المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فرع   الْقَاذِف إِذا تَابَ هَل تقبل رِوَايَته قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر - النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي - جـ ٣

[بدر الدين الزركشي]

الفصل: ‌ ‌فرع   الْقَاذِف إِذا تَابَ هَل تقبل رِوَايَته قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر

‌فرع

الْقَاذِف إِذا تَابَ هَل تقبل رِوَايَته قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر - فِي بَاب شَهَادَة (1) الْقَاذِف إِن قذف بِلَفْظ الشَّهَادَة وَلم يثبت قبلت رِوَايَته وَإِن لم تقبل شَهَادَته إِذا كَانَ عدلا لِأَن أَبَا بكرَة (2) ردوا شَهَادَته وَلم يردوا خَبره (3) لِأَن هَذَا التفسيق بالتأويل وَإِن قذف لَا [فِي](4) معرض الشَّهَادَة لم تقبل رِوَايَته مَا لم (يتب)(5) فَإِن التفسيق بِقَذْف النّسَب نَص وبقذف الشَّهَادَة اجْتِهَاد وَبِهَذَا التَّفْصِيل جزم

ص: 410

الرَّافِعِيّ وَغَيره

261 -

(قَوْله) الْحَادِيَة عشر (1) إِذا أنكر الأَصْل رِوَايَة الْفَرْع فالمختار إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه فقد تَعَارضا فَلَا يقبل إِلَى آخِره (3 4 5 6 ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع لأَصْحَاب الشَّافِعِي (4) وَبَالغ الْهِنْدِيّ (5) فِي النِّهَايَة

ص: 411

فَحكى فِيهِ الْإِجْمَاع وَلَيْسَ كَذَلِك فقد جزم جمَاعَة من أَئِمَّتنَا بِعَدَمِ الرَّد مِنْهُم الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ وَجزم بالتفصيل كَمَا ذكره ابْن الْأَثِير صَاحب جَامع الْأُصُول فِي مقدمته (1)

الثَّانِي مَا تمسك بِهِ فِي الرَّد من التَّعَارُض قد يُعَارض بِأَن الْمُثبت مقدم على النَّافِي لَكِن لما كَانَ النَّافِي [هُنَا نفى](2) مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي أَمر يقرب من المحصور بِمُقْتَضى الْغَالِب اقْتضى أَن يرجح النَّافِي (3) وَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة كَالْقَاضِي إِذا شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِحكم (د 87) فَأنْكر حكمه خلافًا لمَالِك وَمُحَمّد بن الْحسن وَغَيرهمَا فِي صُورَة القَاضِي (أ 149) وَهُوَ الْأَقْرَب لتَعلق حق الْغَيْر لَا سِيمَا مَعَ الانتشار وَكَثْرَة الْأَحْكَام

262 -

(قَوْله) وَلَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ (9 جرح (6) للفرع وَالْفرق (7) غلظ بَاب الشَّهَادَة وضيقه

ص: 412

263 -

(قَوْله) أما إِذا قَالَ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا أعرفهُ إِلَى آخِره (2 3 4 5 6 7 8 9 الظَّاهِر لَا على النَّادِر وحنئذ فللشيخ

ص: 413