الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ احْتُجِزَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ فِي جَارِيَةٍ يَبْتَاعُهَا يُمْنَعُ بِهِ بَيْعُهَا أَوْ هِبَتُهَا أَوْ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِي مِلْكِهِ أَوْ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَمِسَ وَلَدَهَا وَلا يَعْزِلْهَا، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ؛ وَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَهْلُ الْجَارِيَةِ أَحَقُّ بِجَوَازِ الْبَيْعِ إِنْ تَرَكُوهُ مِنَ الشُّرُوطِ وَخَلَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ، وَإِنْ أَبَوْا تَنَاقَضُوا الْبَيْعَ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ مَا اشْتَرَاهَا لَهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهَا لَهُ؛ وَالشَّرْطُ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهَا أَهْلُ الْجَارِيَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا وَضَعُوا عَنْهُ الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهَا فِيهَا، وَإِنْ شَاءُوا نَقَضُوا الْبَيْعَ إِنْ وَطِأَهَا مُشْتَرِيهَا أَوْ لَمْ يَطَأْهَا؛ وَإِنْ وَطِأَهَا كَانَ فِي ذَلِكَ رَأْيُ الْحَكَمِ.
- وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَلا يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي؛ إِنَّهُ يَنْقَضُّ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلا أَنْ يَرْضَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَلا شَرْطَ فِيهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى الْبَائِعُ فَضْلَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنَ الشَّرْطِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ وَطِأَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا، وَتَحِلُّ لَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهُوَ لا يُرِيدُ وَطْئَهَا أَوْ غُلامًا أَوْ دَابَّةً عَلَى أَلا يَبِيعَ وَلا يَهَبَ؛ إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ، كَانَ مِمَّا يُوطَأُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا يَحْدُثُ فِيهِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْحَاجَةُ تَنْزِلُ، وَمَا يُوضَعُ لِذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ وَلاخْتِلافِ ذَلِكَ.
94 -
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْوَلِيدِ تُبَاعُ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا لَمْ يَنْبَغِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلا هِبَتَهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا، يَكُونُ أَمْرُهَا كُلُّهُ بِيَدِهِ لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؛ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي هَذَا، فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ ابْتَاعُوا دَارًا بَيْنَهُمْ وَشَرَطُوا أَيُّهُمْ أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ فَهُوَ لِشُرَكَائِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: هَذَا الشَّرْطُ لا يَجُوزُ، لَكِنْ يَبِيعُ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ.