الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَائِدَة]
الَّذِي عَادَته لَا يروي إِلَّا عَن ثِقَة ثَلَاثَة يحيى بن سعيد وَشعْبَة وَمَالك قَالَه ابْن عبد الْبر (1) وَغَيره وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ أحد بعد التَّابِعين آمن على الحَدِيث (أ 140) من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَلَا أقل رِوَايَة عَن الضُّعَفَاء مِنْهُم (2) وَلم يحدث مَالك عَن مَتْرُوك إِلَّا عَن عبد الْكَرِيم أبي (3) أُميَّة روى (4) عَنهُ حديثين وَعَن يحيى بن سعيد عَن عبد الْغفار بن الْقَاسِم (5)
وَعبد الْغفار مَتْرُوك وَعَاصِم بن عبيد الله (1) وَعَمْرو بن أبي عَمْرو وَلم يرو عَنْهُمَا من الْأَحْكَام شَيْئا وكل من روى عَنهُ مَالك سوى هَؤُلَاءِ فَهُوَ فيهم حجَّة (3)
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ (فِي الْمدْخل انْفَرد (1) من الْأَئِمَّة عَن الرِّوَايَة عَن الضُّعَفَاء كمالك بن أبي مَرْيَم (2) وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم وَقد يُوجد فِي رِوَايَة بَعضهم الرِّوَايَة) (3) عَن بعض الضُّعَفَاء بخفائها عَلَيْهِ وظهوره لغيره كَرِوَايَة مَالك عَن عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق (4) وَهُوَ عِنْد غَيره ضَعِيف (انْتهى)
وَحكى الشَّيْخ عَلَاء الدّين مغلطاي عَن تَارِيخ قرطبة أَن بَقِي بن مخلد قَالَ كل من رويت عَنهُ فَهُوَ ثِقَة وَمن تَارِيخ ابْن أبي خَيْثَمَة سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول إِذا حدث الشّعبِيّ عَن رجل فَسَماهُ فَهُوَ ثِقَة (5) يحْتَج بحَديثه
248 -
(قَوْله) وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم (6) أَو فتياه على وفْق حَدِيث لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث (9 (د 83) أَو لدَلِيل آخر وَافق ذَلِك
الحَدِيث وَقَضيته طرد الْخلاف السَّابِق فِيهِ وَبِه صرح إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان فَحكى قَوْلَيْنِ فِي أَنه تَعْدِيل لَهُ أَولا ثمَّ اخْتَار توسطا وَهُوَ أَنه إِن ظهر مُسْتَند فعله مَا رَوَاهُ وَلم يكن ذَلِك من مسالك الِاحْتِيَاط فَهُوَ تَعْدِيل وَإِلَّا فل (1) اوأطلق فِي الْمَحْصُول أَنه تَزْكِيَة إِلَّا أَن يُمكن حمله على الِاحْتِيَاط أَو الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر (2)
وَاعْلَم أَن شَيخنَا ابْن كثير استدرك على كَلَام ابْن الصّلاح فَقَالَ وَفِي هَذَا نظر إِذا لم يكن فِي الْبَاب (3) غير ذَلِك الحَدِيث إِذا تعرض للاحتجاج بِهِ فِي فتياه إِن حكمه وَاسْتشْهدَ بِهِ عِنْد الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ (4)
وَهَذَا مِنْهُ عَجِيب لِأَن ذَلِك لم يلاق كَلَام ابْن الصّلاح فإ كَلَامه مَفْرُوض فِي غير هَذِه الْحَالة وَانْظُر قَوْله عمل الْعَالم على وفْق حَدِيث لَيْسَ حكما بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث فَعلم أَن كَلَامه فِيمَا إِذا لم يظْهر أَن ذَلِك مُسْتَنده وَنَظِير ذَلِك الْخلاف الأصولي فِي الْإِجْمَاع الْمُوَافق لخَبر هَل يجب أَن يكون عَنهُ
249 -
(قَوْله) أَحدهمَا الْمَجْهُول للعدالة من حَيْثُ الظَّاهِر وَالْبَاطِن جَمِيعًا وَرِوَايَته غير مَقْبُولَة عِنْد الجماهير (3 4 5 6 7 ابْن الصّلاح بِالْخِلَافِ فِي هَذَا الْقسم كَمَا يَنْبَغِي وَذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَن الْمُحدثين ترددوا
فِي (1) رِوَايَته وَأَن الَّذِي صَار إِلَيْهِ المعتبرون من الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهَا لَا تقبل قَالَ وَهَذَا الْمَقْطُوع بِهِ عندنَا وَمَا ذَكرْنَاهُ من إِطْلَاق الْعَمَل فِي كثير من كتب الحَدِيث لَا بُد فِيهِ من قيد وَهُوَ أَن يروي عَنهُ راويان فَأكْثر وَإِلَّا فَهُوَ مَجْهُول الْعين وَكَأَنَّهُ اسْتغنى عَن ذَلِك بِأَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَام فِي مَجْهُول الْعين (2)
وَمَا أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحه صرح بِتَصْحِيحِهِ الْمُحب الطَّبَرِيّ وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم احْتج بِهَذَا الْقسم (أ 141) وَالَّذِي بعده كثير من الْمُحَقِّقين (3) وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة قَالَ المارودي وَالرُّويَانِيّ إِذا كَانَت عَدَالَة الرَّاوِي شرطا فِي الْحجَّة فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال
أَحدهمَا أَن يعلم عَدَالَته فَيحكم بِصِحَّة الحَدِيث
وَثَانِيها أَن يعلم جرحه فَلَا يحكم بِصِحَّتِهِ
وَثَالِثهَا أَن يجهل حَاله فَعِنْدَ أبي حنيفَة يقبل مَا لم يعلم الْجرْح وَعند الشَّافِعِي لَا يقبل مالم تعلم الْعَدَالَة
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله بن الْمواق (4) المجاهيل على ضَرْبَيْنِ لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد مَجْهُول روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَرُبمَا قيل فِي الْأَخير مَجْهُول الْحَال فَالْأول لَا خلاف أعلمهُ بَين أَئِمَّة الحَدِيث فِي رد (5) رواياتهم (6) وَإِنَّمَا يحْكى فِي ذَلِك خلاف الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم لم يفصلوا بَين من روى عَنهُ وَاحِد وَبَين من روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد بل قبلوا رِوَايَة الْمَجْهُول على الْإِطْلَاق
وَالثَّانِي اخْتلفت فيهم أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء فَذهب أَكثر أهل الحَدِيث إِلَى قبُول رواياتهم والاحتجاج بهَا مِنْهُم الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ فنص الْبَزَّار فِي كتاب الْأَشْرِبَة لَهُ وَفِي فَوَائده وَفِي غير مَوضِع على أَن من روى عَنهُ ثقتان فقد ارْتَفَعت جهالته وَثبتت عَدَالَته وَنَحْو ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ فِي الدِّيات من سنَنه لما تكلم على حَدِيث خشف بن مَالك (1) عَن ابْن مَسْعُود فِي الدِّيَة (2)
وَذهب الْمُحَقِّقُونَ من أهل الحَدِيث وَغَيرهم إِلَى التَّوَقُّف عَن الِاحْتِجَاج بِهَذَا الضَّرْب (1) حَتَّى تثبت عدالتهم مِمَّن ذهب إِلَى ذَلِك أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ أما أَبُو حَاتِم فَإِنَّهُ كثيرا مَا يذكر الرَّاوِي الْوَاحِد من الروَاة ويعرفه بِرِوَايَة جمَاعَة من الثِّقَات عَنهُ ثمَّ يسْأَل عَنهُ فَيَقُول مَجْهُول وَقد قَالَ فِي زِيَاد بن جَارِيَة (2) التَّمِيمِي (3) روى عَنهُ مَكْحُول وَيُونُس بن ميسرَة (4) شيخ مَجْهُول (5)