام بمسؤوليته كراع للأمة يعلم أنه مسؤول عنها كما في الحديث الصحيح ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) (2) متفق عليه.

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الكفار الحربيين أو المهادنين.

وحيث ينشأ ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فإن هذا الشيء يجب أن يكون محاطاً بحصانة خاصة للمسلمين لئلا يؤدي احتكاكهم بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الإسلامية التي أراد هذا الدين أن تكون فريدة متميزة في كل شيء.

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الكفار، ولكن ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وأنه قد أقر (الذميين) على العيش وسط المجتمع الإسلامي؟

(1)[1091])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص 216). .

(2)

[1092])) رواه البخاري (893) ومسلم (1829) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ص: 341

الجواب: هو ما ورد في (الشروط العمرية) التي نصت على حماية المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على أن يكونوا هم أيضاً متميزين بزيهم وديانتهم حتى لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له اتجاه محدد وهوية خاصة. وهذه الشروط – كما يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية – منها: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس، والأسماء، والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي وذلك يقتضي: إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهراً، وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومنها: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر، والناقوس والنيران في الأعياد. ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم.

ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله (1). وإليك نص هذه الشروط:

روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه (ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة، ولا قلاية (2)، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوساً، ولا يكتموا غشاً للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركاً، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجاً، ولا يتقلدوا سيفاً، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين) (3).

فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (4) انتهى.

ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتها، ولكنها كلها تلتقي عند هذا المعنى، ولذلك عقب ابن القيم رحمه الله على اختلاف تلك الروايات بقوله: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها من بعده الخلفاء وعملوا بها (5).

سبحان الله!!!

(1)[1093])) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (122 – 124).

(2)

[1094])) القلاية: مبنى يبنيه النصارى كالمنارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه ولا يكون لها باب، بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. انظر ((أحكام أهل الذمة)) (2/ 668).

(3)

[1095])) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 202)، قال الذهبي في ((المهذب)) (7/ 3767): فيه يحيى بن عقبة قال أبو حاتم: يفتعل الحديث وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/ 103): إسناده ضعيف جدا.

(4)

[1096])) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/ 661 – 662)

(5)

[1097])) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/ 663) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص12).

ص: 342

ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على الأرض متميعاً متسكعاً وراء الكفار والملاحدة. ويحسب نفسه مسلماً؟

أين تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أخذ به ذلك الجيل، وأين الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشها (المسلمون) اليوم؟

ترى: هل المنتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طبقت عليهم هذه الشروط؟

هل "المسلمون" اليوم ذميون للكفار؟

إن الذي يظهر لي أنه حتى على هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين اليوم أقل قدراً من ذميي الأمس. ذميو الأمس: في صغار وفى ذلة وفي زي معين ومكان معين. نعم.

أما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة واستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق الملحد والغرب الكافر، وإعجاب وانبهار بما عليه أعداء الإسلام، وسخرية واستهزاء بما كان عليه سلف هذه الأمة!

من هنا فهم أحط قدراً عند الله – ما داموا بهذه الصفات – وأحقر من أن يهابوا وأصغر من أن يسمع لهم كلمة في المجتمع الدولي المعاصر.

فعلى المسلم الصادق. المسلم الواعي. المسلم المدرك لحقيقة إسلامه أن يعرف أين يضع قدمه ولمن يهب حبه وولاءه، وأن يعلم أن حب أعداء الله وموالاتهم والتشبه بهم لا تلتقي مع صدق إيمانه وإنما يفعل ذلك من يزعم الإسلام زعماً وبئس ذلك الزعم الكاذب.

وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي حرصاً على حماية المسلمين من أي دخيل يستغل سماحة الإسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض هي:-

(1)

الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم أو المسلمة.

(2)

قطع الطريق عليهم.

(3)

إيواء جواسيس المشركين أو التجسس للمشركين بأن يكتب لهم أسرار المسلمين.

(4)

الزنا بالمسلمة أو إصابتها باسم النكاح.

(5)

افتتان المسلم عن دينه.

(6)

سب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم (1).

والأدلة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله، وقتل المسلم إذا فعل ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار (2).

أما الكتاب: فقوله تعالى: وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ [التوبة: 12].

وقوله تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة: 29].

وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [الأحزاب: 57 – 58].

(1)[1098])) انظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (5 - 26).

(2)

[1099])) ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)): والمراد بالاعتبار: القياس.

ص: 343

ومن السنة: ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه ((أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها)) (1) رواه أبو داود وابن بطة في (سننه)، والحديث متصل لأن الشعبي رأى علياً وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. ثم إن كان فيه إرسال – لأن الشعبي يبعد سماعه من علي – فهو حجة وفاقاً، لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً (2).

وأيضاً ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام " قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر)) رواه أبو داود والنسائي (3).

ومن السنة أيضاً: ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. والحديث متفق عليه (4). وأما إجماع الصحابة: فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة مستفيضة ولم ينكرها أحد فصارت إجماعاً ومن ذلك: ما رفع إلى المهاجر بن أبي أمية، وكان أميراً على اليمامة ونواحيها: أن امرأتين مغنيتين غنت أحدهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتيها وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتيها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت وزمزمت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر (5).

(1)[1100])) رواه أبو داود (2/ 533) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 200) ، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/ 380): رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/ 91): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

[1101])) ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص61).

(3)

[1102])) رواه أبو داود (4361) ، والنسائي (7/ 107)(4070) ، والدارقطني (3/ 112) ، والطبراني (11/ 351) ، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (363): رواته ثقات، وقال الشوكاني في ((الدراري المضية)) (406): رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

(4)

[1103])) رواه البخاري (4037) ومسلم (1801).

(5)

[1104])) انظر ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص 200).

ص: 344

وفي عهد عمر رضي الله عنه: جاءه رجل من أهل الكتاب – حين دخل الشام – وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وأمر بإحضار عوف بن مالك الأشجعي لأنه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما سأله عمر عن فعله هذا قال: يا أمير المؤمنين رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتصرع، فلم تصرع، فدفعها فصرعت فغشيها، وأكب عليها، فقال عمر ائتني بالمرأة فلتصدق على ما قلت فأتاها عوف، فذهب معه أبوها وزوجها فأخبر عمر بمثل قول عوف، فأمر عمر باليهودي فصلب وقال: ما على هذا صالحناكم ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له (1).

وأما الاعتبار: فمن وجوه: (2)

أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضاً للعهد كالمجاهدة والمحاربة بطريق الأولى.

الثاني: - إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن إظهار الطعن في ديننا، وشتم رسولنا، كما يقتضي الإمساك عن دمائنا ومحاربتنا.

الثالث: إن الله فرض علينا تعزيز رسوله وتوقيره، وتعزيزه: نصره ومنعه، وتوقيره: إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة، وهم يسمعونا شتم نبينا وإظهار ذلك، لأنا إذا تركناهم على هذا تركنا الواجب علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني – 322

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً، أو بعيداً إلى نوع ما من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة المباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة - كما توجبه الطبيعة، وتدل عليه العادة - ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات.

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، (عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرانياً قال مالك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة: 51]. ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله) (3).

كما جاء القرآن بالنهي عن موالاة الكفار ومودتهم، وكذلك جاءت السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين، وأجمع الفقهاء عليها. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – 1/ 164

(1)[1105])) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 201) من حديث سويد بن غفلة، وقال: تابعه ابن أشوع عن الشعبى عن عوف بن مالك، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 217): معروف، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/ 344): إسناده صحيح، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/ 120): فقد قال البيهقي عقبه: " تابعه ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك ". قلت: فهو بهذه المتابعة حسن إن شاء الله تعالى.

(2)

[1106])) رواه البخاري (5633).

(3)

[1107])) الحديث لم أجده في ((المسند)) ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 127) ،بلفظ آخر، قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 184): إسناده صحيح،

ص: 345

وقال رحمه الله: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة، وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد، ثم اجتمعا في دار غربة، كان بينهما من المودة، والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين، أو كانا متهاجرين، وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر، أو بلد غريب، وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب، أو الشعر، أو المركوب ونحو ذلك - لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً، ما لا يألفون غيرهم، حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة: إما على الملك، وإما على الدين، وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء، وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص.

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية، تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ [المائدة: 15 - 53].

وقال تعالى فيما يذم بها أهل الكتاب: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ [المائدة: 78 - 81].

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.

وقال سبحانه: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلة: 22].

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً، فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة، فتكون محرمة،

، وأعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – 1/ 488

ص: 346