المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة - الموطأ كتاب القضاء في البيوع

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ

- ‌فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ

- ‌الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ

- ‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ

- ‌فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ

- ‌فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- ‌فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ

- ‌فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ

- ‌فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى

- ‌فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا

- ‌فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ

- ‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ

- ‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- ‌فِي الصُّلْحِ

الفصل: ‌في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة

‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

ص: 55

201 -

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا خَاصَم رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَيِّنَتَكَ، فَقَالَ: مَا يَحْضُرُنِي مِنْ بَيِّنَةِ الْيَوْمِ؛ فَأَحْلَفَ عُمَرُ الْمُدَعَّى عَلَيْهِ، فَحَلَفَ، ثُمَّ أَتَى الْيَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ الْيَوْمَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْبَيِّنَةِ، وَقَالَ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا الْكِنْدِيَّ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْحَقُّ أَوِ الْبَيِّنَةُ أَحَقُّ تُتَّبَعَ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ أَوِ الْكَاذِبَةِ.

- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَكْحُولا قَالَ: الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ.

- وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ إِذَا قَامَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ.

- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ يَقُولُ، سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ يَجِدُ الآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ، هَلْ يُقْضَى لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، وَقَدْ حَلَفَ لَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ، يَقْضِي لَهُ بِبَيِّنَتِهِ.

- وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ حَضَرَ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي حَقٍّ، فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقَّ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ؛ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: قَدْ أَمْكَنَكَ مِنْ حَقِّكَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفْتَ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَكَ.

- وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى رَجُلٍ، فَرَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يُعْطِهِ، لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَحْلِفِ الآخَرَ.

وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لِي مِثْلَهُ.

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

- وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَهَادَةٌ وَلا عِلْمٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ يَبْطُلُ؛ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى حَقِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَقِيلَ لِلْمَطْلُوبِ: احْلِفْ، مَا ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَأَبَى، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الْمَالَ.

ص: 56

209 -

وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ وَقَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا اسْتُحْلِفَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَقٍّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِنَّ فِي يَدِي لَعُودًا؛ وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ

ص: 57