المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في البيعين يختلفان في الثمن - الموطأ كتاب القضاء في البيوع

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ

- ‌فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ

- ‌الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ

- ‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ

- ‌فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ

- ‌فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- ‌فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ

- ‌فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ

- ‌فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى

- ‌فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا

- ‌فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ

- ‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ

- ‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- ‌فِي الصُّلْحِ

الفصل: ‌في البيعين يختلفان في الثمن

‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

ص: 12

75 -

وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»

ص: 13

76 -

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

ص: 14

77 -

وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»

- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، يَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهُ بِعَشَرَةٍ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِ الْمُشْتَرِيَ بِمَا قَالَ، وَإِلا فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلا بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ هُوَ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِلا بِمَا ادَّعَيْتَ وَقُلْتَ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ إِلا بِمَا قُلْتُ وَادَّعَيْتُ، ثُمَّ يَبْرَأُ مِنْهَا الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِهِ.

- قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَانَ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ فَحَازَهَا وَضَمِنَهَا وَبَانَ بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا اشْتَرَيْتُهَا إِلا بِمَا ادَّعَى.

وَقَالَ: ثُمَّ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُسْتَنْكَرُ أَنْ يَقُولَ: أَخَذْتُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ، وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا لا يَكُونُ ثَمَنَ مَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِهِ.

ص: 15

80 -

وَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اشْتَرَى مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ نَخْلا لَهُ كَانَتْ لَهُ فِي مَوْضِعِ دَارِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ فِي بَعْضِهَا؛ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ؛ وَقَالَ مَرْوَانُ: بَلِ، اشْتَرَيْتُ النَّخْلَ وَالْبُقْعَةَ؛ فَاخْتَلَفَا فَجَعَلا بَيْنَهُمَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ بِالْيَمِينِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ، فَنَكَلَ إِبْرَاهِيمُ، فَأَسْلَمَ الْبَيْعَ لِمَرْوَانَ

- وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِالنَّقْدِ؛ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِالنَّظْرَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُشْتَرِي وَبَانَ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُزِ السِّلْعَةَ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ؛ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بِعْتُكَهَا إِلا بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ: مَا اشْتَرَيْتُهَا بِالنَّقْدِ؛ وَيَبْرَآنِ.

- وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا بِذَهَبٍ فَدَفَعَ الْمُبْتَاعُ إِلَى الْبَائِعِ الذَّهَبَ وَتَفَرَّقَا؛ فَرَجَعَ الَّذِي قَبَضَ الذَّهَبَ إِلَى بَيْعِهِ فَقَالَ: إِنَّ ذَهَبَكَ تَنَقَّصَ، وَقَالَ الآخَرُ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا طَيِّبَةً؛ قَالَ مَالِكٌ: عَلَى الْمُعْطَى الْبَيِّنَةُ، وَإِنَّمَا ذَهَبُهُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ، وَعَلَى الْمُعْطِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ: مَا أَعْطَيْتُكَ إِلا وَازِنًا طَيِّبًا فِي عِلْمِي.

- وَقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اصْطَرَفَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَأَعْطَاهُ الدِّينَارَ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ، فَذَهَبَ بِهَا، ثُمَّ جَاءَ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعَ الدَّرَاهِمَ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ.

- وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَأْتِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي خِرْقَةٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْمِائَةُ الَّتِي لَكَ عَلَيَّ، اقْبِضْهَا، ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِيهَا إِلا خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ يَقُولُ: وَجَدْتُهَا نُحَاسًا أَوْ نَقْصًا.

قَالَ: لا قَوْلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَمِينُ الَّذِي دَفَعَهَا إِلَيْهِ: بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ كَمَا حَدَّثْتُكَ، ثُمَّ يَبْرَأُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الآخَرَ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ؛ قَالَ: إِلا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَإِنْ أَنْكَرْتَ شَيْئًا أَبْدَلْتُ لَكَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي دَفَعْتَ إِلَيْهِ الذَّهَبَ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.

- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ فَيَحُوزُ تِلْكَ السِّلْعَةَ وَيَقْبِضُهَا، ثُمَّ يَأْتِي صَاحِبُهَا الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قَدْ قَضَيْتُكَ إِيَّاهُ؛ قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لا تُبَاعُ بِالأَسْوَاقِ إِلا يَدًا بِيَدٍ، فَأَخَذَ صَاحِبُ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ ثَمَنَ سِلْعَتَهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَ ذَلِكَ أَوْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، أَوْ مَعَ كَيْلِهِ إِيَّاهُ.

الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالأَسْوَاقِ فِي هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا أَشْبَهَهَا كَهَيْئَةِ الصَّرْفِ، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ جَمِيعًا بِالنَّقْدِ وَالاسْتِيفَاءِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ السِّلَعِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، لَقَدْ نَقَدَهُ عِنْدَ اسْتِيفَائِهِ؛ وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ السِّلَعِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ رَبَّ السِّلْعَةِ، يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ: مَا أَخَذْتُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، وَإِنَّهُ لَعِنْدَ صَاحِبِهِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ حَقَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمُبْتَاعُ.

ص: 16