المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل - الموسوعة العقدية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المطلب الأول: تعريف العقيدة لغةً

- ‌المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام

- ‌المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية

- ‌المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التوحيد والعقيدة

- ‌المبحث الثاني: أسماء علم العقيدة والتوحيد

- ‌الفرع الأول: العقيدة

- ‌الفرع الثاني: التوحيد

- ‌الفرع الثالث: السنة

- ‌الفرع الرابع: أصول الدين

- ‌الفرع الخامس: الفقه الأكبر

- ‌الفرع السادس: الشريعة

- ‌الفرع السابع: الإيمان

- ‌الفرع الأول: علم الكلام

- ‌الفرع الثاني: الفلسفة

- ‌الفرع الثالث: التصوف

- ‌الفرع الرابع: الإلهيات

- ‌الفرع الخامس: ما وراء الطبيعة

- ‌المبحث الثالث: موضوعات علم العقيدة

- ‌المبحث الرابع: حكم تعلم علم التوحيد

- ‌المبحث الخامس: فضل علم التوحيد

- ‌المبحث السادس: واضع علم التوحيد

- ‌المبحث السابع: فوائد التوحيد

- ‌المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته

- ‌المبحث التاسع: مسائل علم التوحيد

- ‌المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة

- ‌المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الانحراف عنها

- ‌المبحث الثاني: عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة

- ‌المبحث الثالث: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد

- ‌المبحث الثاني: ضوابط التمييز بين الأصول والفروع

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: سلامة المصدر

- ‌المبحث الثاني: قيامها على التسليم لله ولرسوله

- ‌المبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً

- ‌المبحث الرابع: الوضوح والبيان

- ‌المبحث الخامس: سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس

- ‌المبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين

- ‌المبحث السابع: هي عقيدة الجماعة والاجتماع

- ‌المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار

- ‌المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية)

- ‌المبحث العاشر: الغيبية

- ‌المبحث الحادي عشر: العقلانية

- ‌المبحث الثاني عشر: الفطرية

- ‌المبحث الثالث عشر: الشمولية

- ‌المبحث الرابع عشر: الوسطية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: النقل الصحيح

- ‌المبحث الثاني: الإجماع

- ‌المبحث الثالث: العقل الصريح

- ‌المبحث الرابع: الفطرة السوية

- ‌الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما صح منها

- ‌المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين

- ‌المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد، وإعمالها بعد تصحيحها

- ‌المبحث الخامس: اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها

- ‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

- ‌المبحث السابع: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل

- ‌المبحث الثامن: السكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف

- ‌المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

- ‌المبحث العاشر: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة

- ‌المبحث الحادي عشر: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين

- ‌المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين

- ‌المبحث الرابع عشر: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم

- ‌المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة، والتابعين، وأهل السنة، وأصحاب الحديث، والفقهاء على نبذ التأويل

- ‌المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل

- ‌المبحث الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من التعطيل

- ‌المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من التكييف

- ‌المبحث الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من التمثيل

- ‌المطلب الأول: حقيقة مذهب أصحاب التفويض

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطي

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطي

- ‌المطلب الثالث: حكم الاشتغال بالمنطق الأرسطي

- ‌المطلب الأول: التعريف بالكشف والرؤى

- ‌المطلب الثاني: موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

- ‌القاعدة الأولى: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل

- ‌القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ:

- ‌القاعدة الثالثة: لا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه

- ‌القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أي جهة جاء

- ‌القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله

- ‌القاعدة السادسة: حكم كلام غير الشارع

- ‌القاعدة السابعة: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله

- ‌القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة

- ‌القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل، بل بالحق

- ‌القاعدة العاشرة: عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم

- ‌القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب

- ‌القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها

- ‌القاعدة الثالثة عشرة: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها

- ‌القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص

- ‌القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيهام، والاستفصال عند الإجمال

- ‌القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع، بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية

- ‌القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً

- ‌القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع

- ‌الفصل الأول: خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثاني: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الثالث: حكم من خالف منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد

- ‌الفصل الأول: فطرية المعرفة بوجود الله

- ‌الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود

- ‌الفصل الثالث: معرفة الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

- ‌المبحث الرابع: مشروعية هذا التقسيم

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد

- ‌المبحث الأول: مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي:

- ‌المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى

- ‌المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً

- ‌المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية

- ‌المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية

- ‌المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم

- ‌المبحث الثاني: مسلك ذكر الآيات الدالة على الربوبية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: دلالة الفطرة

- ‌المبحث الثاني: دلالة الحس

- ‌المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية

- ‌المبحث الرابع: دلالة الشرع

- ‌المبحث الخامس: دلالة العقل

- ‌المبحث الأول: مضادة توحيد الربوبية

- ‌المبحث الثاني: إنكار الربوبية

- ‌الفصل السادس: حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية

- ‌المبحث الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها

- ‌المبحث الثاني: خطأ المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه

- ‌المبحث الثالث: المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية، ويسكتون عن الألوهية

- ‌المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإِلَه)

- ‌المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله)

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين الرب والإله في المعنى

- ‌المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية

- ‌المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه

- ‌المطلب الثاني: بيان حال الآلهة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة

- ‌المطلب الثالث: تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا حجة ولا برهان لهم في شركهم

- ‌المطلب الرابع: بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء:

- ‌المطلب الخامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده:

- ‌المطلب السادس: دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية

- ‌المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية

- ‌المبحث الرابع: عقد الإسلام، وبم يثبت

- ‌المبحث الخامس: تأثير عارض الجهل على توحيد الألوهية

- ‌المبحث السادس: تحديد دائرة ما يُعذر به في توحيد الألوهية وما لا يعذر به

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثاني: فضل شهادة لا إله إلا الله

- ‌المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد

- ‌تمهيد:

- ‌مرتبة العلم

- ‌مرتبة التكلم والخبر

- ‌مرتبة الإعلام والإخبار

- ‌مرتبة الأمر والإلزام

- ‌المطلب الخامس: شروط لا إله إلا الله

- ‌المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله

- ‌المطلب الأول: معنى شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الثالث: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها

- ‌المسالة الثانية: التحذير من المحبة البدعية

- ‌المسألة الأولى: معنى التعزير، والتوقير، والتعظيم

- ‌المسألة الثانية: وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك

- ‌المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف العبادة

- ‌المبحث الثاني: إطلاقات العبادة

- ‌المطلب الأول: الركن الأول كمال الخضوع والذل

- ‌المطلب الثاني: الركن الثاني كمال المحبة

- ‌المبحث الرابع: بيان مُستَحِقِّها

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء

- ‌المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء

- ‌المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء

- ‌المبحث الرابع: التشبه بالكفار

- ‌المبحث الخامس: العلاقة بين التشبه والولاء

- ‌المبحث السادس: الفرق بين الموالاة وبين المعاملة بالحسنى

- ‌المبحث السابع: أمور نهى عنها الشارع مخالفة للكفار

- ‌المبحث الثامن: شبهات وجوابها حول التشبه

- ‌المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف

- ‌المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالا

- ‌المطلب الأول: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله

- ‌المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم

- ‌المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه

- ‌المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان

- ‌تمهيد:

- ‌المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد

- ‌المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله

- ‌المسألة الثالثة: ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء

- ‌المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام

- ‌المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله

- ‌المطلب الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما

- ‌المطلب الثاني: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية

- ‌المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات

- ‌المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارهما

- ‌المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء

- ‌المبحث الخامس: أنواع المضاف إلى الله

- ‌المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل

- ‌المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم بما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله

- ‌المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به

- ‌المسألة الثالثة: بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم

- ‌المطلب الثالث: حكم الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: أحكام التسلسل نفياً وإثباتاً

- ‌المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته

- ‌المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها

- ‌المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر

- ‌المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام

- ‌المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس

- ‌المطلب الأول: حكم استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى

- ‌المطلب الثاني: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات

- ‌المطلب الثالث: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الرابع: حكم التجسيم نفيا وإثباتا

- ‌المطلب الأول: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات

- ‌المطلب الثاني: حكم الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى

- ‌المبحث الثاني: مسألة الاسم عين المسمى أو غيره

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌القاعدة السادسة:

- ‌القاعدة السابعة:

- ‌ الله

- ‌ الإله

- ‌ الأكبر

- ‌ الأول، والآخر، والظاهر، والباطن

- ‌ البر، الوهاب

- ‌ البصير

- ‌ التواب

- ‌ الحسيب

- ‌ الحفيظ

- ‌ الحق

- ‌ الحكم

- ‌ الحليم

- ‌ الحميد

- ‌ الحي، القيوم

- ‌ الجبار

- ‌ الجميل

- ‌ الحيي، الستير

- ‌ الخالق، الخلاق، البارئ، المصوِّر

- ‌ الرب

- ‌ الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم

- ‌ الرؤوف

- ‌ الرزاق، الرازق

- ‌ الرفيق

- ‌ الرقيب

- ‌ السبوح

- ‌ السميع

- ‌ السيد، الصمد

- ‌ الشافي

- ‌ الشاكر، الشكور

- ‌ الشهيد

- ‌ الطيب

- ‌ العزيز

- ‌ القدير، القادر، المقتدر

- ‌ القوي

- ‌ المتين

- ‌ العظيم

- ‌ العفو، الغفور، الغفار

- ‌ العلي، الأعلى، المتعال

- ‌ العليم

- ‌ الخبير

- ‌ الغني

- ‌ الفتاح

- ‌ القابض، الباسط، المعطي

- ‌ القاهر، القهار

- ‌ القدوس، السلام

- ‌ القريب

- ‌ الكبير

- ‌ اللطيف

- ‌ المبين

- ‌ المتكبر

الفصل: ‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

‌المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

يقصد بظاهر النصوص مدلولها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، لا ما يقابل النص عند متأخري الأصوليين، والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحاً وآخر مرجوحاً، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، (فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة، واللسان العربي، والدين القيم، ولسان السلف، غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين)(1)، فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم، واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم، ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم، أو اتهاما له بالعي وعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو اتهاما له بالغبن والتدليس وعدم النصح للمكلف، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.

ومراد المتكلم يعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة، أو بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه، أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده، وعلى هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر - من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم - تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوى، وهذا وإن سماه المتأخرون تأويلاً إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل (2)، ولا يسلم لهذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة:

أحدهما: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة.

الثاني: أن يبين وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد.

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه، قال ابن الوزير رحمه الله: من النقص في الدين رد النصوص والظواهر، ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل .. (3).

الرابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف عن المعارض، إذ دليل إرادة الحقيقة والظاهر قائم، وهو إما قطعي، وإما ظاهر، فإن كان قطعيا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهراً فلابد من الترجيح (4).

ومما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار، ولا تقوم الحجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين، ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ بل على خلاف ذلك، فينتفي عن القرآن – والعياذ بالله – معنى الهداية، وشفاء الصدور، والرحمة، التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم، ومعاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة، التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا التباس في أمره ونهيه، ولا إلغاز في إرشاده وخبره، باطنه وظاهره سواء، كيف لا، وهو القائل: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم

)) (5).

(1)((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 175).

(2)

التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج على دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ((لسان العرب)) لابن منظور (1/ 264).

(3)

((إيثار الحق)) لابن الوزير (ص129).

(4)

((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 360 - 362)، و ((الصواعق المرسلة)) لابن قيم الجوزية (1/ 288 - 290)، و ((بدائع الفوائد)) لابن قيم الجوزية (4/ 1009).

(5)

رواه مسلم (1844). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ص: 77

ودلالته صلى الله عليه وسلم للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله، وأولاها بالإيضاح والإفهام بلسان عربي مبين، والجزم واقع بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموها على وجهها الذي يفهمه العربي، بغير تكلف ولا تمحل في صرف ظواهرها، ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي أرسخ، وقد قال عمر رضي الله عنه:(يا أيها الناس، عليكم بديوان شعركم في الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم)(1).

وقال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه – أي نصوص الوحي – على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت

(2).

وفي إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل – ولو كان مستكرهاً – ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم، وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف (3).

ويقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً خطورة التأويل: فأصل خراب الدين والدنيا، إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل، وليس هذا مختصاً بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد (4).

ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة لنصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، مع بعد عن التكلف في الدين، والقول على الله بغير علم، والافتراء على رسوله الأمين، فضلاً عن ما في ذلك من مصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة، وسد باب الخروج على الشريعة، والاجتراء على الحرمات، والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات، بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرها، ودعوى أن كل ذلك غير مراد.

(وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات، الذين يفوضون معاني النصوص إلى الله، مدعين أن هذا هو مذهب السلف، وقد علم براءة مذهب السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل، وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها)(5).

قال ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها، ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه (6).

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.

(1) انظر ((تفسير القرطبي)) (10/ 111) و ((الموافقات)) للشاطبي (2/ 88).

(2)

((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (13/ 252).

(3)

((فتح الباري)) لابن حجر (13/ 267).

(4)

((أعلام الموقعين)) لابن قيم الجوزية (4/ 216).

(5)

((القواعد المثلى)) للشيخ ابن عثيمين (ص35).

(6)

((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (13/ 285).

ص: 78

ومما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بظواهر النصوص، وتفسيرها مما يظهر منها: قول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه (1).

وقال مسروق رحمه الله: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحثنا فيها ويفسرها عامة النهار (2)، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس (3).

وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها (4).

فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ ويستثنى من ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالى، فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسير أو تكييف لمعناها.

قال الذهبي: قال سفيان (5) وغيره: قراءتها – أي آيات الصفات – تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف (6). علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري – ص353

والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.

ودليل ذلك: السمع، والعقل.

أما السمع: فقوله تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء: 192 - 195] وقوله: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: 2]. وقوله: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الزخرف: 3]. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. فقال: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 75]. وقال تعالى: مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا الآية [النساء: 46].

(1) رواه البخاري (5002)، ومسلم (2463). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(2)

رواه الطبري في تفسيره (1/ 60).

(3)

رواه أبو خيثمة في ((العلم)) (48)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 6/ 383، وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (ص847)(1556)، والطبري في تفسيره (1/ 65). والحاكم (3/ 618) كلهم موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 13): إسناده صحيح، وقال الألباني في كتاب ((العلم)) لأبي خيثمة: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبراني (11/ 108)، والأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (1/ 316) مرفوعا عن ابن عباس. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (9/ 449): رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف.

(4)

رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (6/ 154)، والدارمي (1/ 273)(1120)، والطبري في تفسيره (1/ 65)، والطبراني (11/ 77)، والحاكم (2/ 307).

(5)

وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (3/ 431)، والدارقطني في ((الصفات)) (ص41، 42) وانظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص 118)، و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن قيم الجوزية (1/ 114، 115).

(6)

((العلو)) للذهبي (574).

ص: 79

وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح بن عثيمين - ص42

واعلم أن من قواعد أهل السنة المقررة أن الأصل أن يحمل النص على ظاهره، وأن الظاهر مراد، وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل، فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو المتعين، والحمل على خلافه تحريف، فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورحمة لا نصوص إضلال، فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والهداية وأن ترك المخاطب والحالة هذه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى

ومن أسباب إخراج النصوص عن ظواهرها عند البعض دعوى معارضتها للمعقول كالشأن في كثير من العقائد الإسلامية، إذ أن من طالع كتب المؤولة وجد عندهم توسعا عجيبا في هذا الباب، وكلما خاضوا بالتأويل في باب جرهم ذلك إلى استسهال التأويل في باب آخر وهكذا حتى آل الأمر بالباطنية مثلا إلى تأويل جملة الشريعة حتى ما يتعلق منها بالأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل ذلك كله من قبيل الباطن المخالف للظاهر،

والذي يعنينا هنا أن نؤكد على أن هذه النصوص الشرعية يجب حملها على ظواهرها ولا يصح تأويلها لمجرد تنزيلها على واقع حالي أو لتوهم معارضتها للمعقول، وأن تأويلها والحالة هذه مخرج لها عن قصد الشارع وبالتالي فتنزيلها بعد التأويل تنزيل لها على واقع غير مراد ولا مقصود للشارع. منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صالح العجيري - ص89

ص: 80