المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: في تعريف الصيد وحكمه - توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه

[عبد الله الطيار]

الفصل: ‌المبحث الثاني: في تعريف الصيد وحكمه

‌المبحث الثاني: في تعريف الصيد وحكمه

.

تعريفه في اللغة: الصيد مصدر تارة يراد به الفعل وتارة يراد به المفعول ومراد الفعل يكون الاصطياد فعله أن يقول القائل سأصيد صيدا.

ومراد المفعول أي المصادر كقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} أي مصيده.

أما تعريفه في الشرع: فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم والمختار عندي قول الحنابلة في تعريفه حيث قالوا: "الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه".

فقولهم: (اقتناص) المراد به الاصطياد وخرج بهذا القيد الذكاة لأنها ليست مقتنصة وقولهم: (حيوان حلال) خرج به الغير حلال أي الذي لا يجوز أكله فلو صاده فليس بصيد وقولهم: (متوحش) خرج به الغير متوحش غير أنه قيده هنا بقوله: (طبعاً) .

إلا ما ندَّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد وقولهم: (غير مملوك) خرج به المملوك فإن كان مملوكاً لا يحل له صيده

ص: 11

وقولهم: (ولا مقدور عليه) خرج به المقدور عليه فإن كان يقدر عليه فلا يعد صيداً.

حكم الصيد: الصيد يدور حكمه بين الجواز والكراهة والتحريم. فالجائز منه ما كان لحاجة كالأكل أونحوه فهذا مما أحله الله سبحانه ورسوله وأجمع عليه المسلمون.

أما المكروه فهو ماكان لغير حاجة ولا يبالي بصيده. فهذا يدور بين الكراهية والتحريم وإن كان القول بتحريمه أولى من القول بكراهيته لأنه عبث بمخلوقات الله تعالى وأذية لها بدون حاجة.

أما المحرم فهو ماكان فيه أذية كأن يلتزم نزول مزارعهم وإفساد أموالهم فهذا لا شك في أنه محرم.

ص: 12