الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11- بَابٌ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
917 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ "أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ".
قُلْتُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بعدهم ألا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكوُنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ منه. انتهى.
قال الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " مِنْهُمْ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى حُضوُرَ الْجَمَاعَاتِ فَرْضٌ: عَطَاءٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إتيانها إلا من عذر، انتهى.
918 -
وقال مسدد: ثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال:"من سمع الأذان ثم لم يأت الصلاة من غير علة، فلا صلاة له ".
قلت: له شاهد من حديث (بريدة) رواه الحاكم وصححه، ولفظه:"من سمع النداء فارغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له ".