الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{38
هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، في كثرة أزواجه، وأنه طعن، بما لا مطعن فيه، فقال:{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ} أي: إثم وذنب. {فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} أي: قدر له من الزوجات، فإن هذا، قد أباحه الله للأنبياء قبله، ولهذا قال:{سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} أي: لا بد من وقوعه.
ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ} فيتلون على العباد آيات الله، وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله {وَيَخْشَوْنَهُ} وحده لا شريك له {وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا} إلا الله.
فإذا كان هذا، سنة في الأنبياء المعصومين، الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها، أتم القيام، وهو: دعوة الخلق إلى الله، والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه.
{وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم. وعلم من هذا، أن النكاح، من سنن المرسلين.
{40}
أي: لم يكن الرسول {مُحَمَّدٌ} صلى الله عليه وسلم {أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} أيها الأمة فقطع انتساب زيد بن حارثة منه، من هذا الباب.
ولما كان هذا النفي عامًّا في جميع الأحوال، إن حمل ظاهر اللفظ على
⦗ص: 667⦘
ظاهره، أي: لا أبوة نسب، ولا أبوة ادعاء، وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أب للمؤمنين كلهم، وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل في هذا النوع، بعموم النهي المذكور، فقال:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع، المهتدى به، المؤمن له الذي يجب تقديم محبته، على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم، أي: للمؤمنين، من بره [ونصحه](1) كأنه أب لهم.
{وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} أي: قد أحاط علمه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاته، ومن يصلح لفضله، ومن لا يصلح.
(1) زيادة من: ب.