المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه - الموسوعة العقدية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العقيدة لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام

- ‌المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية

- ‌المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التوحيد والعقيدة

- ‌المبحث الثاني: أسماء علم العقيدة والتوحيد

- ‌الفرع الأول: العقيدة

- ‌الفرع الثاني: التوحيد

- ‌الفرع الثالث: السنة

- ‌الفرع الرابع: أصول الدين

- ‌الفرع الخامس: الفقه الأكبر

- ‌الفرع السادس: الشريعة

- ‌الفرع السابع: الإيمان

- ‌الفرع الأول: علم الكلام

- ‌الفرع الثاني: الفلسفة

- ‌الفرع الثالث: التصوف

- ‌الفرع الرابع: الإلهيات

- ‌الفرع الخامس: ما وراء الطبيعة

- ‌المبحث الثالث: موضوعات علم العقيدة

- ‌المبحث الرابع: حكم تعلم علم التوحيد

- ‌المبحث الخامس: فضل علم التوحيد

- ‌المبحث السادس: واضع علم التوحيد

- ‌المبحث السابع: فوائد التوحيد

- ‌المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته

- ‌المبحث التاسع: مسائل علم التوحيد

- ‌المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة

- ‌المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الانحراف عنها

- ‌المبحث الثاني: عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة

- ‌المبحث الثالث: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: ضوابط التمييز بين الأصول والفروع

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: سلامة المصدر

- ‌المبحث الثاني: قيامها على التسليم لله ولرسوله

- ‌المبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً

- ‌المبحث الرابع: الوضوح والبيان

- ‌المبحث الخامس: سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس

- ‌المبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين

- ‌المبحث السابع: هي عقيدة الجماعة والاجتماع

- ‌المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار

- ‌المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية)

- ‌المبحث العاشر: الغيبية

- ‌المبحث الحادي عشر: العقلانية

- ‌المبحث الثاني عشر: الفطرية

- ‌المبحث الثالث عشر: الشمولية

- ‌المبحث الرابع عشر: الوسطية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: النقل الصحيح

- ‌المبحث الثاني: الإجماع

- ‌المبحث الثالث: العقل الصريح

- ‌المبحث الرابع: الفطرة السوية

- ‌الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما صح منها

- ‌المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين

- ‌المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد، وإعمالها بعد تصحيحها

- ‌المبحث الخامس: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها

- ‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

- ‌المبحث السابع: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل

- ‌المبحث الثامن: السكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف

- ‌المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

- ‌المبحث العاشر: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الحادي عشر: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين

- ‌المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين

- ‌المبحث الرابع عشر: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم

- ‌المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة، والتابعين، وأهل السنة، وأصحاب الحديث، والفقهاء على نبذ التأويل

- ‌المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل

- ‌المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل

- ‌المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من التكييف

- ‌المبحث الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من التمثيل

- ‌المطلب الأول: حقيقة مذهب أصحاب التفويض

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطي

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المطلب الثالث: حكم الاشتغال بالمنطق الأرسطي

- ‌المطلب الأول: التعريف بالكشف والرؤى

- ‌المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

- ‌القاعدة الأولى: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

- ‌القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ:

- ‌القاعدة الثالثة: لا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه

- ‌القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أي جهة جاء

- ‌القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله

- ‌القاعدة السادسة: حكم كلام غير الشارع

- ‌القاعدة السابعة: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله

- ‌القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة

- ‌القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل، بل بالحق

- ‌القاعدة العاشرة: عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم

- ‌القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب

- ‌القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها

- ‌القاعدة الثالثة عشرة: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها

- ‌القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص

- ‌القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيهام، والاستفصال عند الإجمال

- ‌القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع، بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية

- ‌القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً

- ‌القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع

- ‌الفصل الأول: خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثاني: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثالث: حكم من خالف منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الأول: فطرية المعرفة بوجود الله

- ‌الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود

- ‌الفصل الثالث: معرفة الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌المبحث الرابع: مشروعية هذا التقسيم

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد

- ‌المبحث الأول: مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي:

- ‌المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى

- ‌المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً

- ‌المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية

- ‌المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية

- ‌المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم

- ‌المبحث الثاني: مسلك ذكر الآيات الدالة على الربوبية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: دلالة الفطرة

- ‌المبحث الثاني: دلالة الحس

- ‌المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية

- ‌المبحث الرابع: دلالة الشرع

- ‌المبحث الخامس: دلالة العقل

- ‌المبحث الأول: مضادة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: إنكار الربوبية

- ‌الفصل السادس: حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها

- ‌المبحث الثاني: خطأ المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه

- ‌المبحث الثالث: المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية، ويسكتون عن الألوهية

- ‌المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإِلَه)

- ‌المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله)

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين الرب والإله في المعنى

- ‌المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه

- ‌المطلب الثاني: بيان حال الآلهة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة

- ‌المطلب الثالث: تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا حجة ولا برهان لهم في شركهم

- ‌المطلب الرابع: بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء:

- ‌المطلب الخامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده:

- ‌المطلب السادس: دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية

- ‌المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية

- ‌المبحث الرابع: عقد الإسلام، وبم يثبت

- ‌المبحث الخامس: تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية

- ‌المبحث السادس: تحديد دائرة ما يُعذر به في توحيد الألوهية وما لا يعذر به

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثاني: فضل شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد

- ‌تمهيد:

- ‌مرتبة العلم

- ‌مرتبة التكلم والخبر

- ‌مرتبة الإعلام والإخبار

- ‌مرتبة الأمر والإلزام

- ‌المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله

- ‌المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الثالث: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها

- ‌المسالة الثانية: التحذير من المحبة البدعية

- ‌المسألة الأولى: معنى التعزير، والتوقير، والتعظيم

- ‌المسألة الثانية: وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك

- ‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف العبادة

- ‌المبحث الثاني: إطلاقات العبادة

- ‌المطلب الأول: الركن الأول كمال الخضوع والذل

- ‌المطلب الثاني: الركن الثاني كمال المحبة

- ‌المبحث الرابع: بيان مُستَحِقِّها

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء

- ‌المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء

- ‌المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء

- ‌المبحث الرابع: التشبه بالكفار

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

- ‌المبحث السادس: الفرق بين الموالاة وبين المعاملة بالحسنى

- ‌المبحث السابع: أمور نهى عنها الشارع مخالفة للكفار

- ‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

- ‌المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف

- ‌المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالا

- ‌المطلب الأول: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله

- ‌المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم

- ‌المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه

- ‌المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد

- ‌المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله

- ‌المسألة الثالثة: ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء

- ‌المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام

- ‌المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله

- ‌المطلب الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما

- ‌المطلب الثاني: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية

- ‌المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات

- ‌المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارهما

- ‌المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء

- ‌المبحث الخامس: أنواع المضاف إلى الله

- ‌المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل

- ‌المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله

- ‌المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به

- ‌المسألة الثالثة: بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم

- ‌المطلب الثالث: حكم الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: أحكام التسلسل نفياً وإثباتاً

- ‌المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته

- ‌المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها

- ‌المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر

- ‌المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام

- ‌المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات

- ‌المطلب الثالث: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: حكم التجسيم نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الأول: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: حكم الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

- ‌المبحث الثاني: مسألة الاسم عين المسمى أو غيره

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌القاعدة السادسة:

- ‌القاعدة السابعة:

- ‌ الله

- ‌ الإله

- ‌ الأكبر

- ‌ الأول، والآخر، والظاهر، والباطن

- ‌ البر، الوهاب

- ‌ البصير

- ‌ التواب

- ‌ الحسيب

- ‌ الحفيظ

- ‌ الحق

- ‌ الحكم

- ‌ الحليم

- ‌ الحميد

- ‌ الحي، القيوم

- ‌ الجبار

- ‌ الجميل

- ‌ الحيي، الستير

- ‌ الخالق، الخلاق، البارئ، المصوِّر

- ‌ الرب

- ‌ الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم

- ‌ الرؤوف

- ‌ الرزاق، الرازق

- ‌ الرفيق

- ‌ الرقيب

- ‌ السبوح

- ‌ السميع

- ‌ السيد، الصمد

- ‌ الشافي

- ‌ الشاكر، الشكور

- ‌ الشهيد

- ‌ الطيب

- ‌ العزيز

- ‌ القدير، القادر، المقتدر

- ‌ القوي

- ‌ المتين

- ‌ العظيم

- ‌ العفو، الغفور، الغفار

- ‌ العلي، الأعلى، المتعال

- ‌ العليم

- ‌ الخبير

- ‌ الغني

- ‌ الفتاح

- ‌ القابض، الباسط، المعطي

- ‌ القاهر، القهار

- ‌ القدوس، السلام

- ‌ القريب

- ‌ الكبير

- ‌ اللطيف

- ‌ المبين

- ‌ المتكبر

الفصل: ‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

فإن قيل ما ذكر

من الأدلة معارض بما يدل على خلافه وذلك: أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. وقوله: اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. وقوله: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ [المائدة: 44]. وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء.

ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فوجد اليهود صياماً، يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:((ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه)). (1) متفق عليه.

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً، قال النبي صلى الله عليه وسلم:((فصوموه أنتم)). (2) متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم: ((تعظمه اليهود وتتخذه عيداً)) (3)، وفي لفظ:((كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم)) (4).

وعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:((كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصيته، ثم فرق بعد)) (5). متفق عليه.

بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية

قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين، كلتاهما منتفية، في مسألة التشبه بهم.

(1)[1189])) رواه البخاري (3397) ومسلم (1130).

(2)

[1190])) رواه البخاري (2005).

(3)

[1191])) رواه مسلم (1131).

(4)

[1192])) رواه مسلم (1131)(130).

(5)

[1193])) رواه البخاري (5917) ومسلم (2336).

ص: 367

إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم، بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه، ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة، وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب، فيكون فاسق، بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه، وقد ثبت في (الصحيح) (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) (2).

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص: إما بالموافقة، أو بالمخالفة، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه عن موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أن يكون هدينا مخالفاً لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة، لا في الهدي الراتب، والشعار الدائم.

ثم ذلك بشرط: أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل: فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، ومثل: الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك، وليس الكلام فيه .. .. كل ما جاء من تشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب، فيكون قوله:((فنحن أحق بموسى منكم)). توكيداً لصومه، وبياناً لليهود: أن يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضاً نفعله، فنكون أولى بموسى منكم.

ثم الجواب عن هذا، وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه:

أحدها: أن هذا كان متقدماً، ثم نسخ الله ذلك، وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك، وفي متن الحديث: أنه سدل شعره موافقة لهم، ثم فرق شعره بعد. ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم، وهذا كما أن الله تعالى شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك، وأمره باستقبال الكعبة، وأخبره عن اليهود وغيرهم من السفهاء، أنهم سيقولون: مَا وَلَاّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا [البقرة: 142].

وأخبره أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه: إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا [البقرة: 148] وكذلك أخبره في موضع آخر أنه: جعل لكلٍ شرعة ومنهاجاً، فالشعار من جملة الشرعة.

(1)[1194])) الذي ثبت في الصحيح وهو ما رواه البخاري (7542) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا *البقرة: 136*)).

(2)

[1195])) رواه أبو داود (3644) ، وأحمد (4/ 136)(17264) ، والطبراني (22/ 349) ، وابن حبان (14/ 151) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ، من حديث أبي نملة الأنصاري، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (3/ 47):[فيه] نملة بن أبي نملة قال ابن قطان مجهول الحال وله سند آخر، وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 52): إسناده جيد، وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (6/ 712): إسناده ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي نملة يقولون صدوق يحسنون أو يجودون حديثه.

ص: 368

والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم يوم - عاشوراء - الذي صامه وقال: ((نحن أحق بموسى منكم)) ، قد شرع - قبيل موته - مخالفة اليهود في صومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول: وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله:((نحن أحق بموسى منكم)) - أشد الصحابة رضي الله عنهم أمراً بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة.

وروى - أيضاً - مسلم في (صحيحه) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: ((إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائماً، فقلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم)) (1).

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) (2) ، يعني يوم عاشوراء، ومعنى قول ابن عباس: صم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود، قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار، أنه سمع عطاء، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود.

وروينا في فوائد داود بن عمرو، عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح، أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكره أن أصوم يوماً فاردا، ولكن صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً.

ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم)) (3)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروى سعيد في (سننه) عن هشيم، عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي، عن أبيه عن جده ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) ورواه أحمد ولفظه: ((صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً)) (4)، ولهذا ذهب أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء: أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس:((صوموا التاسع والعاشر)) (5)، وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يصوم التاسع والعاشر، وقال في رواية الميموني، وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك.

وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن - اقتصر على العاشر لم يكره.

(1)[1196])) رواه مسلم (1133)(132).

(2)

[1197])) رواه مسلم (1133)(134).

(3)

[1198])) رواه الترمذي (755) ، وقال حديث ابن عباس حسن صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) ، وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) (206): سنده رجال الصحيح ولكنه منقطع.

(4)

[1199])) رواه أحمد (1/ 241)(2154) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 287) ، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (3/ 290)، قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 554):[فيه] داود بن علي عندي أنه لا بأس برواياته، وقال ابن القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (3/ 1543):[فيه] داود بن علي سئل يحيى بن معين عنه فقال: أرجو أنه لا يكذب، وقال الشيخ الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) (2095): إسناده ضعيف، وروي موقوفاً وسنده صحيح.

(5)

[1200])) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 287).

ص: 369

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر، لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه.

ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم، إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ، ذلك: أن اليهود إذ ذاك، كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس، ولا بعلامة ولا غيرها.

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي.

وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أولٍ ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا، شرع ذلك.

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.

فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا.

الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم، بما يعلمه الله إياه، ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئاً من الدين عنهم: لا من أقوالهم، ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب، الموجودين في زماننا، لكان قد خرج عن دين الأمة.

الثالث: أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بهم، فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه: فلا ريب فيه، سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية –ص 412

ص: 370