المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في عقر الشجر والقضاء فيه - الموطأ كتاب القضاء في البيوع

[ابن وهب]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌الْعُهْدَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌فِي بَيْعِ الْمِيرَاثِ بِالْبَرَاءَةِ

- ‌فِي الْبَيِّعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ

- ‌فِي بَيْعِ الْوَلِيِّينَ

- ‌فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ بِشَرْطٍ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْوَلِيدَةِ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ تَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ

- ‌فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْحُرِّ وَدَيْنِهِ

- ‌الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ

- ‌فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌الْحِمَالَةُ بِالْمَالِ وَبِالْوَجْهِ

- ‌فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ

- ‌فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَتْبَعُ الْوَرَثَةَ الْمَالُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ

- ‌فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌فِي الْعُرْبَانِ وَمَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ مِنْهُ

- ‌فِي الْبَيِّنَاتِ وَالأَيْمَانِ وَالاسْتِحْلافِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ، ثُمَّ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

- ‌فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- ‌فِيمَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ

- ‌فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَالْعُمَّالِ

- ‌فِي الأَجِيرِ الرَّاعِي وَغَيْرِهِ

- ‌فِي الْمُتَكَارِي يَتَعَدَّى

- ‌فِي الَّذِي يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا

- ‌فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ

- ‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ

- ‌فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

- ‌فِي الصُّلْحِ

الفصل: ‌في عقر الشجر والقضاء فيه

‌فِي عَقْرِ الشَّجَرِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ

وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَالشَّجَرِ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: يُنْظَرُ ثَمَنُ الأَرْضِ إِذَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ شَجَرُهَا بِمَا فِيهَا أَوْ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُصِيبَةِ، بِمَا قَطَعَ مِنْهَا بِأَرْفَعِ الْقِيمَةِ وَأَشْحَطِهَا، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الَّذِي أَصَابَ مِنَ الأَرْضِ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا قَبْلَ مَا أَصَابَ مِنْهَا عِشْرِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَصَابَ مِنْهَا مَا أَصَابَ رَجَعَ ثَمَنُهَا إِلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، يُغَرَّمُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَشْحَطِ مَا تَكُونُ قِيمَتُهَا وَأَغْلاهَا مَعَ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلإِمَامِ يبلغها مِمَّنْ عَمِلَ ذَلِكَ.

- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَا نَذْكُرُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَضْعِيفُ الْغُرْمِ؛ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلا قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ.

- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفْسَدَ ثَمَرَةً قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، فَإِنَّهُ يُغَرَّمُ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَصَابَهَا وَهُوَ ثَمَنُهَا لَوْ بِيعَ يَوْمَئِذٍ عَلَى قَدْرِ الرَّجَاءِ فِيهِ وَالْخَوْفِ لِمُصِيبَتِهِ.

قَالَ: وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا يَكُونُ فِي الْجَنِينِ يُطْرَحُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالإِمَاءِ وَالْبَهَائِمِ.

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ وَدِيَّةً مِنْ نَخْلِ رَجُلٍ فَأَحْيَاهُ فِي أَرْضِهِ أَوِ ابْتَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ سَرَقَهُ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: لَيْسَ ذَلِكَ سَوَاءً، إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ الْوَدِيَّ عَدَا، عَدَا بِهِ عَلَى غَيْرِ ذِي وَدٍّ أَوْ مَنْزِلِهِ، عُوقِبَ الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ، ثُمَّ خُيِّرَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ مِنْ شَحْطِ الثَّمَنِ يَوْمَ أُخِذَ الْوَدِيُّ مِنْ أَرْضِهِ، أَوْ وَدِيًّا مِثْلَ وَدِيِّهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَغْلَى مَا يَكُونُ الْبُيُوعُ فِي مِثْلِهِ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ذِي وَدٍّ وَدِيًّا لَهُ يَتَسَلَّطُ مِثْلُهُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَحَاجَتِهِ وَلِبُعْدِ صَاحِبِهِ مِنْهُ وَلِحُسْنِ ظَنِّهِ بِهِ، أُقِيمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ انْتَزَعَهُ، فَيُدْفَعُ إِلَى صَاحِبِهِ.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي غر بين سَرَقَهُ ابْتَاعَهُ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْعَدْلِ إِذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي أَرْضِهِ.

وَلا يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ وَدِيَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدِ اسْتَحْيَاهُ فِي أَرْضِهِ، فَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْفَسَادِ، وَذَلِكَ يُعْطَى عِوَضُهُ، بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَغْدُو السُّوقَ فَيَشْتَرِي خَشَبَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ لِلْجَوَائِزِ، فَوَصَدَ بِهِمَا بَيْتَهُ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمَا بُنْيَانًا مِنْ فَوْقِهِ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الْخَشَبَ فِي بُنْيَانِ الرَّجُلِ، فَإِنْ أَعْطَى خَشَبَهُ أَخْرَبَ لِذَلِكَ مَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ؛ وَإِنَّمَا ثَمَنُ خَشَبِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ أَعْطَى بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ثَمَنَ خَشَبِهِ، وَلَمْ تَأْتِ الْمَظْلَمَةُ مِنْ قِبَلِهِ، فَقَدْ أَدَّى إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَعَوَّضَ مَا أُخِذَ مِنْهُ.

ص: 70