المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية: - إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

[علي الصياح]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدثعبد الله بن عبد الرحمن السعد

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث

- ‌المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:

- ‌المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث

- ‌1- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها

- ‌2- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

- ‌2- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:

- ‌ التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما هي من الطهر والعفاف

- ‌ التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتأخرة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام

- ‌1- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد

- ‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

- ‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

- ‌4- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة

- ‌المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين

- ‌ الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة

- ‌ الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث

- ‌الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي

- ‌الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث

- ‌الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله

- ‌الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة

- ‌الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

الفصل: ‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما)) (1) ، وحكى الإجماعَ أيضاً ابنُ حَجَر وغيره (2) .

‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

1-

حَدِيثُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلامًا (3) .

2-

حَدِيثُ مُحَمَّد بنِ المُنكدر عنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَعْتُنَّ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا

(1) شرح النَّوَوِيّ على صحيح مسلم (14/153) .

(2)

فتح الباري (4/77) .

(3)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، بابٌ إذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ (4/1856رقم4609) ، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء (6/2637رقم6788) ، ومسلم في صحيحه، كتاب المغازيّ (3/1489رقم1866) ، وهذا لفظ مسلم.

وللتوسع في تخريج أحاديث عائشة في البيعة يراجع: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعيّ (3/461) .

ص: 38

تُصَافِحُنَا؟ قَالَ: إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ (1) .

3-

حَدِيثُ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ (2) .

4-

حَدِيثُ الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ)) (3) .

(1) أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة (2/982) ، والترمذي في جامعه، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء (4/151) ، والنسائي في سننه (المجتبى) ، كتاب البيعة، بيعة النساء (7/149) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء (2/959رقم2874) ، وأحمد في مسنده (6/401) ، وابن حبان في صحيحه-كما في الإحسان (10/417رقم4553) -، والطبرانيُّ في المعجم الكبير (24/186) وغيرهم كثير.

قَالَ الترمذيُّ: ((وفي البابِ عن عائشة، وعبد الله بن عمر، وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيثِ محمد بنِ المنكدر، وَرَوَى سفيانُ الثوريُّ ومالكُ بنُ أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن محمد بن المنكدر بنحوه، قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .

وَقَالَ ابنُ كثير في تفسيرهِ (4/450) : ((هذا إسنادٌ صحيحٌ)) .

وانظر للفائدة: التمهيد (12/235) .

(2)

أخرجه: أحمد في مسنده ((2/213) ، وإسناده جيّد، من أجل سلسلة عَمرو بن شعيب عن أبيه.

(3)

أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده (2/349) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج (1/20رقم30) ، وابن حبان في صحيحه - كما في الإحسان (10/269رقم4422) -.

قَالَ ابن كثير في تفسيره: ((وفي الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس)) .

وروي الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ " واليد زناها البطش" أخرجه مسلم في صحيحه (4/2047 رقم2657) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((كتب على بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)) .

وأخرج: البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (5/2304رقم5889)، ومسلم في- الموضع السابق - من حَدِيث ابن طاوس عن أبيه عن بن عباس قَالَ: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قَالَ أبو هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)) .

ص: 39

قَالَ النَّوَوِيّ: ((معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك)) (1) .

وَقَالَ ابنُ مُفْلح: ((وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لا، والتحريمُ اختيار الشيخ تقيّ الدين (2) ، وعلل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النظر)) (3) .

وَقَالَ وليُّ الدين العراقيّ: ((وفيه: أنّه عليه الصلاة والسلام لم تمس يدهُ قطّ يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلكَ مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهرُ أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمهِ عليهِ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قَالَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيثُ لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر،

(1) شرح صحيح مسلم (16/206) .

(2)

يقصد ابن تيمية.

(3)

الآداب الشرعية (2/257) .

ص: 40

ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب، وفَصْد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة)) (1) .

وللشنقيطي كلامٌ نفيسٌ في تقرير عدمِ جواز مسّ الرجلِ المرأة الأجنبية قَالَ فيه: ((اعلمْ أنَّه لا يجوزُ للرجلِ الأجنبي أنْ يصافحَ امرأةً أجنبيةً منهُ، ولا يجوزُ له أنْ يمسّ شيءٌ مِنْ بدنهِ شيئاً مِنْ بدنها، والدليلُ على ذلكَ أمورٌ:

الأوَّلُ: أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قَالَ: إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ الحَدِيث، والله يقولُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب:21) فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداءً به صلى الله عليه وسلم

، وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليلٌ واضحٌ عَلى أنَّ الرجلَ لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأنَّ أخفَ أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دلّ ذلكَ على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره.

الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أنَّ المرأةَ كلها عورةٌ يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أنَّ مسّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكلُّ منصفٍ يعلمُ صحة ذلك.

الأمر الثالث: أنَّ ذلكَ ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التورع عن الريبة، وقد أخبرنا مراراً أنَّ بعضَ الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل-

(1) طرح التثريب (7 /44- 45)

ص: 41

الحرام بالإجماع -: سلاماً؛ فيقولون: سلم عليها، يعنون قبلها.

فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما أوضحناه في غير هذا الموضع وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: سدُّ الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم)) (1) .

تنبيهٌ:

حَدِيثُ مَعْقل بنِ يسار قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لأنْ يُطْعَن في رأسِ أحدكم بمخيط (2) من حديدٍ خيرٍ لهُ مِنْ أنْ يمسّ امرأةً لا تحل له)) .

أخرجه الرُّوياني في مسنده (2/323رقم1283) .

والطبرانيّ في المعجم الكبير (20/212رقم487) قال: حدثنا عبدان بن أحمد.

كلاهما عن نصر بن علي قال: أخبرنا أبي.

وأخرجه: الطبرانيّ أيضاً في المعجم الكبير (20/211 رقم486) قال: حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل.

كلاهما (النضر بن شميل، وعلي بن نصر) عن شداد بن سعيد، قَالَ: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار

الحَدِيث.

(1) أضواء البيان (6/602-603) .

(2)

المخيط -بكسر الميم وفتح الياء- هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما، -الترغيب والترهيب (3/26) -.

ص: 42

قَالَ المنذري: ((رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح)) (1) .

وَقَالَ الهيثمي: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)) (2) .

وشدادُ بنُ سعيد - هو: أبو طلحةَ الراسبي البصريّ - الأظهرُ أنّه صدوقٌ (3) .

(1) الترغيب والترهيب (3/26) ، وقد بحثتُ عن الحديث في مظانه من كتب البيهقي فلم أقف عليه، والله أعلم.

(2)

مجمع الزوائد (4/326) .

(3)

شداد وثقه:أحمدُ، والنسائيّ، والبزار، وقال إبراهيمُ بنُ عبد الله بنٍ الجُنيد سألتُ يحيى بن معين عن شداد بن سعيد ويكنى أبا طلحة؟ فقال: ثقةٌ، قلتُ ليحيى: إنَّ ابنَ عرعرة يزعم أنه ضعيفٌ، فَغَضَبَ، وقال: هو ثقة، وتكلم يحيى بكلام - وأبو خيثمة يسمع -، فقال أبو خيثمة: شداد بن سعيد ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((ربما أخطأ)) ، وله في مسلم حديثٌ واحدٌ في الشواهد حديثُ أبي بردة عن أبيه في "وضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى".

وقال البخاريُّ: ((ضعفه عبد الصمد)) . يعني: عبد الصمد بن عبد الوارث. وقد نقل العقيليّ في كتابه الضعفاء كلام البخاريّ هكذا: ((قال البخاري ضعفه عبد الصمد، ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء)) . ويظهر لي أنّ جملة " ولكنه صدوق في حفظه بعض الشيء" من كلام البخاريّ ففيها نَفَسُه ودقته في العبارات، وهذه الجملة ليست موجودة في المطبوع من التاريخ الكبير- والمطبوع من رواية محمد بن سهل- فربما تكون من إضافاته على التاريخ التي سمعه بعض تلاميذه دون بعض، ومما يؤيد أنها من كلام البخاريّ قول مُغْلطاي:((ولمَّا ذكره ابنُ خَلَفون في الثقات ذكر عن البخاريّ أنه قال: هو صدوق في الأصل)) ،-كذا وقع: ولعلها: صدوق في حفظه..كما في العبارة التي نقلها العقيلي - والله أعلم.

قال ابنُ عديّ: ((وشداد ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثا منكراً، وأرجو أنه لا بأس به)) . وقال الدارقطني: ((يعتبر به)) .

قال الذهبيُّ: ((صدوقٌ وغيره أقوى منه)) . وقال أيضاً -في الميزان-: ((صالح الحديث)) . قال ابن حجر: ((صدوق يخطىء)) .

ولعل في قول الذهبيّ جمعاً بين أقوال النقاد، وتوسطاً في حاله والله أعلم.

انظر: التاريخ الكبير (4/227رقم2607) ، سؤالات ابن الجنيد (ص441رقم695،ص443رقم 706) ، سؤالات أبي داود (ص332رقم478) ، الجرح والتعديل (4/330رقم1446) ، الثقات (8/310) ، الكامل في ضعفاء الرجال (4/44) ، سؤالات البرقاني (ص36رقم220) ، تهذيب الكمال (12/395) ، إكمال تهذيب الكمال (6/223) ، الكاشف (1/481رقم2249) ، ميزان الاعتدال (3/366) المغني في الضعفاء (1/296رقم2747) ، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص98رقم157) ، تهذيب التهذيب (4/278) ، تقريب التهذيب (ص264رقم2755) .

ص: 43