الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ
- وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا أَوْ بَعْضُهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
النساء: 4} ، فَإِنَّمَا الصَّدَاقُ نِحَلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ؛ فَإِذَا حَازَ الْمَنْحُولُ نِحَلَهُ فِي حَيَاةِ مَنْ نَحَلَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَبِنْ بِمَا أَعْطَاهَا حَتَّى مَاتَ، صَارَ مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا دَيْنًا يُقْضَى مَعَ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ.
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.
180 -
وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تَرَكَ فِي بَيْتِهِ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا أَوْ سِوَاهُمَا فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ
- وَأَخْبَرَنِي عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الزَّيْتُ وَالْقَمْحُ مَالٌ مِنَ الْمَالِ، لَهَا حَقُّهَا مِنْهُ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُبَاعُ فِي مَالِهِ وَلا يَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ.