المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2- المقدمة الثانية: ضرورة جمع الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة - إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

[علي الصياح]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدثعبد الله بن عبد الرحمن السعد

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث

- ‌المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:

- ‌المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث

- ‌1- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها

- ‌2- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

- ‌2- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:

- ‌ التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما هي من الطهر والعفاف

- ‌ التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتأخرة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام

- ‌1- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد

- ‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

- ‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

- ‌4- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة

- ‌المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين

- ‌ الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة

- ‌ الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث

- ‌الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي

- ‌الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث

- ‌الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله

- ‌الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة

- ‌الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

الفصل: ‌2- المقدمة الثانية: ضرورة جمع الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

كالرافضة، والخوارج، قَالَ الله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (آل عمران:7) . والواجبُ عَلَى المسلم: اتباع المحكم، فإنْ عَرَفَ معنى المتشابه، وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (آل عمران:7) .

القاعدةُ الرابعة:

أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ: ((أنّ الحلالَ بَيّنٌ وَالحرامَ بَيّنٌ، وبينهما مشتبهات)) (1) ، فمن لم يفطنْ لهذه القاعدة، وأراد أنْ يتكلمَ عَلَى كلّ مسألةٍ بكلامٍ فاصلٍ، فَقد ضلّ وأضل.

فهذه أربعُ قواعد: ثلاثٌ ذَكَرَهَا اللهُ في كتابهِ، والرابعةُ ذكرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

واعلمْ رَحِمَكَ الله: أنَّ أربعَ هذه الكلمات، مَعَ اختصارها، يدورُ عليها الدين، سواءً كان المتكلم يتكلمُ في علم التفسير، أو في علمِ الأصول، أو في علم أعمالِ القلوب، الذي يسمى علم السلوك، أو في علمِ الحَدِيث، أو في علمِ الحلال والحرام، والأحكام، الذي يسمى: علم الفقه; أو في علمِ الوعد والوعيد; أو في غير ذلك من أنواعِ علوم الدين)) (2) .

‌2- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

.

والفقهاءُ المحققون إذا أرادوا بحث مسألة ما، جمعوا كل ما جاء في شأنها من

(1) أخرجه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (1/28رقم52) ، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع (3/1219رقم1599) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(2)

مجموعة مؤلفات الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب (3/6) .

ص: 23

الكتاب والسنة،، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة، قَالَ الشاطبي:((من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه)) (1) .

وَقَالَ أيضاً: ((ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامّها المرتب على خاصّها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بِبَيّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، -إلى أن قَالَ - فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأنُ متبعي المتشابهات أخذ دليلٍ مَا أيّ دليل كان عفواً وأخذاً أولياً وإنْ كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا)) (2) .

وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: ((إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويُفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله؛ فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم)) (3) .

أما اختطاف الحكم مِنْ حَدِيثٍ عَابر، وقراءةٍ عَجلى مِنْ غير مراعاة لما وَرَدَ في

(1) الأعتصام (1/223) .

(2)

الأعتصام (1/245) .

(3)

مجموع الفتاوى (27/316) .

ص: 24

الموضوع مِنْ آثار أخرى، ومن دون تصفية وتنقية فليسَ من عمل العلماء الصادقين.

وهذه المقدمة الثانية ينبغي العناية بها جيداً؛ فكثيرٌ ممن يتكلم على هذه المسائل لا يراعي هذه المقدمة مما يوقعهُ في أخطاء علمية، وعيوب منهجية، من ذلك:

1-

إهمال الأدلة المضادة:

وهذه "من أسوأ العيوب المنهجية، وأشدها خطورة على نتائج أي بحث علمي، هي أن يتجاهل الباحث الأدلة المضادة - يعني المخالفة - لرأيه سواءً أكان ذلك بسبب إهماله أم تحيزه أم لأي سبب آخر، ويصف أحد المفكرين الغربيين العالم أو الباحث الذي يخفي الأدلة التي لا تؤيد نظريته بأنه يعد في عالم العلم ((مثل المالي الغشاش، أو المحاسب الذي يزيف في دفاتره في عالم المال)) .

ويذكر أحد أساتذة المنهجية أن من أهم العوائق التي تحول بين الباحث، والوصول إلى الحقيقة: تجاهل الأدلة المضادة، وعليه فإن الدليل المضادَّ يجب أن يُعطى وزن الدليل المؤيد نفسه، حتى لو كان في ذلك تغيير لمنطلقات البحث الأساسية؛ لأن هدف الباحث الأول هو الوصول إلى الحقيقة. ويؤكد آخر بأنه ينبغي للعالم أن يكون كالقاضي النزيه الذي يسعى وراء الأدلة التي تنفي آراءه أكثر من تلك التي تؤيدها" (1) .

وهذا العيب يلاحظُ في كتابات عدد ممن تطرق لبحث المسائل المتعلقة بالمرأة، فتجد أنَّ هناك حجباً أو تجاهلاً للنصوص التي تخالف توجه الكاتب كالنصوص التي تحرم الخلوة، أو تحرم مس المرأة الأجنبية، أو تحرم الاختلاط وتأمر المرأة بالمباعدة

(1) انظر: "العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية"(ص:40) ، تأليف د. خالد بن منصور الدريس، وهذا البحثُ - على صغره - من أنفس ما كُتب في نقد المستشرق شاخت بأسلوب علمي رصين.

ص: 25

عن الرجال والقرار في البيوت- إلاّ ما لا بدَّ منه-، أو النصوص التي بلزوم الحجاب وغير ذلك.

ومن العيوب كذلك:

2-

التحيز ومحاولة إثبات النتيجة المسبقة:

ولا يخفى أنَّ التجرد المسبق أكبر معين على الوصول للحق فلا يعتقد ثم يبحث؛ ولكن يبحث أولاً ثم يعتقد-بالضوابط العلمية-، ويتحلى بالنصفة والعدل وما يسمى "بالموضوعية"، والباحث المتحيز لا يمكن أن تكون نتائج بحثه علمية بأي حال من الأحوال، وقد قال الإمام الشافعي:((ما كلمتُ أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحداً قط إلا ولم أبال بَيّنَ الله الحق على لساني أولسانه)) (1) .

(1) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص 326) والفقيه والمتفقه (2/26) .

قلتُ: وربما يقول قائل: أليس في بحثك هذا تحيزٌ؟

فالجواب: أنه لم يدر بخلدي عند البدء في هذا البحث جوابٌ محدد مسبق عن حديث أم حرام وتفليتها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنّ الجواب لا يخرج عن أحد ثلاثة:

1-

الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. 2- أو الخصوصية لأم حرام وأختها أم سليم. 3- أو أنّ هناك علاقة محرمية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأم حرام وأختها أم سليم.

ولم أذكر جواباً رابعاً -وهو ما يدور حوله أهل الشهوات- وهو أنه يجوز للأجنبي الخلوة بالأجنبية ومسها لأمرين:

1-

أنَّ النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعية على تحريم الخلوة بالأجنبية ومسها.

2-

أنّ أحداً من أهل العلم ممن تقدم أو تأخر لم يذكر هذا الجواب للسبب المتقدم.

فلمّا بحثت الحديث بحثاً موسعاً شاملاً للرواية والدراية ظهرت لي أمور مجتمعة-يأتي ذكرها- تُعدّ من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمّ حرام، وبينت أنه بأقل من القرائن المذكورة يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة والله أعلم.

ص: 26