المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: حكم دعاء الله تعالى بسيدي - بحث عقدي في لفظ السيد

[يوسف بن محمد السعيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: التعريف اللغوي

- ‌الفصل الثاني: حكم إطلاق إسم السيد على الله ـ تعالى ـ ومعناه في حقه، وآثار هذا الاسم، وحكم الدعاء به

- ‌المبحث الأول: حكم إطلاق السيد على الله ـ تعالى

- ‌المبحث الثاني: معنى هذا الاسم الكريم

- ‌المبحث الثالث: آثار هذا الاسم

- ‌المبحث الرابع: حكم دعاء الله تعالى بسيدي

- ‌الفصل الثالث: تعلقه بالمخلوقين

- ‌المبحث الأول: حكم إطلاقه على المخلوقين

- ‌المبحث الثاني: سيادة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: سيادته في الدنيا والآخرة

- ‌المطلب الثاني:في بيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بسيادته على وجه الفخر

- ‌المطلب الثالث:في بيان شمولية سيادته لآدم صلى الله عليه وسلم وبنيه

- ‌المطلب الرابع:في بيان تحريم إطلاق لفظ (سيد ولد آدم) أو (سيد الناس)أو (سيد الكل) ونحوها على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: إطلاق لفظ السيدة على المرأة

- ‌المبحث الرابع: إطلاقه على المنافق والكافر

- ‌المبحث الخامس: إطلاق هذا اللفظ على المبتدع

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الرابع: حكم دعاء الله تعالى بسيدي

‌المبحث الرابع: حكم دعاء الله تعالى بسيدي

المبحث الرابع: حكم دعاء الله ـ تعالى ـ بـ" ياسيدي "

كره الإمام مالك (ت 179) ـ رحمه الله تعالى ـ الدعاء بهذا اللفظ (1)، وقال:((إنما في القرآن {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ}، ما في القرآن أحبُّ إلي؛ ودعاءُ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ)) (2).

وكراهة الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ للدعاء بهذا الاسم؛ لكون هذا الاسم مما لم يثبت عنده؛ حيث لم يعده اسما من أسماء الله ـ تعالى ـ.

فالأصل الذي بنى عليه الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ كراهته للدعاء بهذا الاسم، أصل صحيح، وهو أنه لا يدعى الله ـ تعالى ـ إلا بأسمائه الحسنى، وأسماؤه ـ جل وعلا ـ توقيفية، غير أن هذا الاسم ـ على الصحيح من أقوال العلماء ـ ثابت، وعليه فيجوز دعاء الله ـ تعالى ـ به، والله ـ تعالى ـ أعلم.

(1) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 456)، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (7/ 189)، إكمال إكمال المعلم (6/ 62)، مكمل إكمال إكمال المعلم (6/ 62).

(2)

عمدة القاري (11/ 9).

ص: 178