المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد - الموطأ كتاب القضاء في البيوع

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ

- ‌فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ

- ‌الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ

- ‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ

- ‌فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ

- ‌فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- ‌فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ

- ‌فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ

- ‌فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى

- ‌فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا

- ‌فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ

- ‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ

- ‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- ‌فِي الصُّلْحِ

الفصل: ‌في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد

‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَأَطَاقَ الْعَمَلَ، فَأَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَتَخَلَّى مِنْ مَوْنَتِهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ لِنَفْسِهِ؛ قَالَ: نَرَى أَنْ يُكَلَّفَ أَبُوهُ مُونَتَهُ وَلا يَسْتَعْمِلَ ابْنَهُ إِلا فِيمَا يَطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَيُحْمَلُ بِهِ فِي أَمْرِهِ.

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْوَالِدِ: هَلْ يَضْمَنُ مُونَةَ وَلَدِهِ وَإِلَى مَتَى يَضْمَنُهُمْ؛ قَالَ: يَضْمَنُ ابْنَهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَبِنْتَهُ حَتَّى تُنْكَحَ.

- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى ابْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ، وَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى ابْنَتِهِ مَا دَامَ الْبُضْعُ بِيَدِهِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا؛ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى أَبِيهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى أَبِيهَا.

- قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُحَاسِبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّمَا يُحَاسِبُهُ مِنْ يَوْمِ يُحْدِثُ لَهُ الْمَالَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لَهُ مَالٌ، كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ نَاضًّا أَوْ عَرَضًا، إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ.

- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الأُمِّ أَتَلْزَمُ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا مَا يَلْزَمُ الأَبُّ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ الأُمُّ أَمْ لا؟ قَالَ: لا تَلْزَمُ الأُمُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ الأَبُّ.

- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا يَلْزَمُ الرَّجُلُ النَّفَقَةَ عَلَى أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ؛ فَقِيلَ لِمَالِكٍ: فَالْوَالِدُ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، فَقَالَ: لا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْوَلَدِ، هَلْ يَمُونُ أَبَوَيْهِ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ إِذَا اضْطُرُّ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَهُوَ رَأْيٌ يَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا.

- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ الْمَدِينِيَّ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِذْ كَانَ قَاضِيًا فَرَضَ عَلَى رَجُلٍ نَفَقَةَ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَى.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

- قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ تَضْمَنُ نَفَقَةَ أَبِيهَا وَإِنِ اسْتَوْعَبَ ذَلِكَ مَالَهَا كُلَّهُ وَإِنْ.......... . 318 - سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَيْسَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلا بِإِذْنِهِ إِلا أَنْ يَحْتَاجَ.......

إِنْ كَانَ عِنْدَ ابْنِهِ فَضْلٌ عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ.

- فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذَ أَبُوهُ مِنْ مَالِهِ، فَأَرَادَ.....

ـي يَنْزِعَهُ؛ قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ.

- وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.

النساء: 11} ، فَفَرَضَ لَهُمَا فِي مَالِهِ فَرِيضَةً؛ فَكَيْفَ يَأْخُذُ مَالَهُ فَلَيْسَ يَأْخُذُ الْوَالِدَانِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ شَيْئًا، إِلا أَنْ يَحْتَاجَا، فَيُنْفِقَ عَلَيْهِمَا، وَلا يَأْخُذُ الْوَلَدِ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ.

- وَقَالَ مَالِكٌ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ رَقِيقِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلَهُ مَالٌ جَازَ عِتْقُهُ وَأَعْطَى وَلَدَهُ قِيمَةَ مَا أَعْتَقَ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلَهُ مَالٌ، ثُمَّ أُعْدِمَ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يَبِيعُ بِهِ؛ وَإِنْ أُعْتِقَ وَلا مَالَ لَهُ رُدَّ عِتْقُهُ، إِلا أَنْ يَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ.

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي غُلامٍ وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ مَالا؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا يَصْلُحُ لأُمِّهِ وَلا لأَبِيهِ أَنْ يَأْكُلا مِنْ مَالِهِ مَا اسْتَغْنَيَا عَنْهُ، إِلا أَنْ يَحْتَاجَ الأَبُ أَوِ الأُمُّ فَتَضَعُ يَدَهَا مَعَ يَدِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَيُرَخِّصُ نَاسٌ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

- وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنِ احْتَاجَ أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لَمْ يَأْخُذْ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: حَاجَتُهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ إِلَى غَيْرِهَا يُرِيدُ نَفْسَهُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ.

ص: 72

324 -

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَأْخُذُ الابْنُ وَالابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إِلا بِإِذْنِهِمَا.

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّه قَالَ: لا نَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَالِدِ دَيْنٌ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ.

ص: 73