الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن ذَكْوَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زِيَادِ به أبي زياد، عن أنس بْنُ مَالِكٍ، النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ فَسَقَةٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا واجعلوا الصلاة معهم نافلة".
10- باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا بِمَكَّةَ
854 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ "أَنَّ رَجُلًا رَأَى أَبَا الدَّرْدَاءِ صَلَّى وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، تَنْهَوْنَ عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ قال: أجل، إلا إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
855 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا سفيان، عن هشام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم
…
} الآية، ولا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ يُؤْجَرُ".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ.
856 / 1 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ- وَهُوَ ابْنُ
مُحَمَّدٍ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:"كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
856 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مهدي، عن زهيرح،
856 / 3 - وَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ محمد
…
فَذَكَرَهُ.
856 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
857 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ- وَهُوَ آخِذٌ بِحَلَقَةِ الْبَابِ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ إِلَّا بِمَكَّةَ".
857 / 2 - قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقوُلُ:
…
فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
…
بِهِ فذكره، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"إلا بمكة، ثلاثًا".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَصَحَّحَهُ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعُقْبَةَ بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، والصنابحي، وسلمة
بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعقبة بن عمرو. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
قَالَ: وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا مَا اسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلَ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةً فِي ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
قَالَ: وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ أيضًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
858 / 1 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بن جعفر الوركاني، أبنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا: الْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ".
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَطُوفُونَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ".
858 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا (إِسْمَاعِيلُ بن قيس) ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
…
" فَذَكَرَ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ دُونَ مَا بَعْدَهُ.
858 / 3 - قلت: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا إبراهيم بن سَعْدٍ
…
فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى.
859 / 1 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها النَّاسُ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أولى باليمن، إذا لمت تكن بينة، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَأَعْدَى النَّاسِ من عدا عَلَى اللَّهِ فِي حُرُمِهِ، يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ بذِحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهِمْ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ، يُعْقَلُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَيْهُمْ أَقْصَاهُمْ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثقفي البصري، قال فيه أبو حاتم: لاأعرفه. وقال الأزدي: منكر الحديث.
859 / 2 - وقال أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سحابة تنشده حِلْفُ خُزَاعَةَ، فَقَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ كُفُّوا السِّلَاحَ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عز وجل ثَلَاثٌ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالْقَاتِلُ فِي الحرم، والطالب بذحل الجاهلية، قال: فقام رجل فقال: يارسول اللَّهِ وَلَدِي عَرَفْتُهُ قَالَ مَنْ عَاهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ لَا يَمْلِكُهَا وَبِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فليس له الولد، لايرث وَلَا يُورَثُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهَرِ الْأَثْلَبُ، وَنَهَى عن لبستين وعن نكاحين، وعن أكلتين: أَنْ تَأْكُلَ بِشِمَالِكَ أَوْ تَأْكُلَ وَأَنْتَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِكَ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: الْتِفَاعُكَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِكَ يَبْدُو جَنْبُكَ وَحَاجِبُ إِلْيَتِكَ وَاحْتِبَاؤُكَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ
مفضياً فرجك إلى السماء والنكاحين: لاتنكح الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا بِنْتُ أُخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا بِنْتُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَصَوْمُ يَوْمَيْنِ: الْأَضْحَى، وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وعن الصلاة حين يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، وحين يصلي العصر حتى تغرب.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.
859 / 3 - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: كُفُّوا السلام إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ، فَأَذَنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوُا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قام خطيباً مسنداً ظَهْرِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عز وجل من عدا فِي الْحَرَمِ وَقَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ بذحول الجاهلية.
وجاء رجل فقال: يارسول اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهِرٌ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا دَعْوَةَ فِي الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا يانبي اللَّهِ وَمَا الْأَثْلَبُ؟! قَالَ: الْحَجَرُ.
قَالَ وَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَقَالَ فِي الْمُوضَحَةِ: خَمْسٌ خَمْسٌ، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
وَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا فِي الْإِسْلَامِ حِلْفًا.
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
859 / 4 - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ.. فذكره. وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ.