المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا) - تحفة الأحوذي - جـ ١

[عبد الرحمن المباركفوري]

فهرس الكتاب

- ‌ الْمُقَدِّمَةِ

- ‌1 - أبواب الطهارة

- ‌((بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ)

- ‌(بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)

- ‌(باب النهي عن البول قائما)

- ‌(باب فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ)

- ‌(باب كراهية الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ)

- ‌(بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ)

- ‌(باب فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ)

- ‌(بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ)

- ‌(باب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ)

- ‌(باب فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ)

- ‌(باب في الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ)

- ‌(باب ما جاء في مسح الرأس)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يأخذ لرأسه ماء جديد)

- ‌(بَاب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ)

- ‌(باب فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا)

- ‌(باب فيمن توضأ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا)

- ‌(باب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَابٌ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ)

- ‌(باب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ)

- ‌(باب ما يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ)

- ‌(باب الوضوء)

- ‌(باب كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ واحد)

- ‌(باب فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)

- ‌(باب كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(باب الرُّخْصَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

- ‌(بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ)

- ‌(باب فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ)

- ‌(بَاب التشديد في البول)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الرِّيحِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)

- ‌(بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ)

- ‌(باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ)

- ‌(باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ)

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ)

- ‌(باب الْمَضْمَضَةِ مِنْ اللَّبَنِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ)

- ‌(بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ)

- ‌(باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا)

- ‌(باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)

- ‌(باب ما جاء في المسح على الجوربين والْعِمَامَةِ)

- ‌(باب ما جاء في الغسل من الجنابة)

- ‌(بَاب هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً)

- ‌(باب الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وجب الغسل)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌(باب فيمن يستيقظ ويرى بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ)

- ‌(بَابُ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ)

- ‌(بَابٌ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ)

- ‌(باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ)

- ‌(باب فِي الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ)

- ‌(باب في الرجل يستدفىء بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ)

- ‌(باب التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ)

- ‌(بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)

- ‌(باب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)

- ‌(باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يقرآن القرآن)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ)

- ‌(باب في مؤاكلة الجنب الحائض وَسُؤْرِهَا)

- ‌(بَاب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من الْمَسْجِدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ الثَّوْبِ)

- ‌(باب ما جاء في كم تمكث النفساء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)

- ‌(باب ما جاء إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أحدكم الخلاء)

- ‌(بَابَ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ من الموطىء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الْأَرْضَ)

- ‌2 - أبواب الصَّلَاةِ

- ‌(بَابٌ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ مِنْهُ أَيْ مِمَّا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصلاة عَنِ النَّبِيِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ)

- ‌(باب ما جاء في تأخير الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَضْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنْ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَاةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ)

- ‌(باب من أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

- ‌(باب في الجمع بين الصلاتين)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إدخال الاصبع الْأُذُنِ عِنْدَ الْأَذَانِ)

- ‌(باب ما جاء في التثويب في الفجر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ)

- ‌(باب مَا جَاءَ أَنَّ الامام أحق باقامة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ)

- ‌(باب ما يقول إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ)

- ‌(بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدعاء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ)

- ‌(باب ما جاءكم فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ)

- ‌(باب فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ)

- ‌(باب ما جاء فيمن سمع النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ)

الفصل: ‌(باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا)

عِنْدَ الشَّكِّ أَوْ نِيَّةِ وُضُوءٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بِتَرْكِ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ انْتَهَى قال القارىء قُلْتُ أَمَّا قَوْلُهُ لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ عِنْدَ الشَّكِّ فَفِيهِ أَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ التَّثْلِيثِ لَا وَجْهَ لَهُ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهُ فَلَا نِهَايَةَ لَهُ وهو الوسوسة ولهذا أخذ بن الْمُبَارَكِ بِظَاهِرِهِ فَقَالَ لَا آمَنُ إِذَا زَادَ على الثلاث أن يأثم انتهى قال القارىء وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّةِ وُضُوءٍ آخَرَ

فِيهِ إِنَّ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِعِبَادَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّجْدِيدُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ التَّجْدِيدُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْوُضُوءِ لَا فِي الْأَثْنَاءِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِتَرْكِ مَا يَرِيبُهُ إِلَخْ فَفِيهِ أَنَّ غَسْلَ الْمَرَّةِ الْأُخْرَى مِمَّا يَرِيبُهُ فَيَنْبَغِي تَرْكُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ وَهُوَ مَا عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِيَتَخَلَّصَ عَنِ الريبة والوسوسة انتهى كلام القارىء

قُلْتُ قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِعِبَادَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّجْدِيدُ يَخْدِشُهُ إِطْلَاقُ حَدِيثِ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْإِحْيَاءِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ رَزِينٌ فِي مسنده (وقال أحمد وإسحاق لا يزيد الثَّلَاثَ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى) أَيْ بِالْجُنُونِ لِمَظِنَّةِ أنه بالزيادة يحتاط لدينه قال بن حَجَرٍ وَلَقَدْ شَاهَدْنَا مِنَ الْمُوَسْوِسِينَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْمِئِينَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَّ حَدَثَهُ هُوَ الْيَقِينُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ

4 -

(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا)

قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ أَيْ بَابِ الْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ المشتمل على ثلاث أحوال في ثلاث أَوْقَاتٍ فَيَرْجِعُ مَآلُ هَذَا الْبَابِ الْوَاحِدِ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا أَنَّ الْأَبْوَابَ الثَّلَاثَةَ السَّابِقَةَ بِاعْتِبَارِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ وَهَذَا الْبَابُ بِاعْتِبَارِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ لَا بِاعْتِبَارِ حَالَةٍ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْمَعْ الْأَحْوَالَ الْمَذْكُورَةَ فِي وُضُوءٍ وَاحِدٍ

انْتَهَى

[45]

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ) الْكُوفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ أَوْ أَبُو إسحاق نسيب السدي

ص: 132

أو بن أخته أو بن بِنْتِهِ صَدُوقٌ يُخْطِئُ وَرُمِيَ بِالرَّفْضِ مِنَ الْعَاشِرَةِ

(عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ) الثُّمَالِيِّ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ كُنْيَتُهُ أَبُو حَمْزَةَ وَاسْمُ أَبِيهِ دِينَارٌ وَقِيلَ سَعِيدٌ

كُوفِيٌّ ضَعِيفٌ رَافِضِيٌّ مِنَ الْخَامِسَةِ مَاتَ فِي خِلَافَةِ أَبِي جَعْفَرٍ

قَوْلُهُ (قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ) هُوَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ (حَدَّثَكَ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ تَارَةً (وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ أُخْرَى (وَثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ أُخْرَى (قَالَ نَعَمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ مِنْ عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ أَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ بَيْنَ يَدَيْ الشَّيْخِ حَدَّثَكَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ يَرْفَعُ إِسْنَادَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ يُقَرِّرُ وَذَلِكَ كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَيَسْمَعُهُ الطَّالِبُ انْتَهَى

وَتَوْضِيحُهُ مَا قَالَ بن حَجَرٍ أَنَّ مِنْ أَحَدِ طُرُقِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَقُولَ التِّلْمِيذُ لِلشَّيْخِ حَدَّثَكَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ نَعَمْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الشَّيْخِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ إِلَخْ وَالتِّلْمِيذُ سَاكِتٌ أَيْ يَسْمَعُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ

قُلْتُ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَدْرِيبِ الرَّاوِي إِذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ كقلت أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَالشَّيْخُ مُصْغٍ إِلَيْهِ فَاهِمٌ لَهُ غير منكر ولا مقر لفظا صَحَّ السَّمَاعُ وَجَازَتِ الرِّوَايَةُ بِهِ اكْتِفَاءً بِالْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ نَعَمْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْفُنُونِ وَشَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالظَّاهِرِيِّينَ نُطْقَهُ بِهِ

انْتَهَى كَلَامُ السُّيُوطِيِّ

قَوْلُهُ (وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَشَرِيكٍ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَمَّا شَرِيكٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثلاثا قال نعم وحديث شريك رواه بن ماجه أيضا وقال علي القارىء فِي الْمِرْقَاةِ سَنَدُهُ حَسَنٌ

قُلْتُ فِي سَنَدِهِ شَرِيكٌ وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ وَأَيْضًا فِي سَنَدِهِ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

ص: 133