المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الإشكال الثاني وهو فلي أم حرام لرأس النبي صلى الله عليه وسلم - إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

[علي الصياح]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم فضيلة الشيخ المحدثعبد الله بن عبد الرحمن السعد

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث

- ‌المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:

- ‌المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث

- ‌1- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها

- ‌2- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة

- ‌2- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:

- ‌ التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما هي من الطهر والعفاف

- ‌ التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتأخرة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام

- ‌1- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد

- ‌2-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:

- ‌3- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:

- ‌4- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة

- ‌المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين

- ‌ الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة

- ‌ الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث

- ‌الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي

- ‌الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث

- ‌الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله

- ‌الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير مقدمات علمية متخصصة

- ‌الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

الفصل: ‌ الإشكال الثاني وهو فلي أم حرام لرأس النبي صلى الله عليه وسلم

بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة.

ولو ثبتت الخلوة صراحة في الحَدِيث لم تضر لأنّ أُمّ حَرَام خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعَ أو أنَّ ذلك من خصائصه كما سيأتي قريباً.

أمَّا‌

‌ الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

-، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك على أقوال:

القولُ الأَّولُ:

أنّ من خصائص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إباحة النَّظَرِ لِلأَجْنَبِيَّاتِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ وَإِرْدَافِهِنّ، ويدخل في ذلك تفلية الرأس وغيره.

وقد أشار إلى هذا اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ: ((على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم ليس كغيره ولا يقاس به سواه)) (1) .

وَقَالَ أبو العباس القرطبيُّ: ((يمكن أن يقالَ إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره)) (2) .

قَالَ ابن حَجَر: ((وَحَكَى اِبْن الْعَرَبِيّ مَا قَالَ اِبْن وَهَب ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ غَيْره بَلْ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه)) .

وَقَالَ ابن حَجَر أيضاً: ((وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلا بِدَلِيل; لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم)) (3) .

(1) الاستذكار (5/125)

(2)

المفهم (3/753) .

(3)

فتح الباري (11/79)

ص: 57

وَقَالَ: ((وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة)) (1) .

قَالَ العينيُّ: ((والجوابُ الصحيحُ أنّ من خصائص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية)) (2) .

وَقَالَ السيوطي: ((باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن، أخرج البخاريُّ عَنْ خَالِد بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتْ الرُّبَيِّع بِنْتُ مُعَوِّذٍ بن عَفْراء جَاءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فدخل عَلَيَّ حين بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، قَالَ الكرمانيّ- في هذا الحَدِيث -: هو محمول على أنّ ذلك كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو للأمن من الفتنة، وَقَالَ ابن حَجَر: والذي وضح

)) (3) ، وذكر كلام ابن حَجَر المتقدم.

وتقدم في المقدمة الأولى من المطلب الثاني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خُصَّ بخصائص لم يشركه فيها أحد فلا يبعد أنَّ هذه منها.

* المناقشة:

قَالَ ابن حَجَر: ((وَرَدَّ عِيَاضٌ الأَوَّل بِأَنَّ الْخَصَائِص لا تَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ ، وَثُبُوتُ الْعِصْمَةِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْأَصْل عَدَم الْخُصُوصِيَّة ، وَجَوَاز الاقْتِدَاء بِهِ فِي أَفْعَاله

(1) فتح الباري (9/203) .

(2)

عمدة القاري (20/136) .

(3)

الخصائص الكبرى (2/247) .

ص: 58

حَتَّى يَقُوم عَلَى الْخُصُوصِيَّة دَلِيل)) .

قَالَ المباركفوريّ: ((قُلْت: لَوْ ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَوَازُ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا لَحَصَلَ الْجَوَابُ بِلا تَكَلُّفٍ ، وَلَكَانَ شَافِيًا وَكَافِيًا. وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَافِظُ تِلْكَ الأَدِلَّةَ هَاهُنَا)) (1) .

ومما يضعف هذا الوجه امتناع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام- كما تقدم -، فهذا الامتناع في هذا الوقت الذي يقتضيه -وهو وقتُ المبايعة- دليلٌ على عدم الخصوصية، وإلَاّ فبماذا يُفسر هذا الامتناع في هذا المقام الذي يقتضي عدم الامتناع؟!.

وكذلك حَدِيث عَلِيّ بْن الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا)) (2) .

فلو كان مستقراً عند الصحابة هذا المعنى لما احتاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابيين ما قَالَ (3) .

(1) تحفة الأحوذي (5/229) .

(2)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد (2/715رقم1930) ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (4/1712رقم2175) .

(3)

وللشافعيّ رحمه الله توجيهٌ لطيف لهذا الحديث فعن إبراهيم بن محمد الشافعي قال:

كنّا في مجلسِ ابنِ عيينة - والشافعيّ حاضر - فحدّث ابنُ عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بهِ رجلٌ في بعض الليل وهو مع امرأته صفيه فقال: تعال فهذه امرأتي صفيه، فقال: سبحان الله يا رسول الله!، قال: إنّ الشيطانَ يجري من الإنسان مجرى الدم

فَقَالَ ابنُ عيينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: إن كان القوم اتهموا النبي الله صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفاراً، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدّب من بعده، فقال: إذا كنتم هكذا، فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم أحدٌ ظن السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم، وهو أمين الله في أرضه.

فقال ابن عيينة: جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله، ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه.

"مناقب الإمام الشافعي" لابن أبي حاتم (ص 143) ، "تاريخ مدينة دمشق"(51/305) .

ص: 59

القولُ الثاني:

أنّ هذا خاصٌ بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم.

قَالَ ابن الملقن: ((ومن أحاط علماً بنسب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ونسب أُمّ حَرَام علم أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرفُ الدين الدِّمْيَاطِيّ في جزء مفرد (1)، وَقَالَ: وهذا خاص بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم، وقد ذكرتُ ذلكَ عنه في كتابي المسمى "العُدّة في معرفة رجالِ العمدة")) (2) .

ويرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسها، ويزاد: لماذا خُصت أُمّ سُلَيْم وأختها بهذه الخصوصية.

فإن قيل: لقوله صلى الله عليه وسلم " إني أَرْحَمهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي "(3)، قَالَ الدِّمْيَاطِيّ:

(1) لم أقف على هذا الجزء المفرد.

(2)

"خصائص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " لابن الملقن (ص137) ، ولم أقف على كتاب ابن الملقن " العُدّة في معرفة رجالِ العمدة" هذا، وفي كتاب "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله-" ما نصهُ:((العُدّة على العمدة-مجهول لعله: العُدّة في معرفة رجالِ العمدة لابن الملقن: دار الكتب اليمنية/صنعاء (م. م.خ25/1/ (1979م) 14) (5) -2ج (476ص) -1176هـ)) انتهى.

(3)

يأتي تخريجه ص من هذا المطلب.

قَالَ العينيُّ في عمدة القاري (14/138) : ((قوله"قتل أخوها معي" أخوها هو حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو معي نصرة للدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في غزوة بئر معونة)) .

ص: 60

((وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلَاّ على أزواجه إلَاّ على أُمّ سُلَيْم فقيل له في ذلك قَالَ: أرحمها قُتِلَ أخوها حرام معي، فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها، لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أُمّ حَرَام)) (1) .

قيل: إنّ الذين قتلوا مع حرام بن ملحان في تلك الغزوة سبعون صحابيا من قراء الصحابة، غير من قتل في غزوت أخرى، فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أهليهم كما كان يزو أُمّ سُلَيْم وأختها.

القولُ الثالث:

أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَحْرَم لأُمّ حَرَام فبينهما إمَّا قرابة نسب أورضاع -.

أقوال العلماء في ذلك:

-قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ: ((لا يشك مسلم أنّ أُمّ حَرَام كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحرم، فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحَدِيث، والله أعلم.

وقد أخبرنا غيرُ واحدٍ مِنْ شيوخنا عن أبي مُحَمَّد الباجيّ عبد الله بن مُحَمَّد بن علي أنَّ مُحَمَّد بن فُطَيس أخبره عن يَحْيَى بْن إِبْرَاهِيم بْن مُزَيِّن قَالَ: إِنَّمَا اِسْتَجَازَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ تَفْلِي أُمّ حَرَام رَأْسه لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ ذَات مَحْرَم مِنْ قِبَل خَالَاته ; لِأَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب بن هاشم كَانَتْ مِنْ بَنِي النَّجَّار، وَقَالَ: وَقَالَ يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لَنَا اِبْن وَهْب (2) :أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ

(1)"عمدة القاري"(11/98-99) .

(2)

هو: عبد الله بن وَهَب بن مسلم القرشي، الفِهْريّ، أبو مُحَمَّد المصري، مولى يزيد بن زمانة الفهري، متفقٌ على توثيقه وفقهه وفضله، قَالَ ابن حبان:((جمع ابنُ وَهَب وصَنّفَ، وهو حَفِظَ على أهل الحجاز ومصر حديثَهم، وعُني بجميع ما رَوَوا من المسانيد والمقاطيع وكان من العُبّاد)) ، روى له الجماعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة. انظر:"الثقات" 8/346) ، "تهذيب الكمال"(16/277-287) .

ص: 61

الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدهَا وَيَنَام فِي حِجْرِهَا وَتَفْلِي رَأْسه)) (1) .

وقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ أيضاً: ((أيّ ذلك كانَ فأُمّ حَرَام مَحْرَم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابر، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك، ومحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه)) .

قَالَ النَّوَوِيّ: ((اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ صلى الله عليه وسلم ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّة ذَلِكَ فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره: كَانَتْ إِحْدَى خَالَاته مِنْ الرَّضَاعَة ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ كَانَتْ خَالَة لِأَبِيهِ أَوْ لِجَدِّهِ ; لِأَنَّ عَبْد الْمُطَّلِب كَانَتْ أُمّه مِنْ بَنِي النَّجَّار)) (2) .

وَقَالَ أيضاً: ((وكانت أُمّ سُلَيْم هذه هي وأختها خالتين لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جِهةِ الرَّضَاعَ)) (3) .

قَالَ ابنُ حَجَر: ((وَجَزَمَ أَبُو الْقَاسِم بْن الْجَوْهَرِيّ والدَاوُدِيُّ وَالْمُهَلَّب فِيمَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال عَنْهُ بِمَا قَالَ اِبْن وَهْب قَالَ: وَقَالَ غَيْره إِنَّمَا كَانَتْ خَالَة لأَبِيهِ أَوْ جَدّه عَبْد الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ سَمِعْت بَعْض الْحُفَّاظ يَقُول: كَانَتْ أُمّ سُلَيْمٍ أُخْت آمِنَة بِنْت وَهْب أُمّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ الرَّضَاعَة)) (4) .

(1)"التمهيد"(1/226) ، "الاستذكار"(5/125) .

(2)

"شرح النَّوَوِيّ على صحيح مسلم"(13/57)

(3)

"تهذيب الأسماء"(2/626) .

(4)

"فتح الباري"(11/78) .

ص: 62

* المناقشة:

قَالَ ابن الملقن-متعقبا النَّوَوِيّ-: ((وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرماً له فيه نظر، ومن أحاط علماً بنسب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ونسب أُمّ حَرَام علم أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرفُ الدين الدِّمْيَاطِيّ في جزء مفرد)) (1) .

قلت: القول بالمحرمية بالنسب فيه نظر، لأنّ خفاء قرابة النسب يبعد بخلاف الرَّضَاعَ فإنّ الرَّضَاعَة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمرها على أقرب الناس لذا ذهبَ جمعٌ من العلماء إلى أنَّ شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية وإليه ذهب ابنُ عباس وطاوس والزهريّ والأوزاعيّ وغيرُهُم (2) .

قال المرداويُّ: ((مَا لا يطلعُ عليه الرجالُ كعيوبِ النساءِ تحتَ الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض، ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأةٍ واحدةٍ، وهذا المذهبُ مطلقاً بلا ريب)) (3) .

ومما وَرَدَ في خفاء الرضاع من الحَدِيث:

- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ: ((انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ

(1)"خصائص النبي صلى الله عليه وسلم " لابن الملقن (ص137) .

(2)

المغني (8/152) .

وانظر: مصنف عبد الرزاق (7/481) ، سنن سعيد بن منصور (1/282) ، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/348) ، المبسوط للسرخسي (30/302) ، الطرق الحكمية لابن القيم (ص115) .

(3)

الإنصاف (12/85) .

ص: 63

الْمَجَاعَةِ)) (1) .

قلتُ: فانظرْ كيفَ خفي أمر رضاعة من هي من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهي زوجته.

-وعن عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِث ِ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ عَزِيزِ فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلا أخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمَدِينَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كَيْفَ وقَدْ قِيلَ!)) فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجاً غَيَرَهُ (2) .

-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ)) (3) .

-وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه:

كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)) والتثبيت فيه (2/936رقم2504) .

كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة (5/1961رقم4814) .

ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (2/ 1078رقم1455) ، وهذا لفظ مسلم.

(2)

أخرجه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (1/45رقم88) وغيرهُ.

(3)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)) والتثبيت فيه (2/935رقم2502) ، ومسلم في صحيح، كتاب الرضاع (2/1071رقم1447) ، وهذا لفظ مسلم.

ص: 64

سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ)) (1) .

وممن بَالَغَ في ردّ المحرمية الدِّمْيَاطِيّ، وقد ألّفَ في ذلك جزءاً كما تقدم في كلام ابنِ الملقن.

قَالَ ابنُ حَجَر: ((وَبَالَغَ الدِّمْيَاطِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ اِدَّعَى الْمَحْرَمِيَّةَ فَقَالَ: ذَهِلَ كُلّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الرَّضَاعَة أَوْ مِنْ النَّسَب وَكُلّ مَنْ أَثْبَتَ لَهَا خُؤُولَةً تَقْتَضِي مَحْرَمِيَّةً ; لأنَّ أُمَّهَاته مِنْ النَّسَب وَاَللاتِي أَرْضَعْنَهُ مَعْلُومَات لَيْسَ فِيهِنَّ أَحَد مِنْ الأَنْصَار الْبَتَّة سِوَى أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب وَهِيَ سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن زَيْد بْن لَبِيدِ بْن خِرَاش بْن عَامِر بْن غَنْم بْن عَدِيِّ بْن النَّجَّار ، وَأُمّ حَرَام هِيَ بِنْت مِلْحَان بْن خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِر الْمَذْكُور فَلا تَجْتَمِع أُمّ حَرَام وَسَلْمَى إِلا فِي عَامِر بْن غَنْمٍ جَدّهمَا الأَعْلَى ، وَهَذِهِ خُؤُولَةٌ لا تَثْبُت بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لأَنَّهَا خُؤُولُةٌ مَجَازِيَّة ، وَهِيَ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص " هَذَا خَالِي" لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي زُهْرَة وَهُمْ أَقَارِب أُمّه آمِنَة ، وَلَيْسَ سَعْد أَخًا لآمِنَةَ لا مِنْ النَّسَب وَلا مِنْ الرَّضَاعَة)) .

قَالَ العينيُّ: ((وَقَالَ ابن التين: كان صلى الله عليه وسلم يزور أُمّ سُلَيْم لأنها خالته من الرَّضَاعَة وَقَالَ أبو عمر: إحدى خالاته من النسب لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن زَيْد بْن لَبِيدِ بْن خِرَاش بْن عَامِر بْن غَنْم بْن عَدِيِّ بْن النَّجَّار وأخت أُمّ سُلَيْم أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان بْن خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِر بْن غَنْمٍ، وأنكر الحافظ الدِّمْيَاطِيّ هذا القول، وذكر أن هذه خؤلة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمنع

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (5/1968رقم4831) -وفي عدة مواضع أخرى-، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (2/1072رقم1449) .

ص: 65

نكاحا قَالَ: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلَاّ على أزواجه إلَاّ على أُمّ سُلَيْم فقيل له في ذلك قَالَ:" أرحمها قُتِلَ أخوها حرام معي"، فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أُمّ حَرَام)) (1) .

قلتُ: سيأتي من الدلائل ما يبين أنّ بين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأُمّ حَرَام خؤولة من الرَّضَاعَ.

* الراجح في الإجابة عن مس أُمّ حَرَام للنبي صلى الله عليه وسلم:

إنّ مَنْ استقرأ النصوص الواردة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام رأى أنّ لأُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام دون بقية النساء -غير أزوجه- خصوصية لا يمكن أن تقع إلا للمحرم مع محرمه، فمن ذلك:

1-

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: أَصَبْتِ (2) .

(1) عمدة القاري (11/98-99) .

(2)

أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان، باب من زار قوما فقال عندهم (5/2316رقم5925) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل (4/1815رقم2331) وهذا لفظ مسلم.

ص: 66

قَالَ الْمُهَلَّب: ((فِي هَذَا الْحَدِيث مَشْرُوعِيَّة الْقَائِلَة لِلْكَبِيرِ فِي بُيُوت مَعَارِفه لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ ثُبُوت الْمَوَدَّة وَتَأَكُّد الْمَحَبَّة)) (1) .

قلتُ: وتأمل قولَ أَنَسِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ.

"فهل يعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق-زمن النبوة-مثل هذا الموقف دون استغلاله في الطعن في النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وفي نبوته؟ "(2) ، وهم الذين طعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ابمجرد شبهة باطلة!!، وما فتأووا يحيكون الدسائس والمؤامرات والشائعات!!.

وكذلك لِمَ لمْ يتكلموا في أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام كما تكلموا في عائشة رضي الله عنه ا!!.

2-

حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي)) (3) .

قَالَ ابن حَجَر: ((قَوْله: (لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بِالْمَدِينَةِ بَيْتًا غَيْر بَيْتٍ أَمْ سَلِيم) قَالَ اَلْحُمَيْدِيّ: لَعَلَّهُ أَرَادَ عَلَى اَلدَّوَامِ وَإِلَّا فَقَدَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَام. وَقَالَ اِبْن اَلتِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ اَلدُّخُولُ عَلَى أُمِّ سَلِيم وَإِلَّا فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُمِّ حَرَام وَلَعَلَّهَا أَيْ أَمُّ سَلِيم كَانْت شَقِيقَة اَلْمَقْتُولِ أَوْ وَجَدَتْ عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ أُمّ حَرَام.

(1) فتح الباري (11/72) .

(2)

هذا مقتبس من كلام جميل لدكتور. طه الحبيشي من كتابه" السنة في مواجهة أعدائها"، وسأنقل كلامه كاملاً في نهاية المبحث.

(3)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير (3/1046رقم2689) ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم (4/1908رقم2455) .

ص: 67

قُلْت: لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ فَإِنَّ بَيْت أُمّ حَرَام وَأُمّ سَلِيم وَاحِد وَلَا مَانِع أَنْ تَكُونَ اَلْأُخْتَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعْزِل فَنُسِبَ تَارَةً إِلَى هَذِهِ وَتَارَةً إِلَى هَذِهِ)) (1) .

قلتُ: ما أجاب به اَلْحُمَيْدِيّ واِبْن اَلتِّينِ يتضمن تفسيراً لقوله (فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ) فإنَّه سؤالٌ عن سبب دخوله عليها، ولا يجوز أنْ يكون سؤالاً عن سبب دخوله عليها لكونها أجنبيةً منه، فإنَّ ذلك لا يناسبه ما أجاب به صلى الله عليه وسلم من قوله (إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي) فتعين أن يكون السؤال عن غير هذا.

ومن أحسن ما قيل في ذلك ما استظهره اَلْحُمَيْدِيّ واِبْن اَلتِّينِ من أنَّ السؤال عن كثرة الدخول عليها.

قَالَ النَّوَوِيّ: ((قَوْله: (كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزْوَاجه إِلَّا أُمّ سُلَيْمٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي) قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَاب الْجِهَاد عِنْد ذِكْر أُمّ حَرَام أُخْت أُمّ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا كَانَتَا خَالَتَيْنِ لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَحْرَمَيْنِ إِمَّا مِنْ الرَّضَاع ، وَإِمَّا مِنْ النَّسَب ، فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَة بِهِمَا ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا خَاصَّةً ، لَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرهمَا مِنْ النِّسَاء إِلَّا أَزْوَاجه. قَالَ الْعُلَمَاء: فَفِيهِ جَوَاز دُخُول الْمَحْرَم عَلَى مَحْرَمه ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مَنْع دُخُول الرَّجُل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة. وَإِنْ كَانَ صَالِحًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة فِي تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ. قَالَ الْعُلَمَاء: أَرَادَ اِمْتِنَاع الْأُمَّة مِنْ الدُّخُول عَلَى الْأَجْنَبِيَّات)) (2) .

قَالَ العينيُّ: ((قَالَ الكرمانيّ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على

(1) فتح الباري (6/51) .

(2)

شرح النووي على صحيح مسلم (16/10) .

ص: 68

الأجنبية؟ قلتُ: لم تكن أجنبية كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعَ، وقيل: من النسب فالمحرمية كانت سبباً لجواز الدخول)) (1) .

3-

وعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ (2) .

4-

وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقَالَ: رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ (3) .

5-

وعَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً قَالَ مَا هِيَ؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ

(1) عمدة القاري (14/138) .

(2)

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة (1/457رقم660) .

(3)

أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (1/165رقم608) ، وإسنادهُ صحيحٌ.

ص: 69

لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ (1) .

6-

وفي روايةٍ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ (2) .

7-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا (3) .

8-

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ (4) أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا (5) .

9-

وعن أنس قَالَ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قُباء يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان)) (6) .

10-

وأُمّ سُلَيْم هي التي جهزت صفية بنت حيي للنبي صلى الله عليه وسلم ففي حَدِيث عبد العزيز

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم (2/699 رقم1881) .

(2)

أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير (1/177رقم658) ، وإسنادهُ صحيحٌ.

(3)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامة، باب المرأة وحدها تكون صفا (1/255رقم 694) ، كتاب صفة الصلاة، باب صلاة النساء خلف الرجال (1/296رقم833) .

(4)

الجَنَبَات - بفتح الجيم والنون ثم موحدة - جمع جَنَبة وهي الناحية قاله ابنُ حَجَر في فتح الباري (9/227)، وقال العينيُّ:((ويقال: يحتمل أن يكون مأخوذا من الجناب وهو الفناء، فكأنه يقول: إذا مر بفنائها)) . عمدة القاري (20/151) . وانظر: مشارق الأنوار (ص155) .

(5)

أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الهدية للعروس (5/1981رقم4868) معلقاً، والنسائيُّ في سننه الكبرى، كتاب المناقب، الغميصاء بنت ملحان أم سليم ومن قال الرميصاء رضي الله عنها (5/103رقم8386) .

(6)

هذا جزء من حديث أُمّ حَرَام المراد الكلام عليه، وتقدم تخريجه.

ص: 70

بن صهيب، عن أنس " حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أُمّ سُلَيْم فأهدتها له من الليل فأصبح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عروسا"(1)، وفي روايةٍ " ثم دفعها إلى أُمّ سُلَيْم تصنعها له وتهيئها قَالَ: وأحسبه قَالَ: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي" (2) .

11-

وعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (3) .

12-

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ ٍ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَلِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا، قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ (1/145رقم364) -وفي عدة مواضع أخرى-، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح (2/1043رقم1365) .

(2)

أخرجها: مسلم في صحيحه، كتاب النكاح (2/1045) .

(3)

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير (3/1443رقم 1810) .

ص: 71

عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلا أَوْ ثَمَانُونَ (1) .

وفي رواية: ((ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ: دُونَكُمْ هَذَا)) .

وفي رواية: ((ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ)) .

13-

وعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْخِنْجَرُ؟ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنْ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ (2) .

ومما يضاف إلى ذلك أنّ أنس بن مالك -وهو ابن أُمّ سُلَيْم- خدم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى وفاته ففي الحَدِيث:

- عَنْ إِسْحَاق بن أبي طلحة قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (3/1311رقم3385) -وفي عدة مواضع أخرى-، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة (3/1612رقم2040) وهذا لفظ مسلم، وكذلك الروايات بعده في صحيح مسلم.

(2)

أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير (3/1442رقم1809) .

ص: 72

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ (1) .

- وعن ثَابِت البناني قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ: ((خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ وَلا لِمَ صَنَعْتَ وَلا أَلا صَنَعْتَ)) (2) .

وتقدم قول الدِّمْيَاطِيّ: ((والعادةُ تقتضي المخالطة بين الْمَخْدُوم وَأَهْل خَادِم، سيّما إذا كنَّ مسنَّات)) .

فإذا تأمل الباحث المُنصف هذه الأحاديث رأى أنّ تعامل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع بعض، فإذا انضم إلى ذلك:

* عدم وجود نص واحد-قولي أو فعلي- يدل على خصوصية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم.

* امتناع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام كما تقدم، قَالَ الشنقيطيُّ: ((ووكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليلٌ واضحٌ عَلى أنَّ الرجلَ لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأنَّ أخفَ أنواع اللمس المصافحة فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دلّ ذلكَ على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله

(1) أخرجه: مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل (4/1929رقم 2481) .

(2)

أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (5/2245رقم5691) ، مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل (4/1804رقم2309) .

ص: 73

وتقريره)) .

* وكذلك قوله للصحابيين: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) .

علم أنّ هناك خصوصية ما لأُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام، وأقدم من بين هذه الخصوصية من السلف -حسب علمي- هو عبد الله بن وَهَب حيث يقول:((أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالَات النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدهَا وَيَنَام فِي حِجْرِهَا وَتَفْلِي رَأْسه)) .

وقد أحسن الشاطبيُّ حيث قَالَ: ((فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل)) .

وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ -كما تقدم-: ((ولا يشك مسلم أن أُمّ حَرَام كانت من رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحَدِيث، والدليل على ذلك - ثم ساق حَدِيث جابر، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة- وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه)) .

فالقول بالمحرمية له مستند من أقوال سلفنا الصالح؛ بخلاف القول بأنّ من خصائص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ونحو ذلك فلم أقف على نص عن السلف-من أهل القرون المفضلة- يفيد ذلك، والله أعلم.

فإن قَالَ قائل إنّ دعوى محرمية الرَّضَاعَ هذه تحتاج إلى نصٍ صريح، ولا يوجد؟.

قلت: الأمور المتقدمة:

ص: 74

- -تعامل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع أُمّ سُلَيْم وأختها أُمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع بعض.

- عدم وجود نص واحد-قولي أو فعلي- يدل على خصوصية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالخلوة أو النظر أو المس كما تقدم.

- -امتناع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في البيعة والاكتفاء بالكلام كما تقدم.

- -وكذلك قوله للصحابيين: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) .

- -مع تنصيص السلف على ذلك.

- -ثم إنّ الرَّضَاعَ من النساء الأجنبيات من الأمور المنتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمره على أقرب الناس وتقدم ذكر عدد من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك.

فهذه الأمور مجتمعة تُعدّ من قبيل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث اليقين بأنَّ هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمّ حرام، وبأقل من هذه القرائن يستدل على مثل هذه القضايا، فكيف بهذه القرائن مجتمعة والله أعلم.

ص: 75