الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الطلاق}
(227)
- أمَّا إذا مَضَتِ الأشْهُرُ الأرْبَعَةُ المُحَدَّدَةُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ حَوْلَ مَسْأَلَةِ وُقُوعِ الطَّلاقِ بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ المُدَّةِ، وَأكْثَرُهُمْ عَلَى أنَّ الطَّلاقَ لَا يَقَعُ، فَإذا لَمْ يُطَلِّقْهَا أُلْزِمَ بالطَّلَاقِ. وَاللهُ سَمِيعٌ لأيْمَانِهِمْ، عَلِيمٌ بِأحْوَالِهِمْ، وَسَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ.