المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْقدح إِنَّمَا يجوز للضَّرُورَة فليقدر بِقَدرِهَا وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْقَرَافِيّ وَغَيره ‌ ‌فَائِدَة   فِي - النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي - جـ ٣

[بدر الدين الزركشي]

الفصل: الْقدح إِنَّمَا يجوز للضَّرُورَة فليقدر بِقَدرِهَا وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْقَرَافِيّ وَغَيره ‌ ‌فَائِدَة   فِي

الْقدح إِنَّمَا يجوز للضَّرُورَة فليقدر بِقَدرِهَا وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْقَرَافِيّ وَغَيره

‌فَائِدَة

فِي الْجمع بَين أَقْوَال الْأَئِمَّة الْمَنْقُول عَنْهُم صِيغَة التمريض والتقوية وَقد جمع بَينهمَا القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فَقَالَ فِي كِتَابه فرق الْفُقَهَاء (أ 159) إِن الرجل مِنْهُم قد يسْأَل عَن الشَّيْخ الَّذِي لَيْسَ بذلك فِي جملَة الضُّعَفَاء فَيَقُول لَا باس بِهِ هُوَ صَدُوق هُوَ ثِقَة يَعْنِي أَنه لَيْسَ من هَذِه الطَّبَقَة وَيسْأل عَنهُ فِي مجْلِس آخر فِي جملَة الْأَئِمَّة فَيَقُول ذَاك ضَعِيف لين الحَدِيث عِنْده مَنَاكِير (1) لَيْسَ بِمَعْرُوف على حسب حَاله وَقد كَانَ يحيى بن معِين يسْأَل عَن رجل روى حَدِيثا فيضعفه وَيسْأل عَنهُ فِي رِوَايَة حَدِيث آخر فيوثقه (2) وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب مَا يحْتَملهُ حَاله من الحَدِيث وَيقبل فِيهِ على انْفِرَاده وَرِوَايَته فَلَا يقبل على هَذَا وَلَا يفهمهُ إِلَّا من عرف الصِّنَاعَة وَعلم أسرارها ومقاصدها وأغراض الْأَئِمَّة المجرحين والمعدلين وَلَيْسَ كل أحد من الثِّقَات يحْتَمل تفرده

ص: 458