المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: تعلقه بالمخلوقين - بحث عقدي في لفظ السيد

[يوسف بن محمد السعيد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: التعريف اللغوي

- ‌الفصل الثاني: حكم إطلاق إسم السيد على الله ـ تعالى ـ ومعناه في حقه، وآثار هذا الاسم، وحكم الدعاء به

- ‌المبحث الأول: حكم إطلاق السيد على الله ـ تعالى

- ‌المبحث الثاني: معنى هذا الاسم الكريم

- ‌المبحث الثالث: آثار هذا الاسم

- ‌المبحث الرابع: حكم دعاء الله تعالى بسيدي

- ‌الفصل الثالث: تعلقه بالمخلوقين

- ‌المبحث الأول: حكم إطلاقه على المخلوقين

- ‌المبحث الثاني: سيادة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الأول: سيادته في الدنيا والآخرة

- ‌المطلب الثاني:في بيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بسيادته على وجه الفخر

- ‌المطلب الثالث:في بيان شمولية سيادته لآدم صلى الله عليه وسلم وبنيه

- ‌المطلب الرابع:في بيان تحريم إطلاق لفظ (سيد ولد آدم) أو (سيد الناس)أو (سيد الكل) ونحوها على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: إطلاق لفظ السيدة على المرأة

- ‌المبحث الرابع: إطلاقه على المنافق والكافر

- ‌المبحث الخامس: إطلاق هذا اللفظ على المبتدع

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل الثالث: تعلقه بالمخلوقين

‌الفصل الثالث: تعلقه بالمخلوقين

‌المبحث الأول: حكم إطلاقه على المخلوقين

جاءت نصوص دالة على جواز إطلاق السيد على المخلوقين، وجاءت أحاديث فهم منها بعض العلماء النهي عن ذلك.

وقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الجمع بينها، وسأذكر هنا ـ أولا ـ أدلة الجواز، فأدلة المنع، ثم أقوال العلماء في الجمع بينها، والراجح في نظري:

أولا: أدلة الجواز:

1 -

قوله ـ تعالى ـ: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب?} (1).

2 -

قوله ـ تعالى ـ: {وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ} (2).

فقد احتج الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ على الجواز بهاتين الآيتين (3).

وقال الجصاص ـ رحمه الله تعالى ـ: ((وقوله تعالى: {وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ} يدل على أن غير الله ـ تعالى ـ يجوز أن يسمى بهذا الاسم؛ لأن الله ـ تعالى ـ سمى يحيى سيدا)) (4).

3 -

قوله ـ ? ـ: ((أنا سيد ولد آدم)) (5).

(1) يوسف، آية (25).

(2)

آل عمران، آية (39).

(3)

انظر: عمدة القاري (11/ 8 - 9).

(4)

أحكام القرآن للجصاص (2/ 292).

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 1215) رقم (3162)، و (4/ 1745) رقم (4435)، ومسلم في صحيحه (1/ 184).

ص: 179