المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك: - إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

[علي الصياح]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدثعبد الله بن عبد الرحمن السعد

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث

- ‌المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:

- ‌المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث

- ‌1- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها

- ‌2- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

- ‌2- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:

- ‌ التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما هي من الطهر والعفاف

- ‌ التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتأخرة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام

- ‌1- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد

- ‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

- ‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

- ‌4- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة

- ‌المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين

- ‌ الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة

- ‌ الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث

- ‌الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي

- ‌الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث

- ‌الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله

- ‌الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة

- ‌الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

الفصل: ‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

كَانَ من خصائصه صلى الله عليه وسلم له حظٌ من النظر، وإنْ كان الأرجح -كما سيأتي- أنَّ أُمّ حَرَام خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعَ.

‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

1-

حَدِيثُ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: ((اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)) (1) .

2-

حَدِيثُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) (2) .

3-

حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ)) (3) .

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له (3/1094رقم2844) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج (2/978رقم1341) وغيرهما.

(2)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (5/2005رقم4934) ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1711رقم2172) وغيرهما.

(3)

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1710رقم2171) وغيرهُ.

قال القرطبيُّ في المفهم (5/500) : ((هذا الحديثُ لا دليلَ خطاب له بوجهٍ، لأنَّ الخلوةَ بالأجنبية-بكراً كانت أو ثيباً، ليلاً أو نهاراً- محرمةٌ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم

)) . ثم ذكر عدداً من الأحاديث التي المذكورة في المتن.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (14/153) : ((إنما خصَّ الثيبَ لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأمَّا البكر فمصونةٌ متصونةٌ فى العادة، مجانبةٌ للرجالِ أشدّ مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبية لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى)) .

ص: 35

4-

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ (1) إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)) (2) .

(1) المُغِيبَة -بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وإسكان الياء- هي: التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. قاله النوويُّ في شرح صحيح مسلم (14/155) .

(2)

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1711رقم2173) وهذا لفظه، وفي روايةٍ للنسائي في السنن الكبرى (5/104) ، والطبرني في المعجم الأوسط (8/339) ، والبيهقي في شعب الإيمان (4/370)((أنَّ أبا بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعدَ جعفر بنِ أبي طالب..)) .

قال القرطبيُّ في المفهم (5/502) : ((كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر رضي الله عنه لكنه كان في الحضر لا في السفر، وكان على وجه ما يعرف من أهل الخير والصلاح، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق من نفي التهمة والرّيب، غير أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أنكر ذلك بمقتضى الغَيْرة الجِبِلّيّة، والدّينية.. ولمّا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعلمه من حال الداخلين والمدخول لها - قال: لم أر إلاّ خيراً، يعني: على الفريقين، فإنه علم أعيان الجميع؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم، ثمّ خصّ أسماء بالشهادة لها فقال:" إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ" أي: مما وقع في نفس أبي بكر، فكان ذلك فضيلةً عظيمةً من أعظم فضائلها..ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمع الناسَ، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما يجوز منه فقال:"لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ"، سداً لذريعة الخلوة، ودفعاً لما يؤدي إلى التهمة، وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر، فأمّا اليوم فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكاً لقد بالغ في هذا الباب

)) . إلى آخر ما قاله من كلام نفيسٍ، وبحقٍ فإنّ شرحه وتعليقه على "صحيح مسلم" يفوق شرح النووي في مواضع كثيرة، والله أعلم.

وقوله: ((فأمّا اليوم فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد

)) . أقول: الإمامُ القرطبيُّ-أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المولود سنة 578- مات سنة 656 ويقول هذا عن زمانه!، فماذا تُرانا نقول ونحن نعيش في القرن الخامس عشر!، والذي أصبح للعريّ فيه ثقافة!، وأصبحت أجساد النساء سلعا لتجار الشهوات يتفنون في تسويقها عن طريق وسائل الأعلام المتنوعة التي يشاهدها ملايين البشر، رُحماكَ ربِّ.

قال شيخنا المُحدّث عبد الله السعد-وفقه الله-: ((لعل السبب في دخولهم عليها-والعلم عند الله عز وجل أنها كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب حتى استشهد، فلعل هؤلاء النفر من بني هاشم أقارب لجعفر أرادوا صلة أولاد جعفر من أجل قرابتهم لجعفر، وعلاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم وثيقة فقد كانت أخت ميمونة بنت الحارث - زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، وأخت لبابة أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أيضاً، وقد جاء في خبر مرسل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم زوّج أبا بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس يوم حنين، وقد تزوجها علي رضي الله عنه بعد أبي بكر، وهذا كله يدل على علاقة أسماء بنت عميس ببني هاشم، ومع هذه العلاقة الوثيقة أنكر أبو بكر رضي الله عنه دخولهم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس)) .

ص: 36

5-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي

أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)) (1) .

قَالَ النَّوَوِيّ: ((وفى هذا الحَدِيث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية

(1) أخرجه: الترمذيُّ في جامعه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/465رقم2165) ، وأحمدُ في مسندهِ (1/18) ، والنسائيُّ في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء (5/388رقم9225) ، وابنُ حبان في صحيحه (12/399رقم5586) ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم (1/160) وغيرهم، وَقَالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وقال الذهبيُّ: ((هذا حديثٌ صحيحٌ)) . سير أعلام النبلاء (7/103) .

وانظر: الضعفاء للعقيلي (3/302) ، العلل للدراقطني (2/122) الأحاديث المختارة (1/193) ، نصب الراية (4/249) ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/229) .

ص: 37