المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في السلف والدين إلى أجل - الموطأ كتاب القضاء في البيوع

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ

- ‌فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ

- ‌الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ

- ‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ

- ‌فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ

- ‌فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- ‌فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ

- ‌فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ

- ‌فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى

- ‌فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا

- ‌فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ

- ‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ

- ‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- ‌فِي الصُّلْحِ

الفصل: ‌في السلف والدين إلى أجل

‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْجِلَهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهُ أَجَلا إِلَى أَجَلِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ.

- وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَقَاضَاهُ سَلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَقَاضَاهُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الأَجَلُ الَّذِي أَسْلَفَهُ إِلَيْهِ.

- قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَالرَّجُلُ يَطْلُبُ إِلَى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى أَجَلٍ يَضْرِبُهُ لَهُ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِدَيْنِهِ قَبْلَ الأَجَلِ؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَعْطَى مِسْكِينًا خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ، أَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ؛ قُلْتُ: لا.

قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: فَهَذَا مِثْلُهُ.

- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْحَقِّ: أَعْطِنِي خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَأَضَعُ عَنْكَ خَمْسَةً، فَيَفْعَلُ، ثُمَّ يَبْدُو لِلَّذِي وَضَعَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَقُولَ: هِيَ هِبَةٌ تُثِيبُنِي عَلَيْهَا أَوْ تَرُدُّهَا؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ الْوَضِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّظِرَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ.

- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِذَا أَسْلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مَالا وَلَمْ يُسَمِّ أَجَلا، فَمَتَى مَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَذَلِكَ لَهُ.

ص: 36

168 -

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلا بِحَقٍّ لَهُ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ»

ص: 37

169 -

وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا ابْتَاعَ، سَمْحًا إِنْ قَضَى، سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى»

ص: 38

170 -

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَنَى اللَّهُ لِعَبْدٍ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ بِأَنَّهُ كَانَ سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا ابْتَاعَ، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى»

ص: 39